المواضيع

السبت، 24 نوفمبر 2012

إعلاااااااااااااااااااان هااااااام

إعلاااااان هام
الآن من حق خريجي كليات التربية والعاملين بالازهر الاشتراك بنقابة المعلمين.
 
 
إعلاااان
تعلن اللجنة النقابية للمعلمين ثان طنطا عن تنظيم رحلة إلى النقابة العامة بالقاهرة لزيارة معرض السلع المعمرة ويوم السبت القادم الموافق 1/12/2012 وقيمة الاشتراك للعضو 15 جنيه وكذلك عدد واحد مرافق مازاد عن ذلك 20 جنيها.

الاثنين، 12 نوفمبر 2012

اعتماد رئيس الجمهورية لتعديلات القانون 155 كادر المعلمين






قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 93 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 الصادر بتعديل القانون رقم 139 لسنة 1981
بشأن التعليم
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير 2011
وعلي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 20 من مارس 2011 وعلي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 من اغسطس 2012 وعلي قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته وعلي القانون رقم 155 لسنة 2007 وبعد موافقة مجلس الوزراء
قرر القانون الآتي نصه ( المادة الأولي )
تستبدل نصوص البندين ( 2) والمادة (3) من المادة (72) والمادة (73) و المادة (74) والمادة (87 ) والمادة ( 79) والمادة ( 81) والفقرة الثانية من المادة (83) والمادة (87) والمادة (88) والمادة (89) من القانون رقم (155) لسنة 2007 بشأن التعليم النصوص الآتية :
مادة 72 البندين (2) و (3) :
2- أن يكون من خريجي كليات التربية او حاصلا علي مؤهل عالي تربوي مناسب أو علي مؤهل عال مناسب بالإضافة إلي شهادة أو إجازة تأهيل تربوي .
3- أن يستوفي برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة .
وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوي المطلوبة
مادة (73)
يكون شغل وظيفة "معلم مساعد " بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخري بقرار من وزير التربية والتعليم بعد اخذ رأي المحافظ المختص .
ويجب علي شاغلها خلال هذه المدة الحصول علي شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يعمل بها ، فإذا لم يحصل علي الشهادة خلالها انتهي عقده تلقائياً دون حاجة إلي أي اجراء
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضي سنة علي الأقل في وظيفة معلم مساعدة وحصل خلالها علي الشهادة المشار إليها ، وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية
ويسري حكم الفقرة الأولي علي الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات
ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل علي مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين
مادة (74)
يشترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون ، أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها علي النحو الوارد في هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول علي شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واستيفاء برامج التنمية المهنية التي تعقد لهذا الغرض .
مادة (87)
يتكون جدول وظائف التوجيه الفني من وظائف :
موجه وتعادل وظيفة معلم أول (أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير ، وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين .
ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه وموجه أول ، وموجه عام عن طريق مسابقة عامة في نطاق كل محافظة متى توافرت الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها في المادة (81) من هذا القرار بقانون ويكون شغل الوظيفة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الشغل والتجديد كما تحدد اللائحة أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلي وظائف التعليم
مادة 79
ويكون شغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية من بين شاغلي " وظيفة معلم أول (أ) " بأقدمية سنتين علي الأقل في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد .
يكون لكل مدرسة مدير ووكيل او أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
ويتم اختيار شغل وظيفة مدير ووكيل المدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم أول (أ) علي الأقل للمدير ومعلم أول للوكيل في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد .
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار والتجديد لكل وظيفة من الوظائف السابقة
مادة 81
يشترط للترقية إلي الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا بقانون الآتي :
1-   استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقي إليها علي النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بهم
2-   قضاء خمس سنوات علي الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم .
وتخفض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل علي الماجستير وعامين للحاصل علي الدكتوراه
3-   الحصول علي شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقي إليها
4-   الحصول علي تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط علي الأقل في سنتين سابقتين مباشرة علي النظر في الترقية .
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية
 ويستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقي إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتباراً من هذا التاريخ ، ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها
مادة 83 فقرة ثانية
ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية علي النحو الآتي :
-         المعلم المساعد والمعلم الأول ثلاثون يوماً
-         المعلم الأول (أ) خمسة وثلاثون يوماً
-         المعلم الخبير أربعون يوميا
-         كبير المعلمين خمسة وأربعون يومياً
واستثناء من ذلك يكون الترخيص بالحصول علي الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي ، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم علي ثلثي إجازاته الاعتيادية سنوياً علي الأقل فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها
مادة 87
لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القرار بقانون إذا أعطي دروساً خصوصية أو ارتكب أية مخالفة تأديبية وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلي المحكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ حسب الأحوال .
مادة 88
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي .
ويسري هذا الحكم بأثره القانوني الفوري من تاريخ نفاذه علي كل من بلغ سن الستين بعد أول أكتوبر 2012
مادة 89
يمنح شاغلوا وظائف التعليم المشار إليها في المادة 70 من هذا القانون بدل معلم مقداره 50% من الأجر الأساسي مع استحقاقه العلاوة السنوية المقررة وكل زيادة في الأجور تمنح بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة ويمنح شاغلوا وظائف المعلمين المشار إليها في المادة 70 من هذا القانون بدل اعتماد وفقاً للنسب المبينة بالجدول المرفق لهذا القرار بقانون وفي التاريخ المحددة به من الأجر الأساسي وذلك عند نقلهم لشغل وظائف المعلمين بعدم استيفائهم متطلبات الشغل بالاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت الحد الأقصى للأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها
( المادة الثانية )
يستدل بالجدول المرافق للقانون المشار إليه جدولاً جديداً مرافقاً

( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
                                                            ( محمد مرسي )
صدر برئاسة الجمهورية في 21 ذي الحجة سنة 1433 هـ
                    الموافق 6 نوفمبر 2012 م


الوظيفة التعليمية
الدرجة المالية المعادلة
المدد البينية
بدل الاعتماد في 1/7/2012
بدل الاعتماد في 1/10/2012 مما توفره اعتمادات وزارة التربية والتعليم
كبير معلمين
العالية
-
150%
200%
معلم خبير
مدير عام
5 سنوات
125%
175%
معلم أول (أ)
الأولى
5سنوات
100%
150%
معلم أول
الثانية
5 سنوات
75%
125%
معلم
الثالثة
( أقدمية سنتين)
5 سنوات
50%
100%

معلم مساعد
الثالثة
سنتين
-
-

الجمعة، 9 نوفمبر 2012

انفراد.. الرئيس يعتمد كادر المعلمين سرًا.. وصرف الـ50% أول ديسمبر بأثر رجعي

كشف محمد محمود، مسئول ملف التعليم في حزب الحرية والعدالة ووكيل نقابة المعلمين، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، عن أن الرئيس محمد مرسي اعتمد أمس، الخميس، تعديلات قانون 155 المعروف إعلاميا بـ"قانون كادر المعلمين"، مشيرا إلى أنه لم يتم الإعلان عن ذلك إعلاميا على أساس أن يتم الإعلان في أول هذا الأسبوع.

وقال إنه بعد أن تم توقيع
رئيس الجمهورية سيرسل القانون لوزارة التربية والتعليم الأحد المقبل لتتولى الوزارة إرسال أمر التنفيذ لوكلاء الوزارة الذين سيتولون بدورهم إرساله للإدارات التعليمية.

وأشار إلى أنه بالنسبة لزيادة الـ50% الأولى التي كان من المفترض أن تصرف ضمن
الكادر للمعلمين في أكتوبر الماضي، فستصرف للمعلمين في شهر ديسمبر في كشوف مستقلة عن الراتب.

نقابة المعلمين (لجنة ثان طنطا): مشروع التكافل العلاجي للمعلمين وأسرهم

نقابة المعلمين (لجنة ثان طنطا): مشروع التكافل العلاجي للمعلمين وأسرهم: تعلن نقابة المهن التعليمية عن فتح باب التسجيل للسادة اعضاء النقابة واسرهم في مشروع التكافل العلاجي المتميز للمعلمين واسرهم بمقر النقابة ا...

مشروع التكافل العلاجي للمعلمين وأسرهم

تعلن نقابة المهن التعليمية عن فتح باب التسجيل للسادة اعضاء النقابة واسرهم في مشروع التكافل العلاجي المتميز للمعلمين واسرهم بمقر النقابة العامة و النقابات الفرعية و اللجان النقابية علي مستوي الجمهورية من 1 / 12 / 2012 الي  31 /1 / 2013 .
يوفر تغطية الحماية التكافلية الطبية لإعضاء النقابة وعائلاتهم ووالديهم بتغطية علاجية (( العضو الاساسي 8 الاف جنيه وكل فرد من افراد الاسرة 6 الاف جنيه )) شاملاً جميع التغطيات بأعلي مستوي من الخدمة و تشمل التغطية الطبية ما يلى:
مميزات التغطية الطبية :ـ
1.      العلاج بجميع المستشفيات علي مستوي الجمهورية يشمل .
Ø      درجة الإقامة غرقة مزدوجة ـ شاملاً تكاليف الإقامة بالمستشفى، تكاليف الرعاية المركزة، اتعاب الأطباء الاستشاريين والمساعدين، تكلفة التمريض، تكاليف غرف العمليات، تكاليف المستلزمات الطبية والادوية، تكاليف الفحوص المعملية و الاشعة التشخيصية، تكاليف علاج و جراحات اليوم الواحد والعلاج التحفظي، سيارة الإسعاف بحد اقصي للعضو الواحد 5500 جنيه ( بموافقة مسبقة ).
2.      العلاج بالعيادات ومراكز الأشعة والمعامل و التحاليل ( بموافقة مسبقة ) .
3.      اتعاب الأطباء الاستشاريين بعياداتهم الخاصة
Ø      تتم الكشوفات باستخدام البطاقة الطبية + كوبون الكشف بقيمة 15 جنيه و الباقى يتحمله للمؤمن عليه
4.      الادوية بنسبة خصم من 5 % إلى 15 % على صيدليات الشبكة الطبية .
5.      علاج الاسنان ( الفحوصات، الخلع،الحشو، علاج اللثة والعلاج الجراحي ) بحد اقصي للاسرة 200 جنيه ( بموافقة مسبقة )..
6.      الحمل والولادة : الولادة القيصرية 1000 جنيه والولادة الطبيعية 500 جنية ( بموافقة مسبقة ).
7.       البصريات تتم الكشوفات باستخدام البطاقة الطبية + كوبون الكشف بقيمة 15 جنيه و الباقى يتحمله للمؤمن عليه
8.      الأمراض المزمنة والمسبقة والحرجة بحد الأقصى السنوي  7,500 جنيه للعضو ، 5.500 للتابع .

تم إنشاء صندوق تأمين تكافلي علي السادة الاعضاء المشاركين في المشروع عند حدوث وفاة لا قدر الله خلال سنة الاشنراك للعضو الاصلي يتم صرف مبلغ 10.000 جنيه من النقابة لصالح الورثة الشرعين .

الاشتراك يشمل :ـ
Ø      اشتراك الاسرة يشمل ( الزوج ـ الزوجة ـ اي عدد من الابناء الغير متزوجين حتي سن 25 سنة ) و إمكانية إضافة احد الوالدين أو كليهما بالنسبة للعضو ، ويشترط اشتراك العضو الاصلي عند اشتراك الاسرة او الوالدين .
Ø      في حالة وفاة المعلم يمكن اشترك مستحقي المعاش من الاسرة ( الارملة ، الوالدين ، الابناء حتي سن 25 سنة )
Ø       نسبة المشاركة من العضو واسرته في تكاليف العلاج 30 %  و 70 % يتحملها المشروع
Ø      نسبة المشاركة الوالدين في تكاليف العلاج 60 %   يسددها العضو و 40  % يتحملها المشروع .
Ø     التعامل مع جميع المستشفيات و المراكز العلاجية من خلال بطاقة العضوية فقط لكل مؤمن .
ملحوظة :ـ
ü      تسديد الاشتراك علي دفعتين الدفعة الاولي عند التعاقد والثانية عند استلام الكارنية .
ü      إمكانية تقسيط قيمة الاشتراك السنوي للاسرة بدون مقدم علي 12 شهر من خلال فروع بنك التعمير والاسكان بنظام الخصم من الراتب او تحويل الراتب او الضمان اشخصي مع إصدار بطاقة A T M لكل عميل بدون رسوم إصدار وخصم 1 % من رسوم الاشتراك.
ü      عند تسجيل استمارة العضوية يجب تقديم صور شخصية لكل عضو بالعائلة لإصدار بطاقة العضوية لكل مؤمن عليه .
ü      مدة التغطية العلاجية سنة تبدء من 1 / 1 / 2013 الي 31 / 12 / 2013 .
ü      سيتم توزيع كتيب الشبكة الطبية لكل عضو اساسي عند إستيلام بطاقات العضوبة من مقر النقابات و اللجان النقابية .
ü      توفر الشركة المصرية للتأمين التكافلي ـ حياة خط ساخن علي مدار 24 ساعة لرد علي اي استفسارات وتذليل اي عقبات .
ü      قيمة استمارة الاشتراك في المشروع خمس جنيهات .
ü      المصاريف الادارية لكل اسرة مبلغ 35   جنيه .
ü      قيمة بطاقة العضوية  ودليل الشبكة الطبية للعضو الاصلي 10 جنيهات  و خمس جنيهات للعضو التابع .

الاشتراك السنوي
المعلم /المعلمة
الزوجة / الزوج
الابناء
احد الوالدين
السن اقل من 30 عام
120 جنيه
110 جنيه
60 جنيه
250 جنيه
السن من 30 الي 40 عام
140 جنيه
130 جنيه
70 جنيه
280 جنيه
السن من 40 الي 50 عام
160 جنيه
150 جنيه
80 جنيه
310 جنيه
السن من 50 الي 60 عام
180 جنيه
170 جنيه
100 جنيه
350 جنيه
السن اكثر من 60 عام
200 جنيه
190 جنيه
110 جنيه
380 جنيه
الارامل
ــ
150 جنيه
80 جنيه
350 جنيه