المواضيع

السبت، 29 ديسمبر 2012

تعليمات الاستفادة من مشروع العلاج الطبي

تعــــــــلـيمات الاستــفادة من الخــدمة الطبيــــــة
خاص بنقابة المهن التعليمية
·         خدمات العيادة الخارجية:
اولا: الكشف الطبي: (شامل كشف قياس حدة الابصار)
يتم اجراء الكشف الطبي عن طريق بطاقة التعريف الطبية الخاص بالشركة مع الكوبون الخاص بالشركة * (مرفق صورة) مباشرة بدون موافقة مسبقة علي ان تتحمل الشركة قيمة الكوبون (15 جنية مصري فقط) ويتحمل المريض باقي قيمة الكشف نقداً.
ثانيا: جميع الخدمات الطبية الأخرى:
تشمل (الأشعة، التحاليل،جلسات الغسيل الكلوي، جلسات العلاج الطبيعي، جلسات العلاج النفسي، جلسات التخاطب...الخ.)
تتم بعد الحصول علي موافقة مسبقة*(تابع طريقة الحصول علي الموافقة)مع الالتزام بالحدود القصوىونسب المساهمة المذكورة بجدول المزايا*(تابع جدول المزايا) لكل خدمة علي حدى.
·         خدمات صرف الدواء:
نقداً مع التمتع بنسبة خصم الشركة من 5% إلى 15% على صيدليات الشبكة الطبية.
·         خدمات العلاج الداخلي للمستشفيات:
درجة الإقامة:درجة اولي مشتركة بجميع المستشفيات.
يتم الحصول علي موافقة مسبقة لدخول المستشفى مع الالتزام بالحدود القصوى ونسب المساهمة المذكورة بجدول المزايا.
فيما عدا حالات الطوارئحيث يتم تقديم جميع الخدمات الطبية الازمة ثم يتم الحصول علي الموافقة في خلال 24 ساعة عمل من تاريخ دخول المستشفى مع مراعاة الإجازات والعطلات الرسمية

طريقة الحصول علي موافقة مسبقة
يتم الحصول على الموافقات عن طريق التوجة الي الموظف المسئول داخل النقابة الفرعية او عن طريق الفاكس الموضح علي البطاقة الطبية.(في حالات الطوارئ فقط)
فترة صلاحية الموافقة هي 7 ايام فقط(في حالة إنتهاء فترة الصلاحية يتم الرجوع للموظف المختص بالنقابة الفرعية مع ضرورة إحضار الموافقة منتهة الصلاحية لتجديدها)
·         المستندات المطلوبة للحصول علي الموافقة:   برجاء ارسال صور ضوئية واضحة في حالة إرسالها على الفاكس(في حالات الطوارئ فقط).
1.      صورة من الكارت الطبي للعضوالمستفيد
2.      صورة من تذكرة طبية حديثة موضح عليها الخدمات المطلوبة مصحوبة بالتشخيص الطبي المفصل والموقعة من الطبيب المعالج.
برجاء تحديد المكان (اسم مقدم الخدمة) المراد تلقي الخدمة لديه ، مع تحديد رقم الفاكس المراد الرد عليه.
جدول المزايا
الحدود القصوي ونسب المساهمة
الميزة التأمينية
الفئةالأولي
العضو الأساسى
الفئة الثانية
الزوجة و الأولاد
الفئة الثالثة
الوالدين
الحد الأقصى للتغطية السنوية
8,000(ثمانيةآلاف)
6,000(ستة آلاف)
6,000(ستة آلاف)
تكاليف الإقامة بالمستشفى - بحد اقصى5,500جمللمؤمن عليهالأساسى و3,000جم للمؤمن عليهالتابع
نسبة تحمل المستفيد30%
نسبة تحمل المستفيد 60 %
تكاليف الرعاية المركزة - بحد اقصى 2,500(ألفان و خمسمائة)
نسبة تحمل المستفيد30%
نسبة تحمل المستفيد 60 %
خدمات العيادة الخارجية

نسبة تحمل المستفيد30%
نسبة تحمل المستفيد 60 %
·         خدمات الاسترداد النقدي:
يقبل فقط في حالات دخول المستشفيات خارج الشبكة الطبية للطوارئ و حالات الولادة وخدمات الأسنان فقط مع الالتزام بالحدود القصوى ونسب المساهمة المذكورة بجدول المزايا.
المستندات المطلوبة للاسترداد النقدي:
1.      صورة من الكارت الطبي للعضو المستفيد.
2.      الفاتورة الأصلية للمستشفى ولا تقبل صور علي الاطلاق
3.      اصل أو صورة التذكرة الطبية موضح عليها الخدمات الطبية المؤداةمصحوبة بالتشخيص الطبي المفصل والموقعة من الطبيب المعالج.

الاسترداد النقدى

الميزة التأمينية
الفئةالأولي
العضو الأساسى
الفئة الثانية
الزوجة و الأولاد
الفئة الثالثة
الوالدين
الحدالأقصى المتاح من إجمالي التغطية
للولادة القيصرية
للولادة الطبيعة

750(سبعمائة وخمسون)
350(ثلاثمائة وخمسون)
حالات دخول المستشفياتللطوارئ خارج الشبكة الطبية
استرداد نقدي بحد أقصي %70
استرداد نقدي بحد أقصي %40
الحدالأقصىالمتاح من إجمالي التغطيةلخدمات الأسنان
200(مائتان)
نسبة تحمل المستفيد30%

غير مغطى
صورة الكوبون الخاص بالشركة المصرية للتأمين التكافلى حياة

 
·        
 

الاثنين، 3 ديسمبر 2012

مشروع الرعاية الطبية للمعلمين وأسرهم

قواعد الاشتراك فى برنامج الرعاية الصحية للمعلميين و أسرهم
·       من له حق الاشتراك :
·       العضو الأساسي ( المعلم ـ المعلمة) و يعتبر شرط أساسي لاشتراك الأعضاء التابعين .
·       العضو التابع:                                    
·       الزوج أو الزوجة والأبناء حتى سن 25 سنة – الوالدين .
·       في حالة وفاة العضو الأصلي يمكن الاشتراك لأسرته والوالدين .
·       مدة الاشتراك وتوقيته :
·       يتم تجديد الاشتراك أو قبول الاشتراكات الجديدة اعتبارا من أول نوفمبر من كل عام على أن تكون الاستفادة من أول يناير ولمدة عام كامل ينتهي في 31/12 سنويا.
·       الإضافات التي يسمح بها طوال العام هي:
·       زواج حديث في خلال شهرين من تاريخ عقد الزواج.        
·       المولود حديث الولادة في خلال شهر من تاريخ الولادة.
·       المستندات المطلوبة للاشتراك في البرنامج:
·       صورة ايصال سداد اشتراك النقابة لعام 2012.
·صورة كارنيه النقابة .    
·       صورة فوتوغرافية حديثة  لكل فرد من أفراد الأسرة.
·       صور المستندات الدالة على درجة القرابة مثل : شهادات ميلاد الأبناء - وثيقة الزواج - في حالة الاشتراك للوالدين تقدم صورة شهادة ميلاد العضو.
·       ملء استمارة البرنامج .    
·       سداد رسم الاشتراك في البرنامج مقابل إيصال .
·       يتسلم المشترك كارت عضوية شخصي لكل فرد من أفراد أسرته.
·       تستلم الاسرة كتيب يوضح الجهات الطبية المتعاقد معها.
·       كيفية سداد الاشتراك
·       إمكانية سداد الاشتراك في مقر اللجان النقابية او النقابات الفرعية او مقر النقابة العامة سواء دفعة واحدة او علي دفعتين الدفعة الاولي عند التعاقد والثانية عند إستلام الكارنيهات .
·       إمكانية التقسيط الاشتراك السنوي علي 12 شهر من خلال فروع بنك التعمير و الاسكان بنظام الخصم من الراتب او تحويله او بنظام الضمان الشخصي مع إصدار بطاقة  A T M  مجاناٌ وخصم 1 % من قيمة الاشتراك السنوي .
·       ملحوظة هامة :ـ
·       رقم الحساب في بنك التعمير والاسكان هو 5022 / 1946220 .

الخدمات التى يشملها البرنامج
1-   الكشف لدى السادة الأساتذة الأطباء فى العيادات الخارجية للمستشفيات المتعاقد معها وفي العيادات الخاصة المذكورة في هذا الدليل فقط .
2-   إجراء الفحوصات والإشاعات والتحاليل فى المراكز والمستشفيات المتعاقد معها والمذكورين بهذا الدليل فقط.
3-   الاقامة اثناء العلاج داخل المستشفيات واجراء العمليات فى الدرجة الأولى المزدوجة ذات الحمام المنفصل .
4-   جراحات القلب المفتوح والمقفول والقسطرة القلبية وتوسيع الشرايين التاجية باستخدام البالون وتركيب الدعامات العادية أو الدوائية.
5-   العلاج الإشعاعى و الكيماوى .
6-   الغسيل الكلوى يشارك المشروع فى نفقات العلاج لحين استصدار قرار القومسيون بحد أقصى عشرة جلسات .
7-   جلسات العلاج الطبيعي و التخاطب و النفسية بحد أقصى 24 جلسة لكل نوع .
8-   علاج الأسنان بالحد الأقصى المذكور لاحقا يشمل الكشف والخلع والحشو بانواعه في حدود الحد الأقصى المسموح به.
9-   علاج الأمراض النفسية والعصبية ما عدا الوالدين.
10-     علاج التشوهات الخلقية أو الحروق أو الحوادث (العمليات ذات الصفة المرضية).
11-     تفتيت الحصوات بالموجات التصادمية والعمليات الجراحية بالمنظار وأشعة الرنين المغناطيسى وتحاليل الالتهاب الكبدى PCR.
12-     العلاج لدى الخبير الزائر تعتمد فقط فى العمليات ذات الطابع الخاص وذلك طبقا لتعاقد المشروع مع الجهات العلاجية المماثلة.
خدمات لا يشملها البرنامج
فى العيادة الخارجية
1-الأدوية خارج المستشفى   
2- علاج السمنة والإبر الصينية
3- الفحص الشامل                   
4- فحوص ما قبل الزواج والسفر والعمل.
5- اختبارات الذكاء           
6- تطعيم الأطفال
7- متابعة الحمل                   
8- العلاج بالأوزون وجميع فروع الطب المستحدث.
9- وسائل تنظيم الأسرة بجميع أنواعها وفحوصات اللازمة و علاجات العقم بجميع أنواعه
10- علاج سقوط وإزالة الشعر الزائد.
فى المستشفيات
1- علاج الإدمان بالنسبة للأدوية والمخدرات.
2- علاج الأمراض النفسية للوالدين.
3- علاج الضعف الجنسى للرجال والعقم للسيدات وأطفال الأنابيب والإخصاب المجهرى.
4- العمليات ذات الصبغة التجميلية مثل تصغير الثدى أو تكبيره أو الأنف أو شد الوجه أو شفط الدهون أو إصلاح عضلات البطن.
5- الإقامة في مركز التأهيل والعلاج الطبيعي .
6- استئصال الزائدة الدودية بالمنظار.
7- عمليات تدبيس المعدة أو حزام المعدة.
8- عمليات تصحيح قصر أو طول النظر بالليزر "الليزك".
9- مخدر ابيديورال في عمليات الولادة الطبيعية.
10- العلاج خارج القطر وعند الخبير الأجنبي داخل القطر عدا العمليات ذات الطابع الخاص فقط.
11- العلاج لدى طبيب غير متعاقد أو مستشفي غير متعاقد معه.
الأسنان:التركيبات و التقويم وما لم يرد ذكره في قائمة خدمات الأسنان.
الأجهزة التعويضية:لا يساهم المشروع في أي نوع من الأجهزة التعويضية على اختلاف أنواعها

السبت، 24 نوفمبر 2012

إعلاااااااااااااااااااان هااااااام

إعلاااااان هام
الآن من حق خريجي كليات التربية والعاملين بالازهر الاشتراك بنقابة المعلمين.
 
 
إعلاااان
تعلن اللجنة النقابية للمعلمين ثان طنطا عن تنظيم رحلة إلى النقابة العامة بالقاهرة لزيارة معرض السلع المعمرة ويوم السبت القادم الموافق 1/12/2012 وقيمة الاشتراك للعضو 15 جنيه وكذلك عدد واحد مرافق مازاد عن ذلك 20 جنيها.

الاثنين، 12 نوفمبر 2012

اعتماد رئيس الجمهورية لتعديلات القانون 155 كادر المعلمين






قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 93 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 الصادر بتعديل القانون رقم 139 لسنة 1981
بشأن التعليم
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير 2011
وعلي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 20 من مارس 2011 وعلي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 من اغسطس 2012 وعلي قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته وعلي القانون رقم 155 لسنة 2007 وبعد موافقة مجلس الوزراء
قرر القانون الآتي نصه ( المادة الأولي )
تستبدل نصوص البندين ( 2) والمادة (3) من المادة (72) والمادة (73) و المادة (74) والمادة (87 ) والمادة ( 79) والمادة ( 81) والفقرة الثانية من المادة (83) والمادة (87) والمادة (88) والمادة (89) من القانون رقم (155) لسنة 2007 بشأن التعليم النصوص الآتية :
مادة 72 البندين (2) و (3) :
2- أن يكون من خريجي كليات التربية او حاصلا علي مؤهل عالي تربوي مناسب أو علي مؤهل عال مناسب بالإضافة إلي شهادة أو إجازة تأهيل تربوي .
3- أن يستوفي برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة .
وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوي المطلوبة
مادة (73)
يكون شغل وظيفة "معلم مساعد " بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخري بقرار من وزير التربية والتعليم بعد اخذ رأي المحافظ المختص .
ويجب علي شاغلها خلال هذه المدة الحصول علي شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يعمل بها ، فإذا لم يحصل علي الشهادة خلالها انتهي عقده تلقائياً دون حاجة إلي أي اجراء
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضي سنة علي الأقل في وظيفة معلم مساعدة وحصل خلالها علي الشهادة المشار إليها ، وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية
ويسري حكم الفقرة الأولي علي الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات
ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل علي مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين
مادة (74)
يشترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون ، أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها علي النحو الوارد في هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول علي شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واستيفاء برامج التنمية المهنية التي تعقد لهذا الغرض .
مادة (87)
يتكون جدول وظائف التوجيه الفني من وظائف :
موجه وتعادل وظيفة معلم أول (أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير ، وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين .
ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه وموجه أول ، وموجه عام عن طريق مسابقة عامة في نطاق كل محافظة متى توافرت الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها في المادة (81) من هذا القرار بقانون ويكون شغل الوظيفة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الشغل والتجديد كما تحدد اللائحة أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلي وظائف التعليم
مادة 79
ويكون شغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية من بين شاغلي " وظيفة معلم أول (أ) " بأقدمية سنتين علي الأقل في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد .
يكون لكل مدرسة مدير ووكيل او أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
ويتم اختيار شغل وظيفة مدير ووكيل المدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم أول (أ) علي الأقل للمدير ومعلم أول للوكيل في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد .
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار والتجديد لكل وظيفة من الوظائف السابقة
مادة 81
يشترط للترقية إلي الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا بقانون الآتي :
1-   استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقي إليها علي النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بهم
2-   قضاء خمس سنوات علي الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم .
وتخفض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل علي الماجستير وعامين للحاصل علي الدكتوراه
3-   الحصول علي شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقي إليها
4-   الحصول علي تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط علي الأقل في سنتين سابقتين مباشرة علي النظر في الترقية .
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية
 ويستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقي إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتباراً من هذا التاريخ ، ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها
مادة 83 فقرة ثانية
ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية علي النحو الآتي :
-         المعلم المساعد والمعلم الأول ثلاثون يوماً
-         المعلم الأول (أ) خمسة وثلاثون يوماً
-         المعلم الخبير أربعون يوميا
-         كبير المعلمين خمسة وأربعون يومياً
واستثناء من ذلك يكون الترخيص بالحصول علي الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي ، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم علي ثلثي إجازاته الاعتيادية سنوياً علي الأقل فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها
مادة 87
لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القرار بقانون إذا أعطي دروساً خصوصية أو ارتكب أية مخالفة تأديبية وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلي المحكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ حسب الأحوال .
مادة 88
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي .
ويسري هذا الحكم بأثره القانوني الفوري من تاريخ نفاذه علي كل من بلغ سن الستين بعد أول أكتوبر 2012
مادة 89
يمنح شاغلوا وظائف التعليم المشار إليها في المادة 70 من هذا القانون بدل معلم مقداره 50% من الأجر الأساسي مع استحقاقه العلاوة السنوية المقررة وكل زيادة في الأجور تمنح بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة ويمنح شاغلوا وظائف المعلمين المشار إليها في المادة 70 من هذا القانون بدل اعتماد وفقاً للنسب المبينة بالجدول المرفق لهذا القرار بقانون وفي التاريخ المحددة به من الأجر الأساسي وذلك عند نقلهم لشغل وظائف المعلمين بعدم استيفائهم متطلبات الشغل بالاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت الحد الأقصى للأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها
( المادة الثانية )
يستدل بالجدول المرافق للقانون المشار إليه جدولاً جديداً مرافقاً

( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
                                                            ( محمد مرسي )
صدر برئاسة الجمهورية في 21 ذي الحجة سنة 1433 هـ
                    الموافق 6 نوفمبر 2012 م


الوظيفة التعليمية
الدرجة المالية المعادلة
المدد البينية
بدل الاعتماد في 1/7/2012
بدل الاعتماد في 1/10/2012 مما توفره اعتمادات وزارة التربية والتعليم
كبير معلمين
العالية
-
150%
200%
معلم خبير
مدير عام
5 سنوات
125%
175%
معلم أول (أ)
الأولى
5سنوات
100%
150%
معلم أول
الثانية
5 سنوات
75%
125%
معلم
الثالثة
( أقدمية سنتين)
5 سنوات
50%
100%

معلم مساعد
الثالثة
سنتين
-
-