المواضيع

الاثنين، 21 يناير 2013

ميثاق شرف المعلم

"ميثاق شرف المعلم المصري "
أولا: واجب المعلم نحو ربه :
إيمان المعلم بالله هو زاده علي الطريق وتقوي الله إخلاصه في العمل وتفانيه في أدائه فليكن رائد المعلم خشية الله في السر والعلن وليعمل علي حب الله في قلوب تلاميذه وليفجر بذلك نبعا لا ينصب للقيم الكاملة .
ثانيا : واجب المعلم نحو نفسه :
يكون المعلم علي مستوي من الخلق الكريم إذ أنه المثل الأعلى لتلاميذه في سلوكه وعاداته ومظهره مستهديا في ذلك بالقيم الدينية والخلقية والاجتماعية التي ينهض بها تراثنا العربي الأصيل وليكن له من ضميره الموجه والرقيب
ثالثا : واجب المعلم نحو مهنته :
أ- يعتز المعلم بمهنته فان اعتزازه واحترامه لتقاليدها احتراما لنفسه
ب- يسعى المعلم دائما في طلب العلم والاستزادة منه ويعني بالانتظام في برامج التدريب
ج- يسهم المعلم إسهاما فعالا في البحوث التربوية والخاصة بنظم التعليم وطرق التدريس ونقد المناهج مقترحا الوسائل الكفيلة بتحسين أسلوب العمل ورفع مستوي الأداء
د- يشترك المعلم بإيجابية في الجماعات والهيئات التي تعمل علي رفع شأن مهنته ويلزم بالإسهام في اللجان وحلقات البحث التي يدعي إليها
و- يتفهم واجباته ودروه في اللجان والمجالس المدرسية ويدرك بوعي مسئوليته نحو نقابيته واحترام دستورها ويثري بمجهوده أنشطتها
رابعا : واجب المعلم نحو مدرسته :
أ- نحو الزملاء :
1- المعلم مع الزملاء مشارك ومسئول عن تحقيق المدرسة لرسالتها مطالب بأن يمد يد العون لحل مشكلاتها الفنية والاجتماعية
2- المعلم بين زملائه عضو يعمل بروح الفريق تعاونا وتكافلا وإيثارا متبادلا للخبرات في جو يسوده تبادل الاحترام والعلاقات الإنسانية الطيبة
ب- نحو تلاميذه :
1- الطالب رأس مال بشري ينميه ليحقق حياة أفضل لنفسه ووطنه
2- رسالة المعلم إنسانية فيبذل كل جهد للنهوض بتلاميذه وهم أمامه سواسية بلا محاباة أو تفرقة وأسرارهم وديعة في ذمته وأمانة لا تكشف إلا لضرورة قصري
3- معاملة للتلاميذ تقوم علي أساس من الفهم الكامل لخصائص
واحتياجات نموهم
4- يربي المعلم في تلاميذه الشخصية المتكاملة التي تتميز باحترام الحقائق الموضوعية والتفكير العلمي وحب الاستقلال والحرية وتقدير النظام والمسئولية والإقبال علي البحث العلمي والاطلاع والنقد والبناء
5- يراعي الإخلاص والأمانة في تقويم أعمال التلاميذ بصدق ودقة وأمانة ودقة وعدالة
خامسا : واجب المعلم نحو أسرته :
المعلم للأسر ته الأب فيجمعها حول أهداف أساسية ومثل عليا ويشدها برباط المحبة والتعاطف والحنان فان استقرار المعلم في أسرته ينعكس عملا وإنتاجا
سادسا : واجب المعلم نحو أولياء الأمور والبيئة :
1- المعلم ليس مدرسا داخل مدرسته فحسب لكنه رائد في البيئة التي يعيش فيها يهتم بمعرفة مقوماتها ماديا ومعنويا 000 منظماتها ومؤسساتها وكل ما يتصل بنواحي الحياة فيها
2- الربط بين مناهج المدرسة وبين البيئة عمل تربوي واجتماعي هام
3- تربية الأبناء شركة بين الآباء والمعلمين تفرض التعاون الإيجابي بينهما
4- المعلم بين الناس رسول خير وحب وسلام
سابعا: واجب المعلم نحو وطنه :
أ - بتابع المعلم القضايا القومية والأحداث الجارية بما يمكنه من توجيه العملية التعليمية والتربوية والتوجيه القومي السليم
ب- يتحسس المعلم مشكلات مجتمعه فيبصر المواطنين بها ويشاركهم في معالجتها
ج- إيمانا بالخط الديمقراطي الذي ارتضاه مجتمعنا نظاما ومنهاجا وجب علي المعلم التوعية بالقيم الديمقراطية حتى تصل جذورها إلي أعماق حياتنا قيما ومسلكا
ثامنا: واجب المعلم نحو الوطن العربي :
أ- يعمق المعلم التلاحم بين عمله المهني وواجبة القومي فينزع في عمله التربوي إلي توجيه التربية لخدمة الأهداف القومية عن طريق بناء شخصية الإنسان العربي الأصيل
ب- يغرس في تلاميذه الإيمان بأن الأمة العربية واحدة يجمعها أمل واحد ومصير واحد
ج- يعمل المعلم علي تأصيل العزة القومية وإعلاء التراث العربي وخلق رأي عام حر ناضج حول قضايا الأمة العربية
د- رسالة المعلم الثقافية التعليمية أرجاء الوطن العربي شرف وواجب يؤديها خير أداء في إخلاص وإيمان
تاسعا: إنسانية المعلم :
أ - يسهم المعلم في تجسيد قيم الإنسانية ويبثها في عقول أبنائه ويؤصلها في نفوسهم وصولا إلي الرخاء العام وسعيا إلي نشر السلام
ب - يحترم المعلم المضمون الإنساني في كيان كل إنسان بغض النظر عن الفروق الفردية بين الناس

"القسم "
يؤدي المعلم القسم التالي :
أقسم بالله العظيم أن أودي عملي بصدق وأمانة وأن أحترم قوانين المهنة وآدابها وأن ألتزم بميثاق شرف المعلم والله علي ما أقول شهيد

اللائحه الداخليه لنقابة المهن التعليميه..

اللائحه الداخليه لنقابة المهن التعليميه..
الباب الأول
( إنشاء النقابة ومقارها وأهدافها )
  مادة (1) :
نقابة المهن التعليمية نقابة مهنية تخضع لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1969 وتعديلاته .. وتكون لها لشخصية الاعتبارية وتضم المشتغلين بمهنة التربية والتعليم والذين سبق اشتغالهم بها ويكون مقارها الرئيسي القاهرة ولها فروع طبقا لأحكام القانون .
 مادة (2) :
1-   يعتبر مبني نقابة المعلمين بالجزيرة بالقاهرة مقرا رئيسيا للنقابة العامة وفيه تعقد اجتماعات المجلس وجمعيته العمومية ولمجلس النقابة ان يقرر عقد الاجتماعات في غير هذا المقر سواء داخل محافظة القاهرة أو خارجها .
2-   تتخذ النقابات الفرعية مقارا لها بعواصم لمحافظات أو احد المدن القريبة بها واللجان النقابية مقارا لها بعواصم المراكز والأقسام الإدارية وتعقد فيه اجتماعاتها ولمجلس النقابة الفرعية ومجلس اللجنة النقابية أن يقرر عقد هذه الاجتماعات في غير هذا المقر .  
مادة (3) :
 تعمل النقابة علي تعبئة قوي المعلمين وتنسيق أنشطتهم في سبيل تحقيق الأهداف المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1969 ومساعدتهم بكل الوسائل العلمية والمهنية والمعنوية والمادية علي تحقيق هذه الأهداف , ويلتزم مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية ومجالس اللجان النقابية بتقديم تقرير فني للجمعيات العمومية عما بذل من نشاط في سبيل هذه الأهداف – وذلك في الأشهر المحددة لانعقادها في المواد 33  ,  37 ,41  من القانون .
مادة (4) :
 في مجال النشاط القومي والعلمي , والتربوي , والاجتماعي , للتحقيق أهداف النقابة يشكل مجلس النقابة اللجان الدائمة والمؤقتة من بين أعضاء المجلس ومن غيرها , ويجوز لهذه اللجان تكوين لان فرعية من بين أعضائها لبحث ودراسة بعض المسائل المعروضة عليها وتنتخب كل لجنة رئيسا ومقرا لها من أعضاء المجلس في أول اجتماع تعقده وتضع برنامجا لنشاطها السنوي تعمل علي تنفيذه بعد أن يقره مجلس النقابة . ويجوز للجان الاستعانة ببعض الخبراء من غير أعضاء النقابة إذا لزم الأمر . كما يجوز صرف مكافآت لهم .
مادة (5) :
 يشكل مجلس النقابة في أول اجتماع له بعد عقد الجمعية العمومية سنويا اللجان النوعية التالية  ( وله أن يضم بعض اللجان أو يشكل لجانا أخري حسب الحاجة ) :
 1-  لجنة البحوث الفنية وتختص بما يأتي :
  1. 1. بحث نظم التعليم ومناهجه وأهدافه وطرائقه وسياسة التعليم بصفة عامه , والمقارنة بين النظم التعليمية في بلدنا ومثيلاتها في الخارج , وعمل الإحصاءات التي تطلبها هذه الأبحاث .
  2. 2.  بحث خطط التنمية والمشروعات التربوية والتعليمية والعمل علي تحقيق أهدافها.
  3. 3.  بحث مشكلات التعليم ومواجهة مشكلات التطبيق , واقتراح الحلول المناسبة.
4- بحث تطوير نظم التعليم ومناهجه بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه وتفي بمتطلباته
5- بحث الوظائف الفنية للتربية والتعليم وتحديد اختصاصاتها .
6- اقتراح الحلقات الدراسية وحلقات التدريب والمؤتمرات العامة التي تحقق الإغراض التربوية . ولهذه اللجان إن تشكل لجان فرعية لبحث شؤون كل مرحلة من مراحل التعليم بصفة عامه , وأقترح وسائل تطويرها والنهوض بها ( كلجنة التعليم الابتدائي , ولجنة التعليم الإعدادي , ولجنة التعليم الثانوي , ولجنة التعليم التجاري ,  ولجنة التعليم الزراعي , ولجنة التعليم الصناعي , ولجنة التعليم العالي , ولجنة التعليم الجامعي , ولجنة أعداد المعلمين ) . وله أن تشكل لجانا فرعيا أخري لبحث مناهج التعليم ومواده واقتراح وسائل تطويرها والنهوض بها ( كلجنة اللغة القومية , ولجنة اللغات الأجنبية ولجنة الرياضيات , ولجنة العلوم --------  الخ )
2- لجنة الشئون القومية , وتختص بما يأتي :
1- تعبئة أعضاء النقابة وتنظيم جهودها في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية
2- القيام بالبحوث والدراسات حول الأوضاع القومية الراهنة والقضايا المحلية , وامداده النقابات الفرعية واللجان النقابية بالكتيبات والنشرات لتوزيعها علي كافة المدارس والمعلمين لتكون مصدرا لهم في مجالات العمل القومي .
3- رسم الخطط لقيام المعلمين بدورهم في مجالات العمل القومي بالتوعية والتبصير والتنوير بالقضايا القومية , سواء بين المعلمين أنفسهم أو بين الطلاب والأهليين .
4- رسم خطة التعاون مع الهيئات والروابط النقابية الاخري في ميدان التربية والتعليم , وفي مجالات العمل القومي لتنظيم جهود جميع أسرة التربية والتعليم في خدمة المجتمع وتحقيق الأهداف القومية .
5- رسم خطة التعاون مع المنظمات الشعبية المحلية لتعبئة جهود الشعب في سبيل الأهداف القومية والنهوض بالوطن وتحقيق أهدافه .
6- التعاون مع اللجان المختصة كلجان البحوث الفنية والشئون العربية والعلاقات الخارجية وغيرها في عقد حلقات الدراسة والمؤتمرات التي تراها لازمة لتنشيط عمل المعلم في مجالات الوعي القومي .
3-  لجنة الشئون العربية وتختص بما يلي :   
1-  بحث قضايا لوطن العربي والتحديات التي تواجهه ورسم خطط النشاط لمجابهة هذه التحديات .
2-  تنظيم وضع البحوث والكتيبات والنشرات حول قضايا الوطن العربي ونشرها بين المعلمين علي النطاق المحلي وعلي النطاق العربي
3- تنسيق التعاون مع منظمات المعلمين في الوطن العربي  لمزيد من نشاط كافة المعلمين العرب في مجالات العمل القومي , لتحقيق الأهداف القومية العربية
4- تنظيم تبادل الزيارات مع المعلمين في سائر الوطن العربي لتوثيق الصلات وتنسيق النشاط العربي وتأكيد الوحدة العربية .
5- التعاون مع اللجان الاخري في سبيل تحقيق هذه الأهداف  
1-لجنة العلاقات الخارجية , وتختص بما يأتي :
1- توثيق العلاقات مع منظمات المعلمين في الخارج وتنسيق تبادل الخبرات والتجارب معها في الشئون التربوية , مع لجنة البحوث الفنية في هذه المجالات .
2- الدعوة للقضايا العربية بين منظمات المعلمين في العالم من خلال الاتصالات والزيارات والمؤتمرات واستطاب الأصدقاء إلي جانب الحق العربي , وكسب الرأي العام العالمي .
3- تنظيم تبادل الزيارات بين المعلمين في جمهورية مصر العربية وسائر المعلمين في العالم في حدود الإمكانيات , وفي إطار الخطط المرسومة , لتوثيق الصلات وخدمة الأهداف القومية للأمة العربية , ونصرة قضايا التحرير والسلام العالمي .
5-   لجنة اشئون الاجتماعية , وتختص بما يأتي :
1- رسم الخطط لتنظيم جهود المعلمين في خدمة المجتمع وحل مشكلاته .
2- تنسيق النشاط في مكافحة الأمية وبذل الجهود للقضاء عليها .
3- تنظيم ودعم الخدمات الاجتماعية للمعلمين , كتيسير الإسكان , وبناء المساكن للمعلمين والمعلمات المغتربين والمصايف ورحلات العمرة والحج , وإنشاء الجمعيات التعاونية , وتنظيم القروض بدون فوائد ¸إلي غير ذلك في حدود الإمكانيات .
6- لجنة الشئون الصحية , وتختص بكفالة الراية الصحية للمعلمين في إطار الإمكانيات المتاحة , وعلي الأخص فيما يأتي :
1-تنظيم الخدمات الصحية للمعلمين وتيسيرها والاتفاق مع الأطباء وتيسير العلاج بالمستشفيات والمستوصفان المحلية والخاصة .
2-إنشاء المستشفيات التي تعالج المعلمين بأسعار التكلفة أو بأقل منها قدر الامكان .
3- إنشاء الصيدليات التي تيسر للمعلمين الحصول علي الأدوية بأسعار مناسبة
4- إنشاء المستوصفان وتنظيم العيادات التي تيسر أعمال الطبيب الممارس لأكبر عدد من المعلمين أي غير ذلك في حدود الإمكانيات .
7- لجنة الرياضة والرحلات , وتختص بما يأتي :
1- تعمل علي نشر الروح الرياضية بين الأعضاء
2- إنشاء الفرق الرياضية المختلفة وإعداد مسابقات بينها .
3- تنظيم ودعم الرحلات الثقافية والترفيهية داخل القطر وخارجة .
8- لجنة شئون المعلمين , وتختص بما يأتي :
1- العمل علي الارتفاع بمستويات المعلمين المادية والمهنية والعلمية وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم .
2- بحث شكاوى المعلمين وسائر أعضاء النقابة والعمل علي تحقيق وجه الصالح العام فيها .
9- لجنة النشاط النسائي :
 وتختص بتعبئة جهود المعلمات والطالبات في مجالات النشاط التربوي القومي والاجتماعي ورعاية الأسرة .
10- لجنة القيد :
 تشكل لجنة القيد وفقا للمادة السادسة من القانون وتضع اللجنة القواعد المنظمة للقيد والاشتراكات والفصل من العضوية.
11- لجنة صندوق المعاشات :
 تشكل لجنة صندوق المعاشات وفقا للمادة السابعة والستين من القانون وتضع اللجنة القواعد المنظمة لنظام صرف المعاشات للأعضاء ولورثتهم .
 ولهذه اللجان عقد اجتماعات موسعة يحضرها مقررو لجان المحافظات لرسم الخطط ومتابعة تنفيذها
مادة (6) :
 لمجالس إدارات النقابة الفرعية , ومجالس إدارات اللجان النقابية تشكيل اللجان المنوه عنها في المادة السابقة  ( ما عدا لجنتي الشئون العربية والعلاقات الخارجية ) لتنسيق نشاط المعلمين في دائرتها وفق الخطة العامة التي ترسمها اللجان المنبثقة من مجلس النقابة العامة
 وللجان النقابة الفرعية عقد اجتماعات موسعة يحضرها مقررو اللجان النقابية لمتابعة التنفيذ ودراسة المشكلات ووضع الحلول لها .

مادة (7) :
تعرض أبحاث اللجان وتوصيتها علي المجالس المختصة لإقرارها البدء في تنفيذها وعي كل لجنة عرض تقرير دوري علي المجلس بما زاولته من نشاط .
مادة (8) :
 علي الأمين العام ومساعديه متابعة أعمال هذه اللجان وتنسيق نشاطها واجتماعها .
الباب الثاني
(عضوية النقابة , حقوق وواجبات الأعضاء )
الفصل الاول
مادة (9) :
يشترط في عضوية النقابة أن يكون :
(أ‌)     متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية
(ب‌)    متمتعا بالأهلية الكاملة
(ت‌)    محمود السيرة – حسن السمعة  وألا يكون قد صدرت ضده إحكام جنائية مخلة بالشرف أو تأديبية أو ترك وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق , ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
ويجوز تجميد نشاط العضو في حالة اتهامه لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة  أو الأخلاق لحين ثبوت براءته منها .
( د ) من المشتغلين بمهنة التربية والتعليم , أو سبق اشتغاله  بها سواء عن طريق التدريس أو الإشراف الفني أو القيام بأي عمل فني له اتصال مباشر بالتدريس , أو من العاملين في الإدارة التعليمية بشرط إن يكون سبق له الاشتغال بالتدريس مدة خمس سنوات علي الأقل وللعضو المقيد في جدول النقابة إن يستمر في عضويته ولو انقطع عن مزاولة المهنة , وذلك وفقا لما تنظمه اللائحة الداخلية المتمة لقواعد القيد والاشتراكات .
مادة (10) :
علي من يتعين انضمامه للنقابة طبقا للمادة الرابعة من القانون 79 لسنة 1969 إن يقدم استمارة القيد في النقابة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اشتغاله بمهنة التربية والتعليم مرفقا بها حوالة بريدية بمبلغ ثمانية عشر جنيها أو إيصال إيداع بالبنك لحساب النقابة قيمة رسم القيد .
وتقدم الاستمارة إلي النقابة الفرعية بالمحافظة لمراجعتها ورفعها إلي الامانه العامة للنقابة لاتخاذ إجراءات القيد طبقا للقانون .
فإذا قدم الطل بعد الثلاثة اشهر الأولي من تاريخ اشتغاله بمهنة التربية والتعليم  , كان رسم القيد مضاعفا .
ويجوز مضاعفة رسم القيد بقرار من الجمعية العمومية طبقا لما جاء بالقانون رقم 13 لسنة 1992

مادة (11) :
علي من يرغب  في الانضمام إلي نقابة المهن التعليمية من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والأزهر والمعاهد العليا  والكليات والمدارس العسكرية  , وممن سبق اشتغالهم بالتدريس  , إن يقدموا استمارات اليد للنقابة الفرعية التي تقع في مقار أعمالهم بالنسبة للعاملين  , ومقار سكنهم بالنسبة للسابق اشتغالهم بالتدريس لاتخاذ إجراءات القيد .
مادة (12) :
  تعد الأمانة العامة للنقابة استمارات خاصة لطلب القيد ,يبين فيها اسم الطالب ,ولقبه وتاريخ ميلاده وجنسيته ,ومحل إقامته ومؤهلاته العلمية وتاريخ حصوله عليها ,والعمل الذي يزاوله ,وتاريخ مزاولته للمهنة ,وتاريخ انقطاعه عن المهنة (لمن سبق بالتعليم )كما تخصص فيها أماكن لاعتماد هذه البيانات و التأشيرات اللجنة النقابية والنقابة الفرعية برأيها ,ثم قرار لجنة القيد بالنقابة العامة بقبول القيد أو رفضه وتحفظ هذه الاستمارات مرتبه في مقر الأمانة ضمن ملفات الأعضاء.
مادة (13):
 تعد الأمانة العامة بطاقات عضوية وترسل للأعضاء المقبول قيدهم عن طريق النقابة الفرعية ,التي تسجل الرقم لديها ,ثم تحيلها النقابة لتسجيلها وتسليمها للعضو
مادة (14):
للعضو الذي يرفض طلبه أن يتظلم إلى مجلس النقابة ,وان يطعن في قرار هذا المجلس وفقا للمادة السابعة من القانون رقم 79لسنة 1969
مادة (15):
تعد في الأمانة العامة للنقابة ,سجلات لقيد الأعضاء وفق النوعيات التي يعملون فيها على  أن يعد سجل خاص لكل نوعية من النوعيات الخمس التي نصت عليها المادة 48من قانون النقابة ,كما يعد سجل خاص لأرباب المعاشات,وتعد في مقار النقابات الفرعية واللجان النقابية سجلات مماثلة تقيد فيها أسماء الأعضاء وحالاتهم ,وفق النماذج التي تعدها الأمانة العام .
مادة(16):
على العضو الذي يتغير مقر مزاولة للمهنة أن يخطر اللجنة النقابية المقيد بسجلاتها واللجنة التي سيزاول العمل أمامها بتغيير مقر عملة ,وعلى كل من هاتين اللجنتين أن تخطر النقابة الفرعية المختصة ,وعلى النقابة الفرعية المختصة أن تخطر الأمانة العامة ليجرى تعديل السجل لهذا العضو في جميع سجلات النقابة وفقا لما  قرره الجديد ويكون هذا الأخطار على النموذج الذي تعدد الأمانة العامة
وكذلك على العضو الذي ينقطع عن مزاولة المهنة ويرغب في الاستمرار في عضوية النقابة أن يقوم بالإخطارات السابقة ,مبينا مقر إقامته والجهة والنقابة الفرعية التي سيكون إقامته في دائرتها ,ويتم تعديل بياناته في السجلات وفقا لما سبق ,وإذا لم يقم بهذا الإخطار يعتبر منقطعا عن عضوية النقابة
مادة (17):
ينشأ في الأمانة العامة ملف خاص بكل عضو توضع فيه استمارة وجميع الأوراق التي تخص هذا العضو
ويجوز أن تنشئ النقابات الفرعية واللجان النقابية ملفات لأعضائها كذلك ,توضع فيها جميع الأوراق التي تتصل بالتصرفات الخاصة بالعضو ,من قبول عضويته أو نقل مقر إقامته ,أو بحث في شكواه أو أي تصرف من التصرفات المتعلقة به ,كمنحه إعانة أو معاش أو إحالته إلى مجلس تأديب ,أو تقرير عقوبة له ,  أو غير ذلك – للرجوع إلى هذا الملف ,عند الحاجة .
مادة (18):
إذا تغير حال العضو أو أصبح ينتمي إلى نوعية من النوعيات  العمل في النقابة المنصوص عنها في المادة 48غير النوعية التي قيد على أساسها ,فعليه إخطار النقابة بذلك ولتعديل السجل وفقا للمادة 16 من اللائحة
مادة (19):
لعضو النقابة الذي تسقط عضويته بقرار من مجلس التأديب أن يطلب إعادة قيده بالنقابة وفقا للمادة 27من القانون .
الفصل الثاني
( واجبات الأعضاء )
مادة (20) :
 علي كل عضو من أعضاء نقابة المهن التعليمية أن يحافظ علي كرامة المهنة وتقاليدها في عمله وفي اتصالاته بالمحيطين به  , وأن يراعي تقاليد مهنة التربية والتعليم  , وأن يلتزم بميثاق شرف العلم .
مادة (21) :
تنظم كل مدرسة أو وحدة عند أخطارها بقبول عضو جديد أو أعضاء جدد اجتماعا لجميع أعضاء الوحدة برئاسة مدير  المدرسة  أو رئيس الوحدة , ويؤدي العضو الجديد السم المنصوص عليه بالمادة  العاشرة من القانون رقم 79 لسنة 1969  , ويتسلم في حضور زملائه نسخة من ميثاق شرف العلم  , ومن قانون النقابة ولائحته الداخلية  , وتقاليد مهنة التربية والتعليم .
ويعد محضر بهذا الاجتماع من خمس صور  , تسلم إحداها للعضو  , وتحفظ الثانية في ملف بالمدرسة  , وترسل الثلاث صور الباقية إلي اللجنة النقابية  , التي تعمل علي حفظ واحدة منها في كل من مله باللجنة  , وبالنقابة الفرعية  , وبالنقابة العامة .
مادة (22) :
علي عضو النقابة إن يتأكد من أن جهة العمل تسدد عنه باستمرار اشتراكاته بالنقابة وعليه أن يقوم بأداء هذه الاشتراكات وإخطار النقابة إن لم تقم جهة العمل بسدادها لاتخاذ الإجراءات اللازمة  , وإذا انقطع عضو النقابة عن سداد اشتراك النقابة أربعة سنوات فيعتبر منقطعا عن عضوية النقابة ويشطب اسمه من سجلاتها .
ويضع ملس النقابة العامة القواعد المنظمة للقيد والاشتراكات والفصل من العضوية . 
مادة (23) :
يلتزم العضو تنفيذ أحكام قانون النقابة رقم 79 لسنة  1969 وأحكام هذه اللائحة الداخلية  , وكافة قرارات مجلس النقابة ومجالسها الفرعية وجمعياتها العمومية العادية وغير العادية أو تعرض للمحاكمة التأديبية .
مادة ( 24) :
علي العضو حين يتمتع بنوادي النقابة  , هو أو أحد أفراد أسرته , أن ينفذ الأحكام التي تنص عليها لوائح تلك النوادي , وكذلك  التعليمات التي تصدر من المشرفين عليها  .
الفصل الثالث
( حقوق الأعضاء )
مادة (25) :
 من حق كل عضو في النقابة إن يتمتع بالخدمات والميزات التي توفر لأعضائها وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1969 واللائحة الداخلية .
 وعلي مجلس النقابة العامة ومجلس النقابة الفرعية ومجلس اللجان النقابية أن تتوخي العدالة التامة وتكافؤ الفرص بين الأعضاء في توزيع هذه الخدمات .
مادة (26) :
تيسر النقابة لأعضائها ولأسرهم  , التردد علي النادي الرئيسي بالقاهرة , ونادي الشاطيء  بالإسكندرية , والنوادي الفرعية بالمحافظات وما قد ينشأ من نوادي في المراكز والأقسام وعليها إن توفر في هذه النوادي وسائل التزود العلمي , والثقافي , والترفيه والنشاط الرياضي , والاجتماعي قدر الامكان , وأن تضع لكل نادي لائحة خاصة تعلنها في مكان بارز تحت نظر الأعضاء , وتلتزم بها , كما يلتزم بها الأعضاء .
كل مخالفة لها تعتبر مخالفة لأحكام قانون النقابة ولائحتها الداخلية .
مادة (27) :
علي النقابة العامة عند تنظيم رحلات داخل القطر أو خارجة وعي النقابات الفرعية واللجان النقابية عند ترتيب رحلات ترفيهية أو ثقافية , أن تعلن عن ذلك بين جميع الأعضاء قبل الموعد بوقت كاف ,  وتبين شروط كل رحلة , وأساس اختيار الأعضاء لها  , حتى يتقدم إليها جميع المستوفين للشروط في فرصة متكافئة وعليها إن تعلن في مقرها عن أسماء الإغضاء الذين اختيروا وأسس اختيارهم  ,  ليطمئن الجميع إلي عدالة الفرص , ويستفيد منها اكبر عدد من الأعضاء والأسر .
مادة (28) :
يجوز للنقابة العامة والنقابات الفرعية إن تنظم عطلة الصيف مصايف للمعلمين وأسرهم , بأجور مناسبة وفترات ملامة , لتيسير اصطيافهم والترفيه عنهم وتجديد نشاطهم , وعلي كل المجالس إعلان عن هذه المصايف ونظمها وشروطها ودوراتها قبل حلول الصيف بوقت كاف , ليستفيد منها اكبر عدد من الأعضاء والأسر , علي إن يكون لأسرة المعلمين المتوفين نفس الحقوق للأعضاء , رعاية لهم ولزمالة أربابهم في مهنة التربية والتعليم .
مادة (29) :
علي النقابات الفرعية إن تنمي قدر استطاعتها صندوق القرض الحسن وان تشكل لجانا منها لمراجعة استمارات القروض التي يقدمها الأعضاء , وترتيبها تاريخا كما تدرس أسباب طلب القرض .
وتضع قواعد للأفضليات يعتمدها المجلس المختص وتصرف القروض علي أساسها وعلي مقرر هذه اللجنة أن يسجل في دفتر خاص حسابات القرض الحسن، وقيمته الكامله، وحركتة ، في الصرف ، وأسماء المقترضين – وان يتابع تسديد الأقساط المطلوبة منهم وان يحفظ  في ملف خاص جميع استمارات القروض التي وردت للجنة ويؤشر علي كطل منها بقرار اللجنة .
ويمكن لجميع الأعضاء الاستفادة من صندوق القرض الحسن في حالات المرض  , والزواج والاتفاق علي تعليم الأبناء والبنات , وفي غير ذلك في حالات العسرة التي يتعرض لها الأعضاء , وذلك في حدود إمكانيات الصندوق .
ولا يجوز تكرار القرض للعضو إلا بعد الانتهاء من سداد قيمة القرض .
مادة (30) :
 يجوز للنقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية دعم أنشطة الرحلات والمصايف بما يجوز  خمسين في المائة من التكلفة الإجمالية لهذا النشاط أما تبادل الزيارات بين النقابات أو الرحلات الثقافية خاصة وأعضاء المجالس فيجوز دعمها دعما كاملا .
مادة (31) :
تنظم النقابات الفرعية صرف إعانات اجتماعيه وصحية لأعضائها عند المرض أو الكوارث , في حدود المبالغ التي تستطيع تدبيرها لهذا الغرض  , وتصرف هذه الإعانات بعد بحث اجتماعي يعرض علي لجنة الشئون الاجتماعية أو الصحية التي تنظر في جميع الطلبات وتقرر الصرف  في إطار ظروف الأعضاء وسماح الاعتماد . وتضع اللجنة القواعد المنظمة لصرف الإعانات الصحية والاجتماعية .
مادة (32) :
لعضو النقابة أن يتقاضى معاش تقاعد , ولأسرته أن تتقاضي معاش وفاة وذلك كله وفق القواعد التي ينص عليها الباب الخامس من هذه اللائحة بشأن صندوق المعاشات والإعانات .
الباب الثالث
( تشكيلات النقابة واختصاصاتها )
مادة (33) :
 يكون لنقابة المهن التعليمية لجنة نقابية في كل مركز أو قسم إداري يكون له جمعية عمومية ومجلس إدارة, وتعتبر في حكم المركز أو القسم  الإدارية كل وحدة تعليمية رئيسية في دائرة المحافظة تضم أعضاء للنقابة يزيد عددهم علي ألف عضو , كدواوين وزارتي التربية والتعليم , والتعليم العالي ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات , وإذا قل عدد أعضاء نقابة المهن التعليمية في وحدة من هذه الوحدات عن ألف عضو , اندمجت هذه الوحدة في اللجنة النقابية للمركز أو القسم الذي تقع في دائرتها .
مادة (34) :
تدعي الجمعية العمومية للجنة النقابية بدائرة المركز أو القسم أو الوحدة للاجتماع في شهر فبراير من كل عام , في المواعيد التي يحددها مجلس النقابة العامة , وذلك للنظر فيما يلي :-
أ‌-  دراسة النشاط القومي والتربوي للمعلمين في دائرة المركز أو القسم أو الوحدة خلال العام السابق ورسم الخطة لنشاطها في العام التالي .
ب‌-  دراسة المشروعات والاقتراحات المعروضة عليها الخاصة بشئون التربية والتعليم أو بشئون المعلمين . 
ت‌-  انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية بدلا من الذين انتهت مدتهم أو سقطت عضويتهم . 
ث‌-  اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية .
ج‌-  المسائل التي يرى مجلس إدارة اللجنة النقابية عرضها على الجمعية العمومية .
   مادة(35):
يشكل مجلس النقابة العامة مع النقابة الفرعية بالمحافظة لجانا للإشراف على عقد الجمعية العمومية , وإجراءات الانتخابات ويراعى في هذه اللجان تمثيل النوعيات والعناصر المختلفة قدر الامكان , ويحسن أن يكون رئيسها هو اكبر رجال التربية والتعليم وظيفة في دائرة اللجنة النقابية أو من يحل محله .
 مادة (36 ):
 بعد أن يحدد مجلس النقابة مواعيد اجتماع الجمعية العمومية , تقوم اللجنة النقابية في أول اجتماع بإخطار جميع المدارس والوحدات بهذا الموعد , وبمقر الاجتماع , وجدول أعماله , عن طريق رؤساء الوحدات ومديري ونظار المدارس لإعلان جميع الأعضاء بها , الحصول علي توقيعات منهم علي هذا الإعلان بالعلم حني يكون الجميع علي بينه من مواعيد الجمعية العمومية وجدول أعمالها ومكان الاجتماع .
 مادة ( 37 ) :
علي جميع أعضاء النقابة في دائرة المركز أو القسم , حضور اجتماع الجمعية العمومية في الموعد والمكان المحددين وللعضو الذي يتعذر عليه الحضور أن يخطر اللجنة النقابية باعتذار عن طريق وحدته مرفقا به ما يؤيد  ذلك , وللجنة النقابية النظر في تلك الاعتذاران  , وموافاة النقابة الفرعية  بكشوف المتخلفين مبينا أمام كل منهم عذره ورأيها فيه , وعلي النقابة الفرعية أن تخطر النقابة العمة بصورة من هذه الكشوف , لتوقيع غرامة التأخير وقدرها  جنية واحد تحصل إداريا لحساب صندوق المعاشات والإعانات طبقا للمادة 55 من القانون .
وعلي جميع جهات العمل تنفيذ توقيع الغرامة وتسديدها لحساب النقابة وذلك خصما من المهية أو المرتب أو بتحصيلها من العضو .
مادة ( 38 ) :
لكل عضو من أعضاء النقابة في دائرة المركز أو القسم أو الوحدة , أن يرشح نفسه لعضوية اللجنة النقابية , وتحدد اللجنة النقابية لجنة انتخابية لكل خمسمائة عضو علي الأكثر -  وينتخب أعضاء الجمعية العمومية العدد المطلوب بطريق الاقتراح السري , وعند الفرز تلاحظ لجنة الانتخابات تمثيل النوعيات والعناصر المنصوص عليها في المادة 48 من القانون رقم 79 لسنة 1969 وفقا للأحكام المبينة في الفصل الرابع من هذا الباب .
 مادة ( 39 ) :
تجتمع اللجنة النقابية في الأسبوع الأول بعد انعقاد الجمعية العمومية , لانتخاب الأمين وأمين الصندوق وفقا للمادة 38 من القانون رقم 79 لسنة 1969  , لدراسة قرارات الجمعية العمومية , ووضع الخطة للنشاط النقابي للمعلمين في دائرة المركز أو القسم أو الوحدة خلال العام , وذلك في إطار قرارات الجمعية العمومية , وتعليمات النقابة العامة , ويختص مجلس إدارة اللجنة النقابية بما يأتي :-
1- تنسيق نشاط المعلمين التربوي القومي في دائرته في إطار التخطيط العام الذي يرسمه مجلس النقابة العامة .
2- تنسيق النشاط الرياضي والاجتماعي والثقافي للأعضاء .
3- تشكيل لجان فنية مختلف أوجه النشاط .
4- متابعة تحصيل اشتراكات النقابة والإشراف علي تسديدها لحساب النقابة وفق التعليمات التي  تصدر في هذا الشأن .
5- صرف المعاشات المقررة   للأعضاء .
6- إعداد الحساب الختامي للسنة المنتهية .
7- الأعمال الاخري التي يكلفه بها مجلس إدارة النقابة الفرعية في المحافظة .
مادة ( 40) :
 إذا خلا مكان رئيس اللجنة النقابية حل محلة الأمين إلي إن تجتمع أول جمعيه عمومية فيشغل المركز بالانتخاب رئيس جديد يكمل المدة الباقية لسلفه مع مراعاة النسب المقررة للنوعيات ,  وإذا خلا مكان احد الأعضاء حل محلة العضو الذي يليه في عدد الأصوات في قائمة الانتخاب مع مراعاة النسب المقررة للنوعيات , فإذا كان العضو فائزا بالتزكية ظل مكانه شاغرا حتى يشغل بالانتخاب في أول الجمعية العمومية
مادة (41 ) يختص رئيس اللجنة النقابية بما ياتى :
1-  رياسة وإدارة جلسات اللجنة النقابية والجمعية العمومية .
2- تمثيل اللجنة النقابية أمام القضاء والهيئات الحكومية وأمام الغير .
3- توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم باسم اللجنة النقابية . وذلك بعد استئذان  هيئة مكتب النقابة العامة عن طريق النقابة الفرعية
4- التوقيع علي اذونات الصرف والشيكات مع أمين الصندوق .
5- إعتماد جداول أعمال اجتماعات اللجنة النقابية وتحديد مواعيد انعقادها .
6- إعتماد محاضر اجتماعات اللجنة النقابية مع الأمين .
 مادة ( 42 )   يختص أمين اللجنة النقابية بما يأتي :
1- الإشراف علي الأعمال الإدارية والمالية للجنة .
2- تعيين العاملين اللازمين لأعمال اللجنة كل الوقت أو بعضة , في إطار قرارات اللجنة النقابية وبعد استئذان النقابة الفرعية , وفي ضوء القواعد العامة التي تضعها هيئة مكتب النقابة العامة في هذا الشأن
3- التوقع علي اذونات الرف والشيكات مع أمين الصندوق , نيابة عن رئيس اللجنة في حالة غيابة أو في الحالات التي يكلفه بها في هذا الشأن .
4- تحرير محاضر جلسات اللجنة النقابية والجمعية العمومية بها , وتسجيلها في الدفاتر الخاصة والتوقيع عليها مع رئيس اللجنة
5- النظر في طلبات القيد وعرضها علي اللجنة لإبداء الرأي فيها قبل إرسالها إلي النقابة الفرعية لنظرها , تمهيدا لإرسالها إلي النقابة العامة لاتخاذ إجراءات القيد .
6- إبلاغ الأعضاء بقبول قيدهم أو رفضه وفقا للإخطارات التي تصل من النقابة العامة .
7- إعداد جداول أعمال جلسات اللجنة النقابية وعرضها علي الرئيس قبل إرسالها للأعضاء .
8- عرض الموضوعان التي ترد عن طريق النقابة الفرعية أو النقابة العامة .
9- الإشراف علي مقر اللجنة النقابية والمحافظة علي أوراقها ومحفظاتها وسجلاتها .
10- اتخاذ جميع إجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات اللجنة النقابية.
11- القيام بسكرتارية اجتماعات مجلس إدارة اللجنة النقابية و الجمعية العمومية كافة الاجتماعات العامة التي تدعو إليها اللجنة .
12-  متابعة قيد الأعضاء الجدد و تقديم استمارات القيد  و عمل الإحصاءات السنوية لعضوية النقابة .
 مادة ( 43 ) يختص أمين صندوق اللجنة النقابية بما يأتي :
1-مراقبة إيرادات و مصروفات اللجنة النقابية
2- إيداع أموال اللجنة النقابية في المصرف الذي تختاره اللجنة , و حفظ المستندات المالية مرتبة في ملفاتها و الإشراف علي الدفاتر المالية
3- صرف قيمة الفواتير و المصروفات التي تقررها اللجنة بعد اعتمادها من رئيس اللجة أو أمينها , و ذلك في حدود الميزانية المعتمدة
4- التوقيع علي اذونات الصرف و الشيكات مع رئيس اللجنة أو الأمين بحسب الأحوال
5- تقديم حساب شهري بالإيراد و المنصرف للجنة النقابية
6- صرف المعاشات لأعضاء النقابة وفقا للقرارات التي ترد من النقابة العامة , و ذلك علي استمارات تعدها النقابة و ذلك من أصل و صورتين و الحصول علي توقيع الأعضاء علي الأصل ثم حفظ صورة بملفات اللجنة , و إرسال صورة و الأصل إلي النقابة الفرعية التي تحتفظ بالصورة و ترسل الأصل إلي النقابة العامة.
7- متابعة تحصيل اشتراكات النقابة و رسوم القيد و إرسالها إلي النقابة العامة شهريا أو في الفترات التي تحددها النقابة العامة لذلك , و يراعي أن يشمل الحساب الذي يعرض علي اللجنة النقابية بندا خاصا بالمبالغ التي حصلت كالاشتراكات أو كرسوم إعادة قيد من جميع فروع العمل بدائرة اللجنة و أرقام الشيكات و تواريخ إرسالها للنقابة العامة.
  مادة ( 44) :
 تودع أموال اللجنة النقابية في المصرف أو مكتب البريد الذي يحدده مجلس أدارتها , و يكون السحب و الإيداع بتوقيع من أمين الصندوق و الرئيس أو الأمين , علي أن يكون اعتماد التوقيع لدي المصرف من مجلس النقابة العامة و لا يجوز للمصرف اعتماد أي توقيع إلا بعد إبلاغه من الأمين العام للنقابة العامة.
( النقابة الفرعية )
 مادة رقم ( 45 )
 يكون لنقابة المهن التعليمية نقابة فرعية بدائرة كل محافظة و يكون لها جمعية عمومية و مجلس إدارة علي أن المحافظات التي يوجد بها أكثر من منطقة تعليمية فيكون لكل منطقة نقابة فرعية.
 وتحدد النقابة العامة عدد الإدارات التعليمية و المراكز و الأقسام الإدارية التي تقع في دائرة النقابة الفرعية , بحيث لا تقل عن إدارتين تعليميتين و أربعة أقسام ادارية.
 تدعي الجمعية العمومية للنقابة الفرعية ألي الاجتماع في شهر مارس  من كل عام في المواعيد التي يحددها مجلس النقابة العامة.
وعلي أمين النقابة الفرعية إخطار جميع الأعضاء بموعد الانعقاد و مكانه و جداول الأعمال و أوراق العمل , وذلك بخطابات مسجلة قبل موعد الاجتماع بأسبوعين علي الأقل.
ولمجلس النقابة العامة تدعيم هذه اللجان الفرعية و الإشراف عليها في إطار اختصاصاته و وفقا للقواعد التي احكم تشكيل هذه اللجنة.
و تختص الجمعية العمومية بما يلي :-
  1. 1.  دراسة النشاط القومي و التربوي للمعلمين في دائرة المحافظة أو المنطقة التعليمية خلال العام السابق و رسم الخطة لنشاطها في العام التالي :
  2. 2.  دراسة المشروعات و الاقتراحات المعروضة عليها الخاصة بشئون التربية و التعليم أو شئون المعلمين
  3. 3. انتخاب رئيس و أعضاء مجلس إدارة النقابة الفرعية بدلاً من الذين انتهت مدتهم أو سقطت عضويتهم
  4. 4.اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية
  5. 5.المسائل التي يري مجلس إدارة النقابة الفرعية عرضها علي الجمعية العمومية
مادة ( 46) :
 لكل عضو من أعضاء النقابة في دائرة النقابة الفرعية أن يرشح نفسه لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة النقابة الفرعية في المواعيد التي تحدد لذلك , و علي لجنة الانتخابات أن تلاحظ تمثيل العناصر و النوعيات المختلفة المنصوص عنها في المادة 48 من هذا القانون وفقا للأحكام المبينة في الفصل الرابع من هذا  الباب.
وإذا خلا مكان رئيس النقابة الفرعية حل محلها لامين إلي أن تجتمع أول جمعية عمومية فيشغل المركز بالانتخاب رئيس جديد يكمل المدة الباقية لسلفه مع مراعاة النسب المقررة لنوعيات
  و إذا خلا مكان أحد الأعضاء حل محله العضو الذي يليه في عدد الأصوات في قائمة الانتخاب مع مراعاة النسب المقررة لنوعيات , فإذا كان العضو فائزا بالتزكية ظل مكانه شاغرا حتى يشغل بالانتخاب في أول جمعية عمومية
مادة ( 47 ) :
 يجتمع مجلس إدارة النقابة الفرعية في الأسبوع التالي لانعقاد الجمعية العمومية لانتخاب الأمين و أمين الصندوق , و لدراسة قرارات الجمعية العمومية , و رسم خطة النشاط النقابي للمعلمين في دائرة النقابة الفرعية خلال السنة
مادة ( 48 ) :
 يختص مجلس إدارة النقابة الفرعية بما يأتي :-
  1. 1.  تنسيق نشاط المعلمين التربوي و القومي في دائرته في إطار التخطيط العام الذي يرسمه مجلس النقابة العامة
  2. 2.  تنسيق النشاط الرياضي و الاجتماعي و الثقافي للأعضاء
  3. 3.  تشكيل لجان فنية لمختلف أوجه النشاط
  4. 4. متابعة تحصيل اشتراكات النقابة و الإشراف علي تسديدها لحساب النقابة وفق التعليمات التي تصدر في هذا الشأن
  5. 5. إعداد الحساب الختامي للسنة المنتهية
  6. 6. الأعمال الاخري التي يكلفه بها مجلس إدارة النقابة العامة
وعليه أن يدرس قرارات اللجان النقابية في دائرة المحافظة , فإن وافق عليها جميعها أعادها إليها للتنفيذ , و إن رأي أن أحد هذه القرارات يتعارض مع قانون النقابة أو اللائحة الداخلية , أو السياسة العامة للنقابة , أو التعليمات و القواعد التي ترسلها النقابة العامة , إثبات اعتراضه علي هذه القرارات المخالفة , مع بيان وجه المخالفة , ثم أعادها للجنة النقابة لإعادة النظر فيها , و ذلك في خلال شهر علي الأكثر من تاريخ وصول القرارات إليها.
و عليه أن يرسل القرارات التي وافق عليها في أقرب وقت و أن يحتجز القرارات التي يعترض عليها حتى يتم النظر فيها.
فإذا وافقت اللجنة النقابية علي وجهة نظر النقابة الفرعية أصبح الأمر منهيا , إما إذا لم تتفق وجهات النظر بينة مجلس إدارة النقابة الفرعية , و بين الجنة النقابية رفع الأمر إلي مجلس النقابة العامة للنظر فيها و يكون رأيه نهائي.
و في جميع الأحوال فإن التوصيات المالية التي تتصل بجمع اشتراكات إضافية أو تبرعات , أو بصرف مبالغ تزيد عن الإعتمادات المقررة  , أو التوصيات التي تصدر علي غير القواعد التي يضعها مجلس النقابة , يجب أن ترفع جميعها إلي مجلس النقابة العامة للتصديق عليها قبل تنفيذها , فإن لم يوافق عليها اعتبرت لاغية .
 مادة ( 49 ) :
يختص رئيس النقابة الفرعية بما يلي : -
  1. 1.  رياسة و إدارة جلسات النقابة و الجمعية العمومية .
  2. 2. تمثيل النقابة الفرعية أمام القضاء و الهيئات الحكومية و أمام الغير .
  3. 3. توقيع العقود و الاتفاقات  التي تبرم باسم النقابة الفرعية , و ذلك بعد استئذان هيئة مكتب النقابة العامة.
  4. 4. التوقيع علي اذونات الصرف و الشيكات مع أمين الصندوق .
  5. 5. اعتماد جداول أعمال اجتماعات النقابة الفرعية و تحديد مواعيد انعقادها .
  6. 6. اعتماد محاضر اجتماعات النقابة الفرعية مع الأمين .
تختص أمين النقابة الفرعية بما يلي :
1- الإشراف علي الأعمال الإدارية والمالية للنقابة الفرعية.
2- تعيين العاملين اللازمين للأعمال اللجنة كل الوقت أو بعضه , في إطار قرارات مجلس النقابة الفرعية وبعد استئذان  النقابة العامة , وفي ضوء القواعد العامة التي تضعها هيئة مكتب النقابة العامة في هذا الشأن .
3- التوقيع علي اذونات الصرف والشيكات مع أمين الصندوق , نيابة عن رئيس النقابة الفرعية في حالة غيابة أو في الحالات التي يكلفه بها في هذا لشأن .
4- تحرير محاضر جلسات النقابة الفرعية والجمعية العمومية بها , وتسجيلها في الدفاتر الخاصة والتوقيع عليها مع رئيس النقابة الفرعية .
5- النظر في طلبات القيد وعرضها علي اللجنة لإبداء الرأي فيها قبل إرسالها إلي النقابة العامة لاتخاذ إجراءات القيد  .
6- إبلاغ الأعضاء بقبول قيدهم أو  رفضه وفقا للإخطارات التي تصل من النقابة العامة.
7- إعداد جداول إعمال جلسات النقابة الفرعية وعرضها علي الرئيس قبل إرسالها للأعضاء .
8- عرض الموضوعان التي ترد عن طريق النقابة العامة علي النقابة الفرعية.
9- الإشراف علي مقر النقابة الفرعية والمحافظة علي أوراقها ومحفوظاتها وسجلاتها.
10- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات النقابة الفرعية والنقابة العامة .
11- القيام بسكرتارية  اجتماعات النقابة الفرعية والجمعية العمومية وكافة الاجتماعات العامة التي تدعو إليها .
12-  متابعة قيد الأعضاء الجدد و تقديم استمارات القيد و عمل الإحصاءات السنوية لعضوية النقابة في النوعيات المختلفة .
 يختص أمين صندوق النقابة الفرعية بما يلي :
1- مراقبة إيرادات و مصروفات النقابة الفرعية.
2- إيداع أموال النقابة الفرعية في المصرف الذي يختاره مجلس النقابة و حفظ المستندات ومرتبة في ملفاتها و الإشراف علي الدفاتر المالية.
3- صرف قيمة الفواتير و المصروفات التي تقررها النقابة الفرعية بعد اعتمادها من رئيس النقابة الفرعية أو أمينها , و ذلك في حدود الميزانية المعتمدة.
4- التوقيع علي اذونات الصرف و الشيكات مع رئيس النقابة الفرعية أو الأمين بحسب الأحوال.
5- تقديم حساب شهري بالإيراد و المنصرف من النقابة الفرعية.
6-إرسال أصل استمارات صرف المعاشات الموقعة من الأعضاء بالاستلام و الاحتفاظ بصورة منها في النقابة الفرعية .
  • · و يراعي ألا يقوم أمين صندوق النقابة الفرعية بصرف المعاشات وفقا لما جاء  في المادة 43 و أنما يتابع صرفها و يشرف علي تنفيذ تعليمات النقابة العامة في شأنها .
7-  متابعة تحصيل اشتراكات النقابة ورسوم القيد و إرسالها ألي النقابة العامة شهريا أو في الفترات التي تحددها النقابة العامة لذلك . و يراعي أن يشمل الحساب الذي يعرض علي اللجنة النقابية بندا خاصا بالمبالغ التي حصلت كالاشتراكات أو كرسوم إعادة قيد من جميع فروع العمل بدائرة اللجنة و أرقام الشيكات و تواريخ إرسالها للنقابة العامة.
 مادة ( 50 ) :-
يجتمع مجلس إدارة النقابة الفرعية مرة كل شهر علي الأقل بدعوة من الأمين و يجوز أن يعقد المجلس أكثر من اجتماع في الشهر إذا دعت الحاجة , أو إذا طلي ذلك عشرة من أعضائه علي الأقل و في هذه الحالة يجب علي أمين النقابة الفرعية أن يعرض الطلب علي رئيس اللجنة لتحديد موعد دعوة المجلس
مادة ( 51 ) :
يبلغ أمين النقابة الفرعية مجلس النقابة العامة بقرارات و توصيان مجلس إدارة النقابة الفرعية للنظر فيها و لمجلس النقابة العامة – بعد دراسة من هيئة مكتبة – أن يعترض علي القرارات التي يجدها متعارضة مع السياسة العامة للنقابة أو مع قانون النقابة و لائحته الداخلية.
 أو مع القواعد و التعليمات التي يصدرها مجلس النقالة العامة و التي تبلغ إلي النقابات الفرعية و سائر الفروع بمنشور من الأمين العام , و علي مجلس إدارة النقابة الفرعية أن ينفذ قرارات مجلس النقابة في هذا الشأن , و لا يجوز بصفة خاصة تنفيذ القرارات لمتصلة بالشئون المالية , من جمع اشتراكات إضافية أو صرف اعتمادات , أو تحويلها من بند إلي بند , أو تجاوز الإعتمادات أو أي تغيير في الميزانية . أو توجيه أي مبلغ إلي غير ما حُدد له في الميزانية أو غير ذلك مما لا يتفق مع تعليمات النقابة الإ بعد اعتمادها من مجلس النقابة
مادة (52 ) :
تودع أموال النقابة الفرعية في المصرف  الذي يحدده مجلس إدارتها , ويكون الحسب و الإيداع بتوقيع أمين الصندوق و الرئيس أو الأمين علي أن يكون فتح الحساب و إعطاء حق توقيع و إخطار البنك به , بقرار من هيئة مكتب النقابة العامة – و لا يجوز للمصرف اعتماد توقيع أي شخص لم يبلغه به الأمين العام للنقابة العامة.
( النقابة العامة )
مادة ( 53 ) :
يكون لنقابة المهن التعليمية نقابة عامة علي مستوي الجمهورية و يكون لها جمعية عمومية و مجلس إدارة و هيئة مكتب .
 تدعي الجمعية العمومية للنقابة العامة للاجتماع في خلال الستة شهور الأولي من كل عام في المواعيد التي يحددها مجلس النقابة , و علي الأمين العام إبلاغ الأعضاء بموعد الاجتماع ومكانه ,  و جدول أعماله قبل الموعد المحدد بأسبوعين علي الأقل .
و تختص بالنظر فيما يلي :-
  1. 1. قرار اللائحة الداخلية التي يضعها مجلس إدارة النقابة و التعديلات التي يري إدخالها عليها بعد ذلك.
  2. 2.  مناقشة السياسة العامة للنقابة و بحث التقرير السنوي لمجلس النقابة علي نشاطه في جميع المجالات خلال العام السابق و رسم الخطة لنشاط العام التالي.
  3. 3. بحث الموضوعان التعليمية و التربوية وفقا لما تقضي به الظروف في كل عام .
  4. 4. اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الاطلاع علي تقرير مراقب الحسابات.
  5. 5. إقرار مشروع الموازنة للعام التالي .
  6. 6. بحث أعمال صندوق المعاشات و الإعانات عن السنة المنتهية .
  7. 7. النظر فيما يعرضه مجلس النقابة من اقتراحات لتعديل بعض مواد هذا القانون .
  8. 8. انتخاب النقيب و أعضاء مجلس النقابة الذين انتهت أو سقطت عضويتهم .
  9. 9. الموضوعان التي يطلب وزير التربية و التعليم عرضها علي الجمعية .
مادة ( 54 ) :
يجتمع مجلس إدارة النقابة العامة في ظرف أسبوعين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب الوكيلين و الأمين العام و مساعديه و أمين الصندوق علي أن يراعي في أحد الوكيلين استيفاء.
جميع الشروط المطلوبة في النقيب حتي يستطيع أن يحل محله طبقا للمادة 52 من القانون رقم 79 لسنة 1969 – و يحسن أن يكون جميع أعضاء هيئة المكتب ممن لهم محل إقامة في القاهرة.
و يكون اجتماع المجلس بعد ذلك مرة كل شهر علي الأقل في الموعد الذي يحدده النقيب و بدعوة من الأمين العام .
و يختص مجلس إدارة النقابة العامة فيما يأتي :-
  1. 1. إعداد اللائحة الداخلية للنقابة و فروعها و ما يري إدخاله عليها من تعديلات .
  2. 2.  تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للنقابة .
  3. 3. تشكيل لجان فنية للعمل علي تحقيق أهداف ووضع وسائل تنفيذها و متابعتها .
  4. 4. تنظيم لفاءات دورية بين مجلس إدارة النقابة العامة و مجالس إدارة النقابة الفرعية لدراسة مشاكل التطبيق.
  5. 5. دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي وفقا للمادة ( 42) من القانون .
  6. 6.إدارة أموال النقابة و تحصيل الرسوم المستحقة علي الأعضاء و قبول الهبات و الإعانات و سائر الموارد الاخري و الإشراف علي حسابات النقابة .
  7. 7. متابعة نشاط مجالس إدارة النقابة الفرعية و له حق الاعتراض علي قرارات هذه المجالس التي تتعارض مع السياسة العامة للنقابة , وفقا للأوضاع  و القواعد التي تنص عليها اللائحة.
- و لا يجوز تنفيذ القرارات ذات الصبغة المالية منها إلا بعد اعتماد مجلس إدارة النقابة العامة وفقا للقواعد التي تتضمنها اللائحة الداخلية للنقابة.
  8-  إعداد الميزانية السنوية و الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية و مشروع الموازنة للعام التالي و عرضها علي الجمعية العمومية.
9- العمل علي حسم ما ينشأ من منازعات بين الأعضاء أو بينهم و بين أصحاب الأعمال أو غيرهم بسبب يتعلق بالمهنة.
10- النظر في الشكاوى المتصلة بتصرفات الأعضاء في ممارسة المهنة أو ما يمس بكرامتها.
11- الفصل في المنازعات التي تنشأ بين طالبي المعاش أو الإعانة و بين لجنة صندوق المعاشات و الإعانات.
12- النظر في المقترحات التي يقدمها أعضاء النقابة.
مادة ( 55 ) :
 تجتمع هيئه المكتب مرة كل أسبوع على الأقل وتختص بما ياتى :
1- بحث الاقتراحات المطلوب عرضها على مجلس النقابة.
2- إعداد مشروع الميزانية .
3-  إعداد جداول إعمال مجلس النقابة .
4- مباشرة تنفيذ قرارات المجلس وإدارة أعماله في حدود اللائحة الداخلية .
5- وضع القواعد العامة لتعيين العاملين اللازمين للنقابة في حدود الميزانية المقررة .
6- إعداد التقارير عن أعمال النقابة ومشروعاتها .
7- متابعه أعمال لجان المجلس ومجالس إدارات النقابات الفرعية واللجان النقابية .
8- البت في المسائل العاجلة التي لا تنتظر اجتماع مجلس النقابة على إن تعرض على المجلس في أول اجتماع له .
ومباشره كل عضو من هيئه المكتب اختصاصاته المحدد بهذه اللائحه وعلى هيئه المكتب تقديم تقرير شهري للمجلس عن اجتماعيها وما اتخذته من قرارات في غيبته.
ماده (56):  يختص النقيب بما ياتى:-
1- رياسة واداره هيئه مكتب النقابة العامة والجمعية العمومية.
2- تمثيل النقابة إمام القضاء والهيئات الحكومية وأمام الغير .
3- توقيع العقود والاتفاقيات التى تبرم باسم النقابه .
4- التوقيع على الشيكات مع امين الصندوق .
5- اعتماد جداول أعمال مجلس النقابة وتحديد مواعيد انعقادها .
6- اعتماد محاضر اجتماعات هيئه المكتب ومجلس النقابه العامة والجمعيه العمومية.
7- اعتماد شهادات القيد فى النقابة .
8- تسويه ما يقوم بين الاعضاء من منازعات بالطرق الودية ، والآذن  بالتقاضى فى الحالات العاجلة.
9- طرح الموضوعان التي يرى عرضها على هيئه المكتب ومجلس النقابه والجمعية العمومية.
10- اعتماد الحسابات الدورية والختامية .
ويجوز أن ينيب النقيب عنه فى مباشرة بعض هذه الاختصاصات احد الوكيلين او الامين العام علىحسب الاحوال.
مادة (57):  يختص الامين بما ياتى :-
1-  -تنظيم العمل المالي والادارى  فى النقابة والاشراف عليه وتشكيل اللجان اللازمه لسيرالاجراءات الخاصه به.
2-الإشراف على جميع العاملين بالنقابه وموسساتها وتقييمهم وتعيين العاملين اللازمين فى حدود القواعد العامه التى تضعها هيئة المكتب وفى اطار الميزانية المقررة.
3- اعتماد اذونات ومستندات صرف النقابه.
4- الاشراف على مقر النقابة والمحافظة علي اوراقها ومحفوظاتها وسجلاتها.
5- توجيه الدعوات لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس النقابة وهيئة المكتب مرفقا بها جدول الاعمال.
6- اعداد  جميع السائل والموضوعات المطلوب عرضها مجلس النقابة وهيئة المكتب والجمعية العمومية.
7- تحرير محاضر جلسات الجمعية العمومية ومجلس النقابة وهيئة المكتب وتسجيلها فى الدفاتر الخاصة والتوقيع عليها مع النقيب.
8- متابعة اعمال اللجان النوعية وتنسيق نشاطها واجتماعاتها ومجالس إدارات النقابات الفرعية واللجان النقابية.
9- التوقع عي شهادات القيد وبطاقات العضوية.
10- التبليغ والاعلام عن جميع القضايا والمسائل التي تدرسها النقابة ومجالسها.
11- متابعة قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة , واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتنفيذها.
12- الإعلان عن مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية واصدار الكتب الدورية المنظمة لانعقاد الجمعيات العمومية واجراءات الانتخابات والاشراف علي تشكيلات النقابة .
* ويجوز له ان يوزع هذه الاعمال او بعضها على الامناء الساعدين , بشرط ان يتابع تنفيذهم لها .
مادة (58 ):
يختص امين الصندوق بما يلى :
1-  مراقبة إيرادات ومصروفات النقابة .
2- ايداع اموال النقابة في المصرف الذي يختاره المجلس, والأشراف علي حفظ المستندات المالية .
3-صرف قيمة الفواتير والمصروفات التي تقررها هيئة المكتب والتوقيع علي اذونات الصرف بعد اعتمادها من الأمين العام , وذلك في حدود وميزانية النقابة وقرارات المجلس .
4- التوقيع علي الشيكات مع النقيب أو من ينوب عنه .
5- تقديم حساب شهري لهيئة المكتب بالصرافات النقابة وايراداتها , وحسابات ربح سنوية امجلس النقابة , وحسابات ختامية , كل ذلك مشفوعا براى مراقب الحسابات .
6- المحافظة علي منقولات النقابة ومخازنها.  ٍ
( أحكام العامة فى تشكيلات  النقابة )
مادة (59) :
يحدد مجلس النقابة فى كل سنة مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية للجان النقابية ، النقابه الفرعية والنقابة العامة ، وذلك فى الاشهر المحددة بالقانون
اما الاجتماعات الاولى لهذه الجمعيات العموميه ، فلا يشترط ان تكون فى نفس الاشهر
ولكن يراعى عند تحديد المدد المقررة للمجالس ان تعتبر كانها انعقادات فى هذه الاشهر وعلى الامين العام اخطار النقابات الفرعيه بهذه المواعيد  والاعلان عنها فى الصحف اليومية
مادة (60) :
لكل عضو من اعضاء النقابه أن يرشح نفسه لرئاسه وعضوية اللجنة النقابية التى يعمل فى دائرتها . ولكل عضو احيل الى المعاش لبلوغه السن القانونى او انقطاع عن مزاولة المهنة قبل بلوغه السن القانونى ،ان يرشح نفسة لرئاسة وعضوية اللجنه التى يسكن فى دائرتها لكل عضو من اعضاء النقابه ان يرشح نفسة لرئاسة وعضوية النقابة الفرعيه وفقا للقواعد المنطبقة فى اللجنة النقابية ولكل عضو من اعضاء النقابة ان يرشح نفسة لمنصب النقيب ولعضوية مجلس النقابة العامة وفى جميع الاحوال يكون ترشيح العضو لاى موقع فى المجالس وفقا للشروط الواردة المادة(61)
مادة (61)
يفتح باب الترشيح لرئاسة مجلس ادارة اللجنة النقابية ولعضويتها ولرئاستها مجال ادارة الرقابة الفرعية وعضويتها وكذلك لرئاسة مجلس الرقابة العامة وعضويتها قبل اجتماع جماعتها العمومية بثلاثين يوما على الاقل ويستمر باب الترشيح مفتوحا لمدة اسبوع ويحدد مجلس النقابة هذه المواعيد جميعها ، ويعلن عنها وفقا لما سبق  وعي مجلس ادارة اللجنة النقابية والنقابة الفرعية وهيئة مكتب النابة العمة في كل حدود اختصاصاته – تشكيل لجان تقوم بفحص استمارات الترشيح والتأكد من استيفاء  اصحابها للشروط المطلوبة ومن استيفائها للدمغة المستحقة , وذلك بكافة الوسائل التي تمكن من ذلك , فإذا تبين أن مرشحا لم يستوف الشروط  المطلوبة  شطب اسمه من كشوف المرشحين .
 ولكل عضو في النقابة ان يرشح نفسة لاي موقع في مجاسها وفقا للشروط الاتية  مع مراعاة ماجاء بالقواعد الاتية فى المادة (60):-
  1. 1. ان يكون قد مضى على اشتغاله بالتدريس خمس سنوات على الاقل
  2. 2. ان يكون محمود السيرة ،حسن السمعة ، والا يكون قد صدرت ضدة احكام جنائية مخلة بالشرف اوتاديبيه او ترك وظيفته او مهنته  اوانقطعت صلته بها لاسباب ماسه بالشرف او الامانه اوالاخلاق ما لم يكن قد رد له اعتباره
  3. 3. الايكون قد ترك الوظيفه او المهنه لاى سبب من هذه الاسباب
  4. 4. الايكون محالا الى التحقيق لاسباب ماسة بالشرف او الامانه او الاخلاق
  5. 5. ان يكون مسددا اشتراكات النقابة كاملة وبصفة منتظمة حتى تاريخ الترشيح على انه لايجوز لاى عضو امضى فى رئاسة او عضويه المجالس دورتين متتاليتين ان يعيد ترشيح نفسه فى الدوره التاليه . 
ويقدم الترشيح على الاستماره التى يعدها مجلس النقابة لهذا الغرض مبيننا ما ياتى :-     اسم العضو ثلاثيا – وظيفته –محل عمله- محل سكنه –تاريخ عضويته  بالنقابة والمؤهلات الحاصل عليها وتاريخها – ونوعية التعليم التى يعمل بها ( اوالتى كان يعمل بها اذا كان قد احيل الي المعاش) ويصدق على هذه الاستماره من الجهات الرسمية اما بالنسبه للذين احيلوا الى المعاش فتعد بياناتهم  على الاستماره التى يضعها مجلس النقابة لهذا الغرض مبيننا بها اسم العضو ثلاثيا ، تاريخ ميلاده ، والشهادة الحاصل عليها وتاريخ مزاولته لمهنه التعليم .واخر وظيفه كان يشغلها وتاريخ احالته الى المعاش على ان يؤيد هذه البيانات بشهاده رسميه .
مادة (62) :-
 تحدد الهيئة المشرفة على الجمعية العمومية ( مجلس ادارة اللجنة النقابية والنقابة الفرعية والنقابة العامة ) لجنة او لجانا للاشراف على الانتخابات وتمثل فى هذه اللجان بقدر الامكان نوعيات التعليم المختلفة بشرط الا يكون من بين اعضائها احد المرشحين ،وتحدد لها سكرتارية من الاداريين والكتابيين لا يجوز ان يدخل مقار لجان الانتخابات احد غير هؤلاء الاعضاء  او العضو الذى يدلى بصوته وتكون الانتخابات سرية.
مادة (63) :
 تقوم اللجان المشار ايها في المادة السابقة بفرز الاصوات بعد انتهاء الموعد المحدد للانتخابات , وعلي اللجان الفرز مراعاة تمثيل النوعيات والنسب المحدده بالمادة  48   من القانون  79  لسنة  1969 فإن جائت نتيجة الفرز مطابقة لهذه النوعيات والنسب طبيعيا اعلنت النتائج .             
اما اذا ظهر ان نوعية من النوعيات كان نصيبها اقل من 10% استكملت النسبة بالمرشح من نفس النوعية التي تلي  اصواتة و اصوات الناجحين , واستبعد المرشح الاخير اذالم يكن في استبعادة انقاص لنوعيتة.
اما اذا كان في استبعادة انقاص لنوعيتة فيستبعد المرشح الذى يلية بالترتيب  التصاعدي للاصوات مع مراعات عدم انقاص نوعيته عن الحد الادني 000  وهكذا .
و في تمثيل الشباب يراعي ان يكون ذلك في جميع المجالس دون النظر الي تمثيلهم في كل نوعية من النوعيات . 
 فاذا كانت دائرة الانتخابات فيها أي نوعية من النوعيات الخمس فلا يشترط تمثيلها في المجلس.
أما اذاكانت دائرة الانتخابات فيها أي نوعية من النوعيات ولم يرشح منها احد  , فيبقي نصيبها الادني شاغر ويتبع نفس النظام معتمثيل الشباب. 
وإذا وجد أن عدد المرشحين أقل من النسبة المقرره فيعلن نجاحهم بالتزكية وتبقي جميع الامكنة شاغرا حتي تستكمل الانتخابات التالية :
مادة (  64) :
اذا خلا مركز النقيب لاي سبب حل محله الوكيل الذي تتوفر فيه الشروط المادة 44 من القانون 79  لسنة 1969  ,  اذا كانت المادة الباقية تقل عن سنة فاذا زادت عن سنة دعيت الجمعبيه العمومية لانتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية لسلفة ويرئس النقيب اجتماعات الجمعية العمومية والمجلس فاذا غاب حل محلة الأمين العام , ويرئس رئيس مجلس ادارة النقابة الفرعيه واللجنة النقابية اجتماعات الجمعية العمومية والمجلس فإذا غاب يحل محلة الامين.
ولا يجوز أن تناقش الجمعية العمومية موضوعات غير مدرجة فيجدول الاعمال كما لا يجوز لاي عضو من الاعضاء الجمعية العمومية الخروج علي النظام او علي تعليمات رئيس الاجتماع والا اعتبر مخالفا لقانون النقابة ولائحها الداخلية .
هذا ويحق لمائة عضو من الاعضاء الجمعية  العمومية وتقد بأقتراح عرض أي موضوع علي الجمعيهالعمومية بشرط تقديمة لمجلس النقابة قبل انعقاد الجمعيه باسبوعين علي الاقل  , وأن تكون توقيعاتهم مصدقه عليها من جهات العمل امام كل  منهم .
مادة ( 65)  :
 يجوز منح اعضاء مجالس اداراة النقابة العامة اة النقابات الفرعية او اللجان النقابية مكافأت عن حضور اجتماعات مباشرة المهام النقابية علي النحو التالي  :
50  جنيه  (  خمسون جنيها  ) لاعضاء النقابة العامة .
30 جنيه  (  ثلاثون جنيها  )  لاعضاء النقابة الفرعية.
20 جنيه  ( عشرون جنيها )  لاعضاء اللجان النقابية .
كما يجوز منحهم بدل سفر في الاجتماعات والمأموريات داخل الجمهورية بواقع  75 جنيه ( خمسة وسبعون جنيها )  عن كل ليله ,  علاوة علي اجرة  السفر بالدرجة الاولي الممتازة المكيفة 000000 اما المقيمن بالمحافظات التالية (  الوادي الجديد – شمال وجنوب سيناء  -   اسوان – الاقصر ) فلهم قيمة تذاكر السفر  بالدرجة السياحية  بالطائرة 0000  وللجميع انتقالات داخلية بواقع  خمسين جنيه  ( خمسون جنية ) عن كل يوم لحضور الاجتماعات او مباشرة المهام النقابية.
اما في خارج الجمهورية فيكون بدل السفر  وفقا لنظام الحكومية وبفئة اكبر عضو في الوفد.
ويجوز منحهم مكافات عن الاعمال التي يكلفون بها في أعمال نقابية يشارك فيها أعضاء المجالس مع غيرهم كتكليفهم بأعداد كتب ومراجعتها أو اعداد بحوث في موضوعات علمية او تحرير أو تدريس , كما يجوز منحهم مكافأت علي ما يبذلون من جهد وما يحملون من مسؤليات واعباء في مجال صرف المعاشات وذلك في حصيلة الرسوم التي تحصل من المعاشات مقابل النفقات الادارية وفي جميع الاحوال يجوز منح الاعضاء الذين يقومون بالعمل اليومي بدل انتقال ثابت يقرره المجلس المختص.
ويعتبر غياب الاعضاء عن عملهم للاشتراك في الاجتماعات النقابية المقرره في حكم المهام الرسمية .
مادة ( 66) :
يراعي في اجتماعات مجلس ادارات النقابة العامة والنقابة الفرعية وللجنة النقابية ما يلي :-
1-  يحدد التقيب اوالرئيس موعد الاجتماع ويعتمد جدول الاعمال اذي يعرضه الأمين العام.
2- يوجه الامين العام أو الامينالدعوة مرفقا به جدول الاعمال .
3- تعدل الامانه العامة سجلات لاثبات الحاضرين والغائبين من اعضاء المجلس مع بيان المعتذرين وغير المعتذرين .
4-  تبدأ كل جلسة بالتصديق علي محضر الجلسة السابقة , ولكل عضو الحق في تصحيح أو توضيح اقواله بموافقة المجلس – ثم تتلي الاعتذارت وتحصر اسماء الغائبين , وبعد التأكد من صحة اجتماع المجلس يبدا النظر في جدول الاعمال.  
5- لا يجو ان يطرح للمناقشة موضوع غير وارد بجدول اعمال المجلس , إلا إذا توافرت له صفة الاستعجال ووافق المجلس علي مناقشته ,  أو إذا تقدم به كتابة عشرة اعضاء علي الاقل قبل بدا الجلسة
6-  يثب تامين المجلس ما ابدي  اثناء انعقاد المجلس من اراء وم اتخذ من قرارات
7-  علي الامانه ان تضع تحت طلب الاعضاء جميع الاوراق المتعلقة بالموضوعات المعروضة
8-لا يجوز النظر في الغاء قرار سابق من قرارات مجلس النقابة او تعديله الا بموافقة ثلثي جميع اعضاء المجلس علي الاقل
9- يوقع رئيس الجلسة مع الامين  علي محضر الاجتماع بالسجل الخاص لذلك
10-  تنشر قررات المجلس المتعلق بموضوعات عامه في لوحة تعد لهذا الغرض بمقر النقابة العامة او النقابة الفرعية او اللجنة النقابية  , كما تنشر بمجلة النقابة , ويجوز نشرها في الصحف علي حسب الاحوال  -  اما القرارات الفردية فتبلغ لاصحاب الشأن
مادة ( 67 ) :
اذا خلا مكان عضو حل محلة في المدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل علي اكبر الاصوات التالية له في اخر انتخابات اجريت , الا اذا كان ذلك يخل بالنسبة المقره في المادة  48  من القانون فيدعي العضو الحاصل علي اكثر الاصوات  والذي لا تخل عضويته بهذه النسب .
الباب الرابع
( مالية النقابة )
مادة ( 68 ) :
 تبدأ لسنة المالية بالنسبة للنقابة من يناير وتنتهي اخر ديسمبر من كل عام.
مادة ( 69 ) :
  تتكون موارد  الصندوق  مما يلي :
1- اسم القيد في الجدول 
2- الاشتراكات السنوية الواردة  في القانون رقم  13 لسنة 92  ومن كل اشتراك يخصص : 
أ‌-  خمس جنيهات للنقابة العامة والمجلة
ب‌- جنيهان للنقابت الفرعية توزع علي النحو التالي :
- ثمانون قرشا للنقابة الفرعية عن كل عضو في السنة
- مائة وعشرون قرشا للجنة النقابية عن كل عضو في السنة
  ج – اثنين جنيه للرعايه الصحية للنقابة الفرعية عن كل عضو في السنة
      جنيه واحد للجنة النقابية , جنيه واحد للنقابة الفرعية عن كل عضو في السنة 
ولمجلس النقابة ان يقدر زيادة هذه المبالغ
3-  حصيلة طوابع النقابة المقرره بالبند  (  د )  من المادة 58 من هذا القانون
4-  الأنصبه والرسوم المقررة بالبند ( د ) من المادة 58 من هذا القانون
5-  حصيلة الغرمات المنصوص عليها فى المادة ( 55 ) من هذا القانون
6- الايرادات الناتجة عما تصدره النقابة من مطبوعات و ما تقوم به من نشاط
7- التبرعات و الوصايا الصادرة للصندوق
8- ما تقدمه النقابة من إعانات للصندوق
9-  حصيلة استثمار أموال النقابة .
و للجمعية العمومية زيادة الاشتراكات طبقا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1992
مادة ( 70 ) :
  علي جهات العمل تحصيل اشتراكات و موارد النقابة المنصوص عليها بالمادة 58 من القانون رقم 13 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية و توريدها بشيكات مصرفية باسم النقابة العامة بالقاهرة و مرفقا بها بيان بمن حصلت عنهم الاشتراكات و الموارد.
و يجوز منح العاملين في هذا المجال عمولة لا تتجاوز ( 2%) من الاشتراكات و الموارد الأخري التي يتم تحصيلها توزع عليهم بنسب تتناسب مع جهودهم.
أما الأعضاء الذين أحيلو الي التقاعد بموجب قواعد التيسير فعليهم تسديد اشتراكاتهم السنوية للنقابة العامة مباشرة مع التزامهم بسداد اشتراك المعارين في حالة العمل بالخارج و اشتراك العضو في حالة عدم مغادرة البلاد , أما الأعضاء المحالون إلي المعاش فيلتزمون بسداد اشتراكاتهم السنوية.
و علي اللجان النقابية متابعة تحسين الاشتراكات و تسديدها  بحساب النقابة العامة مع ارسال الشيكات و صورة من البيانات المرفقة بها الي النقابة العامة.
 مادة ( 71 ) :
 تؤدي النقابة العامة إلي النقابات الفرعية و إلي اللجان النقابية نصيبها من الاشتراكات بواقع  80 قرش عن كل عضو في السنة للنقابة الفرعية , و 120 قرش عن كل عضو في السنة للجنة النقابية بالمراكز أو القسم الاداري أو الوحدة , و يجوز أن تؤدي هذه الاشتراكات للنقابات الفرعية و اللجان النقابية علي ثلاث دفعات في السنة , و علي اللجان النقابية إمساك الدفاتر و السجلات الخاصة بحساباتها , و أن يكون الصرف منها في حدود الميزانية المعتمدة و وفقا لتعليمات النقابة العامة , و تخضع هذه الحسابات لتفتيش و رقابة النقابة العامة أو من من تندبه لهذا الغرض .
مادة ( 72 ) :
 يعد مشروع الموازنة في نهاية السنة المالية علي ضوء ايرادات و مصروفات السنة المنتهية و المشروعات التي ترسمها النقابة – و تعتمد الميزانية عن السنة المنتهية في كل دائرة من دوائر النقابة ( اللجنة النقابية , النقابة الفرعية , النقابة العامة ) في جمعيتها العمومية و يراعي عند اعداد الموازنة تكوين احتياطي عام النقابة
مادة ( 73 ) :
للنقابات الفرعية تمويل نواديها و مشروعاتها التي تخدم المعلمين طبقا للمادة 9 من القانون رقم 79 لسنة 1969 المشار إليه باشتراكات خاصة لهذه الاغراض تقررها الجمعية العمومية لها و تخضع هذه الاشتراكات و التصرف فيها لاشراف النقابة العامة و رقابتها مع التزام جهة العمل بتحصيل هذه الاشتراكات الخاصة لصالح النقابات الفرعية.
ماده(74
 الي ان يتم اعتماد  مشروع الموازنة ,  يصرف علي ابواب المصروفات المختلفة طبقا للحدود المرسومة في ميزانية السنة المنتهيه .
مادة  ( 75 ) :
 لا يجوز تجاوز مشروع الموازنه في جملته بغير قرار من الجمعية العمومية  ,  ويجوز بقرار من مجلس النقابة الصرف من اعتماد مخصص لفرع من الفروع علي فرع اخر إذا رأي المجلس ذلك 
مادة  ( 76 ) :
 وضع جميع الايرادات في خلال اسبوع علي الاكثر من تاريخ تحصيلها في المصرف  الخاص علي انه اذا زاد التحصيل او زاد العهدة لدي صاحب العهدة عن  75 %  من المبلغ المؤمن عليه  وجب توريد المبلغ للبنك في الحال مهما تكن   المدة التي مضت علي التوريد السابق.
 مادة  (77) :
 تكن السلفة المستديمة في مقر النقابة العامة في حدود  10000  جنية   ( عشرة ألآف جنية )  وفي مقر النقابة الفرعية في حدود 2000 جنيه   ( الفان من الجنيهات ) وفي مقر اللجنة النقابية  1000  جنيه 
( الف جنيه )  , ولا يجوز الاحتفاظ  في مقار انقابات بمبالغ اكثر من ذلك باي حال من الاحوال  وتحدد هيئة مكتب النقابة العامه ومجالس اداراة النقابان الفرعية واللجان النقابية  اصحاب السلف المستديمة
مادة ( 78 ) :
يكون الصرف من السلفة المستديمة بموافقة امين الصندوق والامين , ولا يصرف منها الا علي لامورنثرية التي  لا يتسنه جمعها في عملية شراء واحدة او عمليه صرف واحدة  ولا يجوز تجزئة المشتريات وصرف اثمانها من السلفة
مادة ( 79 ) :
              تستعاض السفة المستديمة كلما قاربت النفاذ ويراعي عدم تداخل السنوات المالة بعضها في بعض
 مادة  (80 ) :
يجوز لهيئة مكتب النقابة العامه او المجالس النقابات الفرعية  او اللجان النقابية  ان تقرر صرف سلف مؤقته  لاغراض معينه وتقدم مستندات لصرف بمجرد  انتهاء الغرض الذي رفت من اجه السلفة المؤقته
مادة  (81 ) :
 يكون لامناء الصناديق حق الاشراف المباشر علي من صفت اليه سلف مستديمة او مؤقته
مادة  ( 82 ) :
تتبع التعليمات المالية ولائحة المخازن الحكومية في المشتريات وتعتمد المناقصات والممارسات من هيئة مكتب انقابة العامه في حدود 50000 الف جنيه  ( خمسين الف جنيه )  ومن هيئة مكتب النقابة الفرعيةفي حدود  10000  الاف جنيه  عشرة الاف جنيه ومن هيئة مكتب اللجنة النقابية في حدود  5000  الاف جنيه   ( خمسة الاف جنيه ) ومن المجالس النقابية فيما يزيد عن ذلك علي ان يرجع دائما الي مجلس النقابة العمة عند الزيادة
مادة  ( 83 ) :
 في غير المشتريات يكون الصرف من الميزانية المعتمده بقرار من هيئة مكتب النقابة العامه في حدود 100000 الف جنيه ( مائة الف جنيه )  للدفعه الواحدة  وبقرار من هيئة مكتب النقابة الفرعية في حدود  20000 جنيه  ( عشرين الف جنيه )  ومن هيئة مكتب اللجنه انقابية قي حدود 10000 جنيه ( عشرة الاف جنيه ) وبقرار من المجالس النقابية المختصة فيما يزيد عي ذلك ان يرجع دائما الي مجلس النقابة العامه عند الزيادة 
مادة  ( 84 ) :
 يجري في نهاية كل سنة جرد سنوي عام تحصر في اموال وممتلكات وموجودات النقابة ةيحدد مكتب المجلس تاريخ اجراء الجرد وتعيين اللجنة او اللجان التي تقوم به ووله ان يعين لجانا لاجراء جرد جزئي اثناء العام
  مادة ( 85 ) :
يكون مراقب او مرلقبوا الحسابات من غير اعضاء مجلس النقابة او الجمعيه العمومية وتحدد الجمعيه العموميه  مكافأتهم ويجوز اعادة تعينهم
 مادة ( 86 ) :
     يكون لمراقب الحسابات حق الاطلاع في أي وقت علي مستندات الصرف وتقديم تقرير عاجل  لمجلس النقابة اذا استدعي الامر ذلك – وعلي كل حال يجب ان يقدم مراقب الحسابات تقريرا للمجلس عن المجلس المالي للنقابة وحساباتها  كل ثلاثة اشهر
الباب الخامس
( صندوق المعاشات و الاعانات )
مادة ( 87 ) :
ينشأ بنقابة المهن التعليمية صندوق للمعاشات و الاعانات تكون له ميزانية مستقلة و حساب مستقل و الغرض منه تقديم ما يحتاج إليه الأعضاء أو أسرهم من معاش أو معونة أو خدمة .
مادة ( 88) :
 تتكون موارد الصندوق مما يأتي :
1- رسم القيد في الجدول .
2- الاشتراكات السنوية الواردة في القانون رقم 13 لسنة 92 و من كل اشتراك يخصص :-
أ‌-      خمسة جنيهات للنقابة العامة و المجلة .
ب‌-  جنيهان للنقابات الفرعية توزع علي النحو التالي :
*- ثمانون قرشا للنقابة الفرعية عن كل عضو في السنة
*- مائة و عشرون قرشا للجنة النقابية عن كل عضو في السنة
ج- اثنين جنيه رعاية صحية للنقابة الفرعية عن كل عضو في السنة
    جنيه واحد للجنة النقابية , جنيه واحد للنقابة الفرعية عن كل عضو في السنة ,و لمجلس النقابة أن يقدر زيادة هذه المبالغ
3- حصيلة طوابع النقابة المقررة بالبند ( د) من المادة 58 من هذا القانون
4- الأنصبة و الرسوم المقررة بالبند (د) من المادة 58 من هذا القانون
5- حصيلة الغرامات المنصوص عليها في المادة 55 من هذا القانون
6- الإيرادات الناتجة عما تصدر النقابة من مطبوعات و ما تقوم به من نشاط
 7 -   التبرعات و الوصايا الصادرة للصندوق
8- ما تقدمه النقابة من إعانات للصندوق
9-  حصيلة استثمار أموال النقابة
و للجمعية العمومية زيادة الاشتراكات طبقا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1962
مادة ( 89 ) :
  يشرف علي إدارة الصندوق لجنة تتكون من :-
*- أحد وكيلي النقابة يختاره المجلس    رئيسا
أمين صندوق النقابة                       مقررا
خمسة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة من بين أعضاءه أو من غيرهم
و لا تعتبر قرارات لجنة الصندوق نافذة إلا بعد التصديق عليها من مجلس النقابة و للجنة الصندوق الاستعانة في أبحاثها بمن تري الاستعانة بهم و بمجالس إدارة النقابات الفرعية و اللجان النقابية
مادة ( 90) :
  يفرد  للصندوق حساب مستقل في المصرف الذي تحدده لجنة الصندوق و يعتمده مجلس النقابة – و تتبع في حسابات الصندوق و الصرف منها نفس القواعد المتبعة في حسابات النقابة .
و يكون الصرف و الايداع باعتماد أمين الصندوق و رئيسه , و علي أن يكون اعتماد توقيعهما لدي البنك من النقيب , و ذلك بعد صدور قرار من المجلس بتشكيل لجنة الصندوق في كل عام و تورد حصيلة جميع المبالغ المستحقة للصندوق سواء من الاشتراكات أو رسوم القيد أو غيرها  الي حساب الصندوق مباشرة , و لا يجوز الصرف منها الا في أحد المسائل الاتية :-
أ-المعاشات التي تصرف للمعلمين وأسرهم وفقا لقرارات لجنة الصندوق التي يعتمدها مجلس النقابة
1-  الاعانات التي تقررها لجنة الصندوق و يعتمدها مجلس النقابة
2- الرعاية الصحية للنقابات الفرعية و اللجان النقابية وفقا لما جاء بالمادة88
3- إعانات الوفاة وفقا للأحكام الواردة في هذا الباب
4- حصة النقابة العامة لمواجهة التزاماتها و المجلة و ما يخصص للنقابة الفرعية و اللجان النقابية لمواجهة التزاماتها وفقا لما جاء بالمادة 88
5- مصروفات الصندوق من مرتبات و أدوات و بريد و غيرها , تقوم بصرفها النقابة العامة و تتم تسويتها من حساب الصندوق لحساب النقابة مرة كل ثلاثة أشهر
   مادة ( 91 ) :
يستحق العضو معاشا نقابي قدرة 85 جنيه ( خمسة و ثمانون جنيها ) شهريا في الحالات آلاتية :
أ – بلوغة سن التقاعد و هو ستون عاما أما حملة درجة العالمية المسبوقة بثانوية الأزهر  و مديرو المدارس الخاصة ( أصحاب الاعمال ) و يكون سن التقاعد بالنسبة لهم خمسة و ستون عاما علي أن يقدم المستندات الرسمية الدالة علي ذلك
ب- ثبوت عجزه قبل بلوغة سن التقاعد و يشترط تقديم تقرير طبي من اللجنة الطبية المختصة بذلك و كذلك ما يفيد منحه معاش حكومي بسبب هذا العجز
مادة ( 92 ) :
 تصرف إعانة وفاة قدرها  700 جنيه ( سبعمائة جنيه ) لأسرة العضو بعد وفاته مهما كانت مدة العضوية سواء كان في الخدمة أو في المعاش ما دام مستمرا في أداء اشتراكاته و يتم الصرف للأرملة أو من تولي الصرف علي الجنازة بشهادة رسمية.
مادة ( 93 ) :
  إذا توفي العضو استحق ورثته المستحقين معاشا نقابيا طبقا للشروط الاتية :-
أ – الأرملة أو الأرمل تصرف 3/4 ( ثلاثة أربع ) المعاش و في حالة وجود أرمل للعضو المتوفية يصرف هذا المعاش بشرط أن يقدم ما يفيد عجزه عن الكسب بقرار مصدق عليه من اللجنة الطبية المختصه و كذلك عدم استحقاقه أي معاش آخر و أن يقدم أيضا ما يفيد استحقاقه معاش حكومي عن العضو المتوفيه
ب- الابن القاصر و  يصرف 2/3  ( ثلثي ) المعاش و يسقط هذا المعاش ببلوغة سن 21 عام في حالة عدم حصوله علي المؤهل و 24 عام في حالة استمرار تعليمه تعليم متوسط أو فوق متوسط و 26 عاما في حالة استمرار تعليمه في المرحلة الجامعية علي أن يقدم مستندا رسميا يفيد ذلك و بشرط ألا يكون معه مستحق آخر في المعاش
 ج- الابنه و تصرف  2/3 ( ثلثي ) المعاش بالشروط الأتية :
1- عدم الزواج                                2- عدم الاشتغال
و يسقط حق الابنه في هذا المعاش في حالة زواجها أو اشتغالها و لا تعود لصرف هذا المعاش الا في حالة طلاقها علي أن تقدم وثيقة الطلاق  و بشرط الا يكون معها مستحق أخر في المعاش
يصرف المعاش كاملا للمستحقين من الورثة ( الارملة أو الارمل و الابناء طبقا للشروط السابقة )
علي أن يكون نصيب الارملة أو الأرمل نصف المعاش و الباقي لأبناءه بالتساوي

مادة ( 94 ) :
 يدون طلب المعاش علي الإستمارة التي  يعدها مجلس النقابة العامة و يصدق عليها من اثنين من أعضاء النقابة و رئيسها مع ختم الدولة من الجهة التي يعملون بها
و تقدم الاستمارة للجنة النقابية التي قيد العضو في دائرتها لبحثها و التصديق علي البيانات التي بها ثم ارسالها الي النقابة الفرعية التي ترسلها الي الأمانة العامة للنقابة و تحولها الي لجنة صندوق المعاشات و الإعانات
مادة ( 95 ) :
تبلغ النقابات الفرعية للجان النقابية  قرارات صندوق المعاشات و الإعانات و عليها و علي اللجنة النقابية تسجيل أسماء المستحقين للمعاش في سجلات خاصة تدون بها أرقام القرارات الصادرة لمنحهم معاشا , و تواريخها , وقيمة المعاش المقرر علي أن يدون فيها ما يصرف من معاش كل شهر و رقم المستند الذي صرف بمقتضاه المعاش
مادة ( 96 ) :
  يرسل صندوق المعاشات و الإعانات شهريا عن طريق الامانة العامة للنقابة الي اللجان النقابية المبالغ التي تغطي صرف المعاشات للأعضاء في دائرتها مرفقة ببيان بهم و بما يستحق كل عضو لتقوم تلك اللجان بصرف المعاشات لأربابها و الحصول علي توقيعاتهم لإستلام علي  الاستمارات المخصصة لذلك وفقا لما جاء في المادة 43 من هذه اللائحة
مادة ( 97 ) :
 تفقد الأرملة الحق في المعاش بزواجها , و الولد ببلوغه سن الرشد ما لم يكن طالبا بإحدي كليات – الجامعات أو المعاهد العليا , و البنت بزواجها – و يؤول النصيب الذي يفقده أحد الورثة الي الصندوق
مادة ( 98 ) :
 يجوز لمجلس النقابة إعادة النظر في الأسس التي تقوم عليها صرف المعاشات لتحسين قيمتها و قواعد صرفها و توسيع فائدتها , و ذلك إذا تبين للمجلس أن ميزانية الصندوق تسمح بذلك , أو إذا تمكن من تدبير وسائل تمويل جديدة تدعم ميزانية الصندوق .
 كما يجوز لمجلس النقابة النظر في تخفيض قيمة المعاش أو إيقاف صرفه وفقل لحالة الصندوق و ميزانيته . و يسري ذلك في الحالتين علي إعانة الوفاة
مادة ( 99 ) :
تكون المطالبة بمعاش النقابة في حدود خمس سنوات من تاريخ  استحقاق المعاش عند  بلوغ السن القانوني , أو بالوفاة . و إلا سقط الحق في المعاش علي ألا يصرف متجمد المعاش الا في حدود سنة سابقة لقديم طلب المعاش إلي النقابة العامة . كما لا يجوز المطالبة بصرف إعانة الوفاة بعد مرور عامين .
مادة ( 100 ) :
 تعتبر البيانات التي تقدم عن حالة العضو المالية أو الاجتماعية سرية و لا يجوز إذاعتها
مادة ( 101) :
 يراعي عند إعداد ميزانية الصندوق ما يستحمله الصندوق من التزامات في السنوات المقبلة لكي يتمكن من صرف المعاشات و الإعانات المقررة  و التي تستجد فيما بعد في حدود إيراداته الحالية و المستقبلية .كما يراعي تكوين احتياطي للطوارئ .
مادة ( 102 ) :
 تستثمر أموال الصندوق في الأوجه المأمونة الربح و التي يوافق عليها مجلس النقابة و تودع أموله  في حساب خاص بأحد البنوك – الذي يقره المجلس المذكور
مادة ( 103 ) :
 يكون حل الصندوق و التصرف في أمواله عن طريق استفتاء لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة منعقدا في جلسة غير عادية , و تدعي هذه الجمعية غير العادية بناء علي طلب من النقيب , أو من مائة عضو علي الأقل من أعضاء مجلس النقابة . و لا يكون الاستفتاء صحيحا إلا إذا اشترك فيه أكثر من نصف عدد الأعضاء ,و تصدر القرارات بأغلبية ثلثي الحاضرين و تعرض النتيجة علي وزير التربية و التعليم لإقرارها