المواضيع

السبت، 17 ديسمبر 2011

مستحقات عضو النقابة عند الخروج على المعاش

 صرف معاش نقابة المعلمين للأعضاء .
المستندات المطلوبة :
1- صورة كارنيه النقابة للعضو .                 2- صورة بطاقة العضو .
3- صورة من قرار إنهاء الخدمة معتمد .         4- إخلاء طرف معتمد   .
5- بيان مفردات مرتب معتمد  .
6- خطاب يفيد خصم الاشتراك الشهري وقدره ثلاث جنيهات من بداية التعيين وحتى تاريخه . 
7- خطاب يبين مدد الأجازة بدون مرتب أو الانقطاع عن العمل .
"في حالة الحصول على إجازة يرفق صور الإيصالات الدالة على السداد وفى حالة انقطاع العضو عن العمل يرفق شهادة تحركات من الجوازات "                                                         
8- خطاب يبين مدد الإعارة الخارجية أو الداخلية مع إرفاق صور الإيصالات الدالة على السداد في حالة وجود إعارة .
9- استمارة طلب قيد معتمدة من جهة العمل . " يحصل عليها من النقابة "
10- استمارة صرف المعاش ." يحصل عليها من النقابة "
 المستندات المطلوبة :
1- عدد 2 صورة كارنيه النقابة للعضو .
 2- عدد 2 صورة بطاقة العضو .
 3- عدد 2صورة من قرار إنهاء الخدمة معتمد .
 4- "أصل + صورة " من إخلاء الطرف معتمد .
 5- " أصل + صورة " من بيان مفردات مرتب معتمد .
 6- " أصل + صورة " من خطاب يفيد بخصم 25 قرش لصالح التأمين الجماعى .
 7- خطاب من الأجازات بعدم حصوله على إجازات بدون مرتب وأنه لم ينقطع عن العمل " فى حالة الحصول على إجازة يرفق صور الإيصالات الدالة على السداد "
 8- استمارة الصرف ." يحصل عليها من النقابة "
 9- طابع تمغة عادية فئة 1 جنيه + طابع مهن تعليمية فئة 50 قرش .
 صرف صندوق الزمالة للعضو . 
المستندات المطلوبة :
1- صورة كارنيه النقابة للعضو .
 2- صورة بطاقة العضو .
 3- صورة من قرار إنهاء الخدمة معتمد .
 4- إخلاء طرف معتمد .
 5- بيان مفردات مرتب معتمد .
 6- خطاب يفيد خصم 2% ، 7 % لصالح صندوق الزمالة .
 7- وخطاب مدد الأجازة بدون مرتب أو الانقطاع عن العمل .
 " فى حالة الحصول على إجازة يرفق صور الإيصالات الدالة على السداد "  وفى حالة انقطاع العضو عن العمل يرفق شهادة تحركات من الجوازات " .
 8- خطاب يبين مدد الإعارة الخارجية أو الداخلية مع إرفاق صور الإيصالات الدالة على السداد في حالة وجود إعارة .
 9- استمارة الصرف ." يحصل عليها من النقابة "

استخراج بطاقات دخول النادى لزوجة وأبناء العضو

المستندات المطلوبة :
1- ملف القيد لكل تابع ويسحب من مقر النادي مقابل مبلغ جنيه واحد .
2- صورة كارنيه العضوية الأصلية .  
3- صورة كارنيه النقابة .
4- صورة قسيمة الزواج أو صورة بطاقة الزوجة مثبت بها اسم الزوج .
5- صورة البطاقة الشخصية أو العائلية للعضو .
6- بيان قيد من المدرسة أو الكلية المقيد بها بالنسبة للأبناء .
7- عدد 2 صورة شخصية حديثة .
8- شهادة الميلاد الأصلية .

استخراج بطاقات دخول النادى لزوجة وأبناء العضو

المستندات المطلوبة :
1- ملف القيد لكل تابع ويسحب من مقر النادي مقابل مبلغ جنيه واحد .
2- صورة كارنيه العضوية الأصلية .  
3- صورة كارنيه النقابة .
4- صورة قسيمة الزواج أو صورة بطاقة الزوجة مثبت بها اسم الزوج .
5- صورة البطاقة الشخصية أو العائلية للعضو .
6- بيان قيد من المدرسة أو الكلية المقيد بها بالنسبة للأبناء .
7- عدد 2 صورة شخصية حديثة .
8- شهادة الميلاد الأصلية .

أولا- استخراج كارنيه نقابة المعلمين .

المستندات المطلوبة :
1- ملء استمارتي " طلب القيد "  طلب الكارنيه " واعتمادها من جهة العمل بعد وضع عدد 3 صور شخصية للعضو على استمارة طلب الكارنيه .
2- اعتماد الاستمارة من الإدارة التعليمية التابع لها مقر العمل بما يفيد الآتي :
* بأنه يتم خصم الاشتراك الشهري وقدره ثلاث جنيهات مع تحديد بداية الخصم .
*بأنه تم خصم رسم القيد .
*خطاب من الأجازات يبين مدى حصوله على إجازات بدون مرتب من عدمه وكذلك مدة الإنقطاع عن العمل إن وجدت .
3- يلصق على طلب القيد طابع مهن تعليمية فئة"1جنيه " حديث .
4 - يرفق مع الاستمارة مبلغ "10 جنيه " رسم استخراج الكارنيه .
ملحوظة -
1- في حالة حصول العضو على أجازات يتم إرفاق أصول أو صورة معتمدة من الإيصالات الدالة على سداد مستحقات النقابة عن فترة الإجازة أو صورة
2 - تحسب قيمة الاشتراكات المستحقة للنقابة على أساس سن العضو عند التعيين :
* 25 سنة للمؤهلات العليا .
* 22 سنة للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة .
وما يزيد عن هذا السن يتم سداد المبلغ الذي تحدده النقابة عن هذه المدة وذلك في حساب رقم
6401 بنك مصر ويتم إرفاق إيصال السداد مع الاستمارات .
3 - في حالة عدم إمكان الحصول على إفادة الإدارة التعليمية يخصم رسم القيد يتم سداد 
مبلغ 36 جنيه في حساب رقم 6401 بنك مصر كرسم قيد ويتم إرفاق إيصال السداد مع الاستمارات .
4 - بالنسبة لمعلمي التعليم الخاص يرفق صورة من عقد العمل معتمد من الإدارة مع سداد مبلغ
      36  جنيه في حساب رقم 6401 بنك مصر كرسم قيد وسداد مبلغ 90 جنيه عن كل سنة كاشتراكات مستحقة على العضو .
5 - بالنسبة للمعلم الذي تم تعديل المسمى الوظيفي له بعد الحصول على مؤهل عالي يرفق صورة القرار الصادر بالوظيفة الجديدة + صحيفة أحوال من الإدارة .

الجمعة، 9 ديسمبر 2011

أهم تعديلات قانون الكادر

أكد د.طارق الحصري مستشار وزير التعليم للتطوير الإداري أنه من المتوقع صدور مقترح التعديل التشريعى للقانون 155 المعروف بكادر المعلمين بشكل نهائي منتصف الشهر الجاري رافضاً مقترح بعض ممثلي المعلمين بإلغاء القانون نهائياً وعمل قانون جديد وإعادة تسكين المعلمين من البداية

واوضح أهم التعديلات للقانون ومنها :

- ضم فئات جديدة للكادر منها مشرف النشاط ووكيل النشاط ومشرف التغذية وموجه الحاسب الآلي بالإضافة إلي فتح الباب أمام أي فئات جديدة تظهر خلال المناقشات الخاصة بالمقترح علي أساس قاعدة أن كل من يتساوي مع أحد داخل الكادر يدخل الكادر.

- فتح باب التسويات بعد أن تم إغلاقها من 2006 طبقا للقانون باعتبارها ميزة تعليمية وإدارية بالإضافة إلي فتح باب الترقي أمام حملة الماجستير كل أربع سنوات وليس خمساً وثلاث لحملة الدكتوراه.

- الأولوية لخريجي كليات التربية في التعيين عن باقي الكليات بدلاً من النص الخاص بمؤهل عال بالإضافة إلي التأهيل التربوي.

- حذف كلمة امتحانات واختبارات من نص المشروع كاملة بحيث تتم ترقيات المعلمين بناء علي أداء فترة تدريب خاصة بمادة التخصص والمرحلة العمرية للتلاميذ.

- اعتبار الدروس الخصوصية مخالفة تأديبية يحال بعدها المدرس إلي الشئون القانونية والنيابة الإدارية.

********************************************************************
الحد الأقصى للمعلم يصل إلى 4263 جنيه والأدنى لايقل عن 1500بحسب تعديلات كادرالمعلمين  التى انتهت إليها اللجنة التى يرأسها الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام التى شكلها وزير التعليم السابق، والتى تضم فى عضويتها  جمال العربى وزير التربية والتعليم الجديد.
اللجنة الرسمية دعت ممثلين عن حركة معلمون بلا نقابة والمجلس الوطنى للتعليم غدا الخميس لمناقشة تعيدلات القانون وإستطلاع آراءهم حوله، وذلك تمهيدا لعرضه على الوزير الجديد والجهات التشريعية لإقراره.
«التحرير» حصلت  على ملامح تعديل القانون التى تمثلت فى اقتراح جدول أجور مستقل للمعلمين بعيدا عن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمرتبات مختلفة تبدأ من 1500 جنيه للمعلم المساعد و تصل إلى 4263 جنيه شهريا، بالإضافة  لنقل سلطة التعاقد مع المعلم المساعد من الوزير الى المحافظ المختص ، وخفض المدة البينية للترقية إلى عام واحد للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراة ، والنص على علاوة الترقية تماثل العلاوة الدورية عند ترقية المعلم.
التعديلات المطروحة للمناقشة تضم أيضا معالجة قصور التشريع الخاص  بإضافة إجازات للمعلم المساعد مثل المعلم ، جواز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة بشرط إستيفاء المتطلبات التى تحددها الاكاديمية المهنية للمعلمين، حذف شرط الإمتحان وإستبداله ببرامج تنمية مهنية، يستثنى من ذلك المعلم المساعد، والذى ينص قانون الكادر على ضرورة خضوع المعلم المساعد للمستوى الأول من الاختبار، بإعتبار ان قانون الكادر لايجوز تطبيقه على المعلم المساعد إلا اذا خاض اختبار(1).
القانون المعدل نص على إعادة منح  خريجى كليات التربية أولوية فى التعيين كمعلمين، وإلغاء إختيار شاغلى وظائف موجه اول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالإختيار فى مسابقة عامة مفتوحة، والنص على إختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل المدرسة فى مسابقة عامة مفتوحة ، وان يكون الاختيار من بين شاغلى وظيفة معلم اول (أ) فقط للمدير ومعلم اول للوكيل ، وبدون سنوات لهذة الوظائف بدلا من 4 سنوات للمدير وسنة للوكيل.
التعديل وضع ايضا آلية لتجريم الدروس الخصوصية من خلال تشكيل لجنة تأديبية للمعلم الذى يثبت منحه الدروس الخصوصية بالإكراه أو استغلال مجموعات التقوية.

قانون الكادر

يضاف إلي قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ باب سابع بعنوان أعضاء التعليم، نصوصه كالآتي:
مادة (٧٠):
تسري أحكام هذا الباب علي جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس مباشرة داخل المدرسة، وعلي شاغلي وظائف التوجيه الفني والإدارة المدرسية العاملين بالمدارس.
مادة (٧١) يتكون جدول وظائف المعلمين بالمدارس الرسمية التابعة لإدارات ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات من الوظائف الآتية:
أ- معلم تحت الاختبار.
ب- معلم أو إخصائي.
جـ - معلم أول أو إخصائي أول.
د- معلم متميز أو موجه.
هـ معلم خبير أو موجه أول أو إخصائي خبير.
و- كبير معلمين أو موجه عام أو كبير إخصائيين.
ويتكون جدول وظائف التوجيه من: وظيفة موجه وتعادل وظيفة معلم متميز، ووظيفة موجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير، ووظيفة موجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين، ويكون شغل وظائف التوجيه بطريق النقل أو الندب من وظائف المعلمين المعادلة لها أو بطريق الترقية، ويعتمد جدول الوظائف المشار إليها، وبطاقات وصفها، والقرارات الصادرة بإعادة تقييم تلك الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعد موافقة وزارة التربية والتعليم.
مادة (٧٢):
يشترط فيمن يعين في وظيفة «معلم تحت الاختبار»، اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا الباب، بالإضافة إلي الشروط المقررة لشغل الوظائف المدنية بالدولة ما يأتي:
أ- أن يكون حاصلاً علي مؤهل علمي عال تربوي مناسب، أو مؤهل عال مناسب وتأهيل تربوي.
ب- أن يكون حسن المظهر متمتعاً بسمات شخصية وقدرات ثقافية تؤهله لشغل الوظيفة.
جـ - أن يكون من ذوي المهارة في اللغة العربية وفي لغة أجنبية وفي الكمبيوتر.
مادة (٧٣):
تكون فترة الاختبار بالنسبة إلي المعينين بوظيفة «معلم تحت الاختبار» عامين، يجب علي المعين خلالها الحصول علي تأهيل تربوي وشهادة صلاحية لمزاولة مهنة التدريس بالمرحلة التعليمية المعين بها، ويعين من يحصل علي هذه الشهادة في وظيفة معلم، فإذا لم يتم الحصول علي الشهادة خلال هذه المدة تعتبر خدمته منتهية بقوة القانون.
مادة (٧٤):
يكون منح شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب شهادة الصلاحية لمزاولة المهنة، وتدريبهم، بمعرفة أكاديمية تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، تسمي «الأكاديمية المهنية للمعلمين» تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير التربية والتعليم، ويجب أن يتضمن قرار إنشاء الأكاديمية تحديد اختصاصاتها، وتنظيم العمل بها.
مادة (٧٥):
لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة إلي مرحلة أخري إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية المقررة للمرحلة التي يتم النقل إليها، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم، والحصول علي شهادة من الأكاديمية المهنية للمعلمين بذلك.
مادة (٧٦):
لا يجوز النظر في الترقية بين الوظائف المنصوص عليها في المادة (٧١) من هذا القانون إلا بعد قضاء ست سنوات علي الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدني، ويشترط للترقية:
أ- اجتياز الاختبارات التي تقيس مكون الثقافة والمهارات العامة، ومكون المعارف المتخصصة، مهما كان تخصص المعلم، واجتياز الاختبارات التي تقيس تمكن المعلم في مجال تخصصه الأكاديمي، وذلك طبقاً لما يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم.
ب- أن يحصل علي تقريري تقويم أداء نهائيين متتاليين بمرتبة كفء.
المادة (٧٧):
يتم اختيار شاغلي وظيفة وكيل المدرسة من بين شاغلي وظيفة «معلم متميز»، واختيار شاغلي وظيفة مدير المدرسة من بين شاغلي وظيفتي «معلم خبير» و«كبير معلمين» لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتحدد عدد الوكلاء بكل مدرسة وفق احتياجات الإدارةالمدرسية، بحسب عدد الفصول بها، طبقاً لما يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم.
مادة: (٧٩):
يكون منح العلاوة الدورية لشاغلي وظائف المعلمين وفقاً للضوابط والأحكام المقررة بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة.
مادة (٨٠):
يمنح شاغلو وظائف المعلمين، والتوجيه الفني والقائمين بالإدارة المدرسية، البدلات الآتية:
١- بدل هيئة تعليم.
٢- بدل العمل في مناطق نائية.
٣- بدل تخصصات نادرة.
٤- بدل توجيه وبدل إدارة بحسب الأحوال، بالإضافة إلي البدل المنصوص عليه في البند (١) من هذه المادة.
ويصدر بتحديد هذه البدلات - كنسبة من الأجر الأساسي المستحق في نهاية السنة المالية السابقة - وشروط استحقاقها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء علي عرض وزير التربية والتعليم.
ولا يجوز الجمع بين أي من هذه البدلات وأي بدل آخر مماثل. ويتم تحديد المناطق النائية بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص، ويكون تحديد التخصصات النادرة بقرار من وزير التربية والتعليم.
مادة (٨١):
يمنح شاغلو وظائف المعلمين، والتوجيه الفني القائمين بالإدارة المدرسية، حافز أداء متميز، يحدد بنسبة ١٠% من الأجر الأساسي لشاغل الوظيفة، ويشترط لمنح هذا الحافز ما يأتي:
أ- الحصول علي تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة كفء طبقاً لأحكام هذا القانون.
ب- الحصول علي شهادات من الأكاديمية المهنية للمعلمين أو من جهة معترف بها في لغة أجنبية أو الحاسب الآلي أو غير ذلك من التخصصات المرتبطة بمجال العملية التعليمية.
ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام علي ١٠% من شاغلي الوظائف المشار إليها في كل إدارة.
مادة (٨٢):
يخضع شاغلو وظائف المعلمين، والتوجيه الفني والقائمون بالإدارة المدرسية بمراحل التعليم المختلفة لذات المعاملة المالية أياً كانت المرحلة التعليمية التي يعمل بها كل منهم «رياض الأطفال - التعليم الأساسي بحلقتيه الابتدائية والإعدادية، التعليم الثانوي».
مادة (٨٣):
يكون تقرير تقويم أداء شاغلي وظائف المعلمين، والتوجيه الفني والقائمين بالإدارة المدرسية بمرتبة كفء، وفوق المتوسط، ومتوسط، ودون المتوسط، ويعتد في وضع هذا التقرير، بنتائج نظم المتابعة والتقويم المستندة علي معايير الأداء للمعلم المتميز، والتي تشترك فيها الإدارة والتوجيه الفني بالنسبة إلي شاغلي وظائف المعلمين، وأقران المعلم، ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ودرجة مشاركته في تحسين مستوي أداء العمل بالمدرسة، والشهادات والدرجات العلمية التي يحصل عليها المعلم والدورات التدريبية التي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدي إلي رفع مستواه، وتحسين مستوي أدائه.
وتحدد القواعد والإجراءات التي تتبع في وضع تقرير تقويم الأداء بقرار من وزير التربية والتعليم.
ويترتب علي حصول أي من شاغلي الوظائف المشار إليها علي تقريري تقويم أداء نهائيين متتاليين بمرتبة دون المتوسط إنهاء خدمته.
مادة (٨٥):
مع عدم الإخلال بالواجبات والمحظورات المقررة بالنسبة إلي العاملين المدنيين بالدولة، يجب علي شاغلي وظائف المعلمين، والتوجيه الفني، والقائمين بالإدارة المدرسية حسن معاملة الطلاب، ويحظر عليهم إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل، ويجازي كل من يثبت في حقه مخالفة هذا الحظر بالإحالة إلي المعاش، أو الفصل من الخدمة.
مادة (٨٦):
تسري أحكام المواد السابقة علي شاغلي وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وإخصائيي التكنولوجيا والمكتبات العاملين بالمدارس، وتسري عليهم ذات المعاملة الوظيفية والمالية المقررة لشاغلي وظائف المعلمين، وتحدد وظائف الإخصائيين المشار إليهم علي النحو الآتي: إخصائي تحت الاختبار وتعادل وظيفة معلم تحت الاختبار، وإخصائي وتعادل وظيفة معلم، وإخصائي أول وتعادل وظيفة معلم أول، وإخصائي متميز وتعادل وظيفة معلم متميز، وإخصائي خبير وتعادل وظيفة معلم خبير، وكبير إخصائيين وتعادل وظيفة كبير معلمين.
واستثناء من حكم المادة (٧٢/أ) من هذا القانون يشترط للتعيين في وظيفة «إخصائي تحت الاختبار» اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، الحصول علي مؤهل عال مناسب طبقاً لما تحدده بطاقة وصف الوظيفة.
مادة (٨٧):
يكون نقل شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية والتعليم، بالتنسيق مع المحافظ المختص، وبعد أخذ رأي لجنة شؤون العاملين بالوزارة.
مادة (٨٩):
يكلف المحافظ المختص، أو مدير مديرية التربية والتعليم، أو مدير الإدارة التعليمية أحد العاملين بالإدارة القانونية أو غيرها بالمديرية أو الإدارة التعليمية، بحسب الأحوال، بالتحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب إذا نسب إليه ارتكاب أي مخالفة تأديبية. ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجري التحقيق معه، ويقدم عن التحقيق تقريراً إلي من كلف بإجرائه، ويكون التصرف في التحقيق علي النحو المبين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، علي ألا يجوز إحالة المخالف لمجلس التأديب إلا بقرار من المحافظ المختص.
مادة (٩٠):
لوزير التربية والتعليم أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب إذا ما نسب إليه ارتكاب أي مخالفة تأديبية، وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو توقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلي مجلس التأديب بقرار من الوزير.
مادة (٩١):
لكل من وزير التربية والتعليم والمحافظ المختص من تلقاء ذاته أو بناء علي عرض مدير مديرية التربية والتعليم أن يوقف أياً من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ويكون الوقف لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس التأديب.
ويترتب علي وقف شاغل الوظيفة عن العمل وقف صرف نصف مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف، ما لم يقرر مجلس التأديب صرف كامل المرتب، وإذا لم يرفع الأمر إلي مجلس التأديب خلال شهر من تاريخ الوقف يصرف كامل المرتب إلي أن يقرر المجلس غير ذلك.
وإذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم بالبراءة أو وقع عليه جزاء الخصم من المرتب بما لا يجاوز عشرة أيام أو التنبيه صرف ما يكون قد أوقف من المرتب، أما إذا وقع عليه جزاء أشد، فيتبع في شأن ما أوقف صرفه من المرتب ما تقرره بشأنه السلطة التي وقعت الجزاء.
مادة (٩٢):
يعلن وزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص، بحسب الأحوال، شاغل الوظيفة المحال إلي مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه، وبصورة من تقرير التحقيق، وذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول، أو يسلمه له باليد مع التوقيع من المحال بما يفيد ذلك، قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوماً علي الأقل.
وللمحال إلي مجلس التأديب الاطلاع علي التحقيقات التي أجريت، وذلك في الأيام التي يحددها مدير المديرية أو المحافظ المختص.
مادة (٩٣):
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا القانون هي:
(١) الإنذار.
(٢) الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذا الجزاء ربع الأجر شهرياً بعد الجزء الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً.
(٣) تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد علي سنتين.
(٤) الخفض إلي وظيفة في الدرجة الأدني مباشرة.
(٥) الإحالة إلي المعاش.
(٦) الفصل من الخدمة.
مادة (٩٤):
تكون مساءلة جميع شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب أمام مجلس تأديب، يشكل برئاسة عضو من مجلس الدولة يرشحه المجلس بدرجة مستشار علي الأقل، وعضوية أحد مديري العموم بالمديرية وممثل عن وزارة التربية والتعليم يختاره الوزير.
ويصدر بتشكيل مجلس التأديب في كل مديرية سنوياً قرار من المحافظ المختص، ويجوز أن يتضمن القرار أعضاء احتياطيين، يتم الاستعانة بهم في حالة غياب أحد أعضاء مجلس التأديب، أو وجود مانع لديه.
وتسري بالنسبة إلي المساءلة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢.
مادة (٩٥):
لايجوز في جميع الأحوال إنهاء خدمة أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بالإحالة إلي المعاش أو الفصل إلا بقرار من مجلس التأديب.
مادة (٩٦):
مع مراعاة أسباب إنهاء الخدمة المنصوص عليها في قانون العاملين المدنيين بالدولة تنتهي خدمة أي من شاغلي الوظائف المنصوص بها في هذا القانون ببلوغه سن الستين، ومع ذلك فإذا كان بلوغ شاغلي هذه الوظائف سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلي أول سبتمبر، فإنه يبقي في الخدمة حتي هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقرير المعاش أو المكافأة.
مادة (٩٧):
ينقل شاغلو وظائف التدريس والتوجيه الفني والإدارة المدرسية، وشاغلو وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا والمكتبات الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلي الوظائف المنصوص عليها في المادتين (٧١) و(٨٦) منه علي الترتيب، علي النحو الموضح بالجدول رقم (٢) المرفق، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجور المقررة للوظائف المنقولين إليها،
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلي وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة، وتسري فترة الاختبار المنصوص عليها في هذا القانون علي كل من لم يجتز في تاريخ العمل بهذا القانون فترة الاختبار المنصوص عليها في المادة (٢٢) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨.
مادة (٩٨):
يمنح شاغلو الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بداية ربط الأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها، أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر، ولو تجاوزوا بها نهاية الربط المقرر للوظيفة، علي ألا تؤثر هذه العلاوة في موعد العلاوة الدورية.
مادة (٩٩):
يسري تقسيم وظائف المعلمين والإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا والمكتبات بالمدارس الرسمية، وشروط شغل هذه الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب علي المعلمين والإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والتكنولوجيا والمكتبات بالمدارس الخاصة علي ألا تقل معاملتهم المالية عن المعاملة المالية المقررة لنظرائهم بالمدارس الرسمية.
المادة الثانية:
تضاف فقرة جديدة إلي المادة (٤٢) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ نصها الآتي:
«ويسمح للطالب الذي استنفد مرات الرسوب في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة، نظام السنوات الخمس، بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث» وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة ٣٦ من هذا القانون.