الباب الأول
( إنشاء النقابة ومقارها وأهدافها )
مادة (1) :
نقابة المهن التعليمية نقابة مهنية تخضع لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1969 وتعديلاته .. وتكون لها لشخصية الاعتبارية وتضم المشتغلين بمهنة التربية والتعليم والذين سبق اشتغالهم بها ويكون مقارها الرئيسي القاهرة ولها فروع طبقا لأحكام القانون .
مادة (2) :
1- يعتبر مبني نقابة المعلمين بالجزيرة بالقاهرة مقرا رئيسيا للنقابة العامة وفيه تعقد اجتماعات المجلس وجمعيته العمومية ولمجلس النقابة ان يقرر عقد الاجتماعات في غير هذا المقر سواء داخل محافظة القاهرة أو خارجها .
2- تتخذ النقابات الفرعية مقارا لها بعواصم لمحافظات أو احد المدن القريبة بها واللجان النقابية مقارا لها بعواصم المراكز والأقسام الإدارية وتعقد فيه اجتماعاتها ولمجلس النقابة الفرعية ومجلس اللجنة النقابية أن يقرر عقد هذه الاجتماعات في غير هذا المقر .
مادة (3) :
تعمل النقابة علي تعبئة قوي المعلمين وتنسيق أنشطتهم في سبيل تحقيق الأهداف المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1969 ومساعدتهم بكل الوسائل العلمية والمهنية والمعنوية والمادية علي تحقيق هذه الأهداف , ويلتزم مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية ومجالس اللجان النقابية بتقديم تقرير فني للجمعيات العمومية عما بذل من نشاط في سبيل هذه الأهداف – وذلك في الأشهر المحددة لانعقادها في المواد 33 , 37 ,41 من القانون .
