المواضيع

الاثنين، 12 نوفمبر 2012

اعتماد رئيس الجمهورية لتعديلات القانون 155 كادر المعلمين






قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 93 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 الصادر بتعديل القانون رقم 139 لسنة 1981
بشأن التعليم
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير 2011
وعلي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 20 من مارس 2011 وعلي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 من اغسطس 2012 وعلي قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته وعلي القانون رقم 155 لسنة 2007 وبعد موافقة مجلس الوزراء
قرر القانون الآتي نصه ( المادة الأولي )
تستبدل نصوص البندين ( 2) والمادة (3) من المادة (72) والمادة (73) و المادة (74) والمادة (87 ) والمادة ( 79) والمادة ( 81) والفقرة الثانية من المادة (83) والمادة (87) والمادة (88) والمادة (89) من القانون رقم (155) لسنة 2007 بشأن التعليم النصوص الآتية :
مادة 72 البندين (2) و (3) :
2- أن يكون من خريجي كليات التربية او حاصلا علي مؤهل عالي تربوي مناسب أو علي مؤهل عال مناسب بالإضافة إلي شهادة أو إجازة تأهيل تربوي .
3- أن يستوفي برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة .
وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوي المطلوبة
مادة (73)
يكون شغل وظيفة "معلم مساعد " بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخري بقرار من وزير التربية والتعليم بعد اخذ رأي المحافظ المختص .
ويجب علي شاغلها خلال هذه المدة الحصول علي شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يعمل بها ، فإذا لم يحصل علي الشهادة خلالها انتهي عقده تلقائياً دون حاجة إلي أي اجراء
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضي سنة علي الأقل في وظيفة معلم مساعدة وحصل خلالها علي الشهادة المشار إليها ، وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية
ويسري حكم الفقرة الأولي علي الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات
ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل علي مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين
مادة (74)
يشترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون ، أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها علي النحو الوارد في هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول علي شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واستيفاء برامج التنمية المهنية التي تعقد لهذا الغرض .
مادة (87)
يتكون جدول وظائف التوجيه الفني من وظائف :
موجه وتعادل وظيفة معلم أول (أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير ، وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين .
ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه وموجه أول ، وموجه عام عن طريق مسابقة عامة في نطاق كل محافظة متى توافرت الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها في المادة (81) من هذا القرار بقانون ويكون شغل الوظيفة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الشغل والتجديد كما تحدد اللائحة أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلي وظائف التعليم
مادة 79
ويكون شغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية من بين شاغلي " وظيفة معلم أول (أ) " بأقدمية سنتين علي الأقل في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد .
يكون لكل مدرسة مدير ووكيل او أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
ويتم اختيار شغل وظيفة مدير ووكيل المدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم أول (أ) علي الأقل للمدير ومعلم أول للوكيل في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد .
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار والتجديد لكل وظيفة من الوظائف السابقة
مادة 81
يشترط للترقية إلي الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا بقانون الآتي :
1-   استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقي إليها علي النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بهم
2-   قضاء خمس سنوات علي الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم .
وتخفض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل علي الماجستير وعامين للحاصل علي الدكتوراه
3-   الحصول علي شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقي إليها
4-   الحصول علي تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط علي الأقل في سنتين سابقتين مباشرة علي النظر في الترقية .
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية
 ويستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقي إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتباراً من هذا التاريخ ، ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها
مادة 83 فقرة ثانية
ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية علي النحو الآتي :
-         المعلم المساعد والمعلم الأول ثلاثون يوماً
-         المعلم الأول (أ) خمسة وثلاثون يوماً
-         المعلم الخبير أربعون يوميا
-         كبير المعلمين خمسة وأربعون يومياً
واستثناء من ذلك يكون الترخيص بالحصول علي الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي ، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم علي ثلثي إجازاته الاعتيادية سنوياً علي الأقل فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها
مادة 87
لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القرار بقانون إذا أعطي دروساً خصوصية أو ارتكب أية مخالفة تأديبية وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلي المحكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ حسب الأحوال .
مادة 88
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي .
ويسري هذا الحكم بأثره القانوني الفوري من تاريخ نفاذه علي كل من بلغ سن الستين بعد أول أكتوبر 2012
مادة 89
يمنح شاغلوا وظائف التعليم المشار إليها في المادة 70 من هذا القانون بدل معلم مقداره 50% من الأجر الأساسي مع استحقاقه العلاوة السنوية المقررة وكل زيادة في الأجور تمنح بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة ويمنح شاغلوا وظائف المعلمين المشار إليها في المادة 70 من هذا القانون بدل اعتماد وفقاً للنسب المبينة بالجدول المرفق لهذا القرار بقانون وفي التاريخ المحددة به من الأجر الأساسي وذلك عند نقلهم لشغل وظائف المعلمين بعدم استيفائهم متطلبات الشغل بالاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت الحد الأقصى للأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها
( المادة الثانية )
يستدل بالجدول المرافق للقانون المشار إليه جدولاً جديداً مرافقاً

( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
                                                            ( محمد مرسي )
صدر برئاسة الجمهورية في 21 ذي الحجة سنة 1433 هـ
                    الموافق 6 نوفمبر 2012 م


الوظيفة التعليمية
الدرجة المالية المعادلة
المدد البينية
بدل الاعتماد في 1/7/2012
بدل الاعتماد في 1/10/2012 مما توفره اعتمادات وزارة التربية والتعليم
كبير معلمين
العالية
-
150%
200%
معلم خبير
مدير عام
5 سنوات
125%
175%
معلم أول (أ)
الأولى
5سنوات
100%
150%
معلم أول
الثانية
5 سنوات
75%
125%
معلم
الثالثة
( أقدمية سنتين)
5 سنوات
50%
100%

معلم مساعد
الثالثة
سنتين
-
-

الجمعة، 9 نوفمبر 2012

انفراد.. الرئيس يعتمد كادر المعلمين سرًا.. وصرف الـ50% أول ديسمبر بأثر رجعي

كشف محمد محمود، مسئول ملف التعليم في حزب الحرية والعدالة ووكيل نقابة المعلمين، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، عن أن الرئيس محمد مرسي اعتمد أمس، الخميس، تعديلات قانون 155 المعروف إعلاميا بـ"قانون كادر المعلمين"، مشيرا إلى أنه لم يتم الإعلان عن ذلك إعلاميا على أساس أن يتم الإعلان في أول هذا الأسبوع.

وقال إنه بعد أن تم توقيع
رئيس الجمهورية سيرسل القانون لوزارة التربية والتعليم الأحد المقبل لتتولى الوزارة إرسال أمر التنفيذ لوكلاء الوزارة الذين سيتولون بدورهم إرساله للإدارات التعليمية.

وأشار إلى أنه بالنسبة لزيادة الـ50% الأولى التي كان من المفترض أن تصرف ضمن
الكادر للمعلمين في أكتوبر الماضي، فستصرف للمعلمين في شهر ديسمبر في كشوف مستقلة عن الراتب.

نقابة المعلمين (لجنة ثان طنطا): مشروع التكافل العلاجي للمعلمين وأسرهم

نقابة المعلمين (لجنة ثان طنطا): مشروع التكافل العلاجي للمعلمين وأسرهم: تعلن نقابة المهن التعليمية عن فتح باب التسجيل للسادة اعضاء النقابة واسرهم في مشروع التكافل العلاجي المتميز للمعلمين واسرهم بمقر النقابة ا...

مشروع التكافل العلاجي للمعلمين وأسرهم

تعلن نقابة المهن التعليمية عن فتح باب التسجيل للسادة اعضاء النقابة واسرهم في مشروع التكافل العلاجي المتميز للمعلمين واسرهم بمقر النقابة العامة و النقابات الفرعية و اللجان النقابية علي مستوي الجمهورية من 1 / 12 / 2012 الي  31 /1 / 2013 .
يوفر تغطية الحماية التكافلية الطبية لإعضاء النقابة وعائلاتهم ووالديهم بتغطية علاجية (( العضو الاساسي 8 الاف جنيه وكل فرد من افراد الاسرة 6 الاف جنيه )) شاملاً جميع التغطيات بأعلي مستوي من الخدمة و تشمل التغطية الطبية ما يلى:
مميزات التغطية الطبية :ـ
1.      العلاج بجميع المستشفيات علي مستوي الجمهورية يشمل .
Ø      درجة الإقامة غرقة مزدوجة ـ شاملاً تكاليف الإقامة بالمستشفى، تكاليف الرعاية المركزة، اتعاب الأطباء الاستشاريين والمساعدين، تكلفة التمريض، تكاليف غرف العمليات، تكاليف المستلزمات الطبية والادوية، تكاليف الفحوص المعملية و الاشعة التشخيصية، تكاليف علاج و جراحات اليوم الواحد والعلاج التحفظي، سيارة الإسعاف بحد اقصي للعضو الواحد 5500 جنيه ( بموافقة مسبقة ).
2.      العلاج بالعيادات ومراكز الأشعة والمعامل و التحاليل ( بموافقة مسبقة ) .
3.      اتعاب الأطباء الاستشاريين بعياداتهم الخاصة
Ø      تتم الكشوفات باستخدام البطاقة الطبية + كوبون الكشف بقيمة 15 جنيه و الباقى يتحمله للمؤمن عليه
4.      الادوية بنسبة خصم من 5 % إلى 15 % على صيدليات الشبكة الطبية .
5.      علاج الاسنان ( الفحوصات، الخلع،الحشو، علاج اللثة والعلاج الجراحي ) بحد اقصي للاسرة 200 جنيه ( بموافقة مسبقة )..
6.      الحمل والولادة : الولادة القيصرية 1000 جنيه والولادة الطبيعية 500 جنية ( بموافقة مسبقة ).
7.       البصريات تتم الكشوفات باستخدام البطاقة الطبية + كوبون الكشف بقيمة 15 جنيه و الباقى يتحمله للمؤمن عليه
8.      الأمراض المزمنة والمسبقة والحرجة بحد الأقصى السنوي  7,500 جنيه للعضو ، 5.500 للتابع .

تم إنشاء صندوق تأمين تكافلي علي السادة الاعضاء المشاركين في المشروع عند حدوث وفاة لا قدر الله خلال سنة الاشنراك للعضو الاصلي يتم صرف مبلغ 10.000 جنيه من النقابة لصالح الورثة الشرعين .

الاشتراك يشمل :ـ
Ø      اشتراك الاسرة يشمل ( الزوج ـ الزوجة ـ اي عدد من الابناء الغير متزوجين حتي سن 25 سنة ) و إمكانية إضافة احد الوالدين أو كليهما بالنسبة للعضو ، ويشترط اشتراك العضو الاصلي عند اشتراك الاسرة او الوالدين .
Ø      في حالة وفاة المعلم يمكن اشترك مستحقي المعاش من الاسرة ( الارملة ، الوالدين ، الابناء حتي سن 25 سنة )
Ø       نسبة المشاركة من العضو واسرته في تكاليف العلاج 30 %  و 70 % يتحملها المشروع
Ø      نسبة المشاركة الوالدين في تكاليف العلاج 60 %   يسددها العضو و 40  % يتحملها المشروع .
Ø     التعامل مع جميع المستشفيات و المراكز العلاجية من خلال بطاقة العضوية فقط لكل مؤمن .
ملحوظة :ـ
ü      تسديد الاشتراك علي دفعتين الدفعة الاولي عند التعاقد والثانية عند استلام الكارنية .
ü      إمكانية تقسيط قيمة الاشتراك السنوي للاسرة بدون مقدم علي 12 شهر من خلال فروع بنك التعمير والاسكان بنظام الخصم من الراتب او تحويل الراتب او الضمان اشخصي مع إصدار بطاقة A T M لكل عميل بدون رسوم إصدار وخصم 1 % من رسوم الاشتراك.
ü      عند تسجيل استمارة العضوية يجب تقديم صور شخصية لكل عضو بالعائلة لإصدار بطاقة العضوية لكل مؤمن عليه .
ü      مدة التغطية العلاجية سنة تبدء من 1 / 1 / 2013 الي 31 / 12 / 2013 .
ü      سيتم توزيع كتيب الشبكة الطبية لكل عضو اساسي عند إستيلام بطاقات العضوبة من مقر النقابات و اللجان النقابية .
ü      توفر الشركة المصرية للتأمين التكافلي ـ حياة خط ساخن علي مدار 24 ساعة لرد علي اي استفسارات وتذليل اي عقبات .
ü      قيمة استمارة الاشتراك في المشروع خمس جنيهات .
ü      المصاريف الادارية لكل اسرة مبلغ 35   جنيه .
ü      قيمة بطاقة العضوية  ودليل الشبكة الطبية للعضو الاصلي 10 جنيهات  و خمس جنيهات للعضو التابع .

الاشتراك السنوي
المعلم /المعلمة
الزوجة / الزوج
الابناء
احد الوالدين
السن اقل من 30 عام
120 جنيه
110 جنيه
60 جنيه
250 جنيه
السن من 30 الي 40 عام
140 جنيه
130 جنيه
70 جنيه
280 جنيه
السن من 40 الي 50 عام
160 جنيه
150 جنيه
80 جنيه
310 جنيه
السن من 50 الي 60 عام
180 جنيه
170 جنيه
100 جنيه
350 جنيه
السن اكثر من 60 عام
200 جنيه
190 جنيه
110 جنيه
380 جنيه
الارامل
ــ
150 جنيه
80 جنيه
350 جنيه

الأربعاء، 3 أكتوبر 2012

الصيغة النهائية لمشروع «كادر المعلمين» قبل عرضه على الرئاسة


الأربعاء، 3 أكتوبر، 2012


الصيغة النهائية لمشروع «كادر المعلمين» قبل عرضه على الرئاسة

الصيغة النهائية لمشروع قانون كادر المعلمين الجديد الذى سيعرض على الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة، لاعتماده وإرساله إلى جميع مديريات التربية والتعليم لتنفيذه خلال أكتوبر الحالى. وتنص التعديلات النهائية على أن «الدروس الخصوصية مخالفة تأديبية، ومعالجة القصور التشريعى من خلال إضافة إجازات للمعلم المساعد مثل المعلم، ومنح علاوة ترقية تماثل العلاوة الدورية عند ترقية المعلم، وتخفيض المدة البينية للترقية عاما واحدا للحاصل على الماجستير وعامين للحاصل على الدكتوراه. ويكون الاختيار من بين شاغلى وظيفة معلم أول (أ) فقط للمدير ومعلم أول للوكيل، وبدون سنوات لهذه الوظائف بدلا من 4 سنوات للمدير وسنة للوكيل، واختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل المدرسة من خلال مسابقة عامة وليس بالتعيين. وإلغاء اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة، على أن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار من خلال مسابقة عامة. وحذف شرط الامتحان واستبداله ببرامج تنمية مهنية. وتفضيل خريجى كليات التربية عند تعيين المعلم المساعد. وإضافة الفئات التى حرمت من الدخول فى الكادر، واستحداث بدل كادر المعلمين أسوة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مع إلغاء بدل المعلم وبدل الاعتماد وحوافز الأداء، وذلك توحيدا للمعاملة بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة التعليم بالتربية والتعليم».
3000 جنيه كادر كبير المعلمين و2500 للمعلم خبير و2000 للمعلم أول (أ) و1500 للمعلم أول و500 للمعلم المساعد
وجاء نص التعديلات النهائية لأجور المعلمين على النحو الآتى: كبير المعلمين: الدرجة المالية المعادلة «العالية» بدل الكادر الخاص به 3000 جنيه. معلم خبير: الدرجة المالية المعادلة «مدير عام»، المدة البينية 5 سنوات، بدل الكادر الخاص به 2500 جنيه. معلم أول (أ): الدرجة المالية المعادلة «الأولى»، المدة البينية 5 سنوات، بدل الكادر الخاص به 2000 جنيه. معلم أول: الدرجة المالية المعادلة «الثانية»، المدة البينية 5 سنوات، بدل الكادر الخاص به 1500 جنيه. معلم: الدرجة المالية المعادلة «الثالثة» أقدمية سنتين، 1200 جنيه. وبدل تدريس للمعلم المساعد 500 جنيه.
حذف شرط الامتحان واستبداله ببرامج تنمية مهنية وتفضيل خريجى كليات التربية
كما جاءت الصيغة النهائية لبعض المواد المهمة فى مشروع الكادر كما يأتى: مادة (70): تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفنى، وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائى التكنولوجيا وأخصائى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، وعلى كل من تم تعيينه بإحدى هذه الوظائف، ثم يتم إلحاقه بالعمل فى وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها. وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 لتوسيع دائرة الاستفادة من الكادر بإضافة الفئات التى عملت فى الوظائف المنصوص عليها بالقانون 155 لسنة 2007 ثم ألحقت بوظائف أخرى.
مادة (72): عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، شرط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتباريا، وأن يكون حاصلا على مؤهل عالٍ تربوى مناسب أو على مؤهل عالٍ مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى من تاريخ العمل بهذا الباب، بحيث يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف العامة، ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية، وأن يكون حاصلا على مؤهل عالٍ تربوى مناسب أو على مؤهل عالٍ مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوى، وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب، كما يستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية فى تاريخ العمل بهذا الباب، وأن يجتاز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة، على أن تكون الأولوية لخريجى كليات التربية، وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب، وأن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة. مادة (73): يكون شغل وظيفة «معلم مساعد» بالتعاقد لمدة سنتين قابلتين للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم بعد التنسيق مع المحافظ المختص، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يعمل بها، فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء. ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلا أعمال التعليم فى تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد. ويعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلم مساعد، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية. كما يسرى حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيى التكنولوجيا وأخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، المشار إليهم فى المادة (70) من هذا القانون، الذين يعينون بعقود مؤقتة. ويجوز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين. مادة (74): يشترط للتعيين ابتداء فى إحدى وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد فى هذا الباب، توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واستيفاء برامج التنمية المهنية التى تعقد لهذا الغرض. مادة (78): يتكون جدول وظائف التوجيه الفنى من وظائف: موجه وتعادل وظيفة معلم أول (أ)، وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير، وموجه عام وتعادل وظيفة كبير المعلمين. ويتم اختيار شاغلى وظائف موجه وموجه أول وموجه عام عن طريق مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، وذلك متى توافرت الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها فى المادة (81) من هذا القانون، ويكون الاختيار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار والتجديد، كما تحدد اللائحة أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم. مادة (79): يتم اختيار شاغلى وظيفتى مدير ووكيل إدارة تعليمية من بين شاغلى وظيفة معلم أول (أ) بأقدمية سنتين على الأقل، فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلتين للتجديد، ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر، ويتم فى اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات وأسس الاختيار والتجديد للوظائف السابقة.
الدروس الخصوصية مخالفة تأديبية.. وتخفيض المدة البينية للترقية عاما واحدا للحاصل على الماجستير وعامين لـ«الدكتوراه»
مادة (81): يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فى المادة (71) من هذا القانون، استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها، وقضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما فى مستواها وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم، وتخفض المدة البينية للترقية عاما واحدا للحاصل على الماجستير وعامين للحاصل على الدكتوراه، والحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها، والحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق المتوسط على الأقل فى سنتين سابقتين مباشرة على النظر فى الترقية. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية. ويستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها، أيهما أكبر، اعتبارا من هذا التاريخ، ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية فى موعدها. مادة (83): يحدد المحافظ المختص أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات الصالح العام، ويكون الترخيص لشاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب من العاملين بالمدارس بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية، وتكون على النحو الآتى: المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوما، والمعلم الأول (أ) خمسة وثلاثون يوما، والمعلم الخبير أربعون يوما، وكبير المعلمين خمسة وأربعون يوما. واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسى، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل. وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى إجازته الاعتيادية سنويا على الأقل، فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدى عنها، ولا تخضع هذه المبالغ لأى ضرائب أو رسوم. مادة (87): لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أى من شاغلى الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون، إذا ما نسب إليه ارتكاب أى مخالفة تأديبية، ومنها إعطاء الدروس الخصوصية، وفى هذه الحالة يكون التصرف فى التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال. مادة (88): تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى، ومع ذلك فى حالة بلوغ سن الستين فى الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة فى تقدير المعاش أو المكافأة. مادة (89): يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلا، بدل معلم وقدره 50% من أساسى الأجر، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرافق. كما يمنح لشاغلى وظائف المعلمين المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة، بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50% إلى 150% من الأجر الأساسى، وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين، بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ.

الثلاثاء، 4 سبتمبر 2012

الحكومة: ترقية 140 ألف معلم وتثبيت 90 ألفاً و58 ألف إدارى خلال أيام

أعلنت الحكومة اليوم، الاثنين، أنه تم وضع خطة عاجلة لحل مشكلات ترقية 600 ألف معلم تضرروا من تطبيق القانون رقم 155 لسنة 2007.

وأشار بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم، الثلاثاء، إلى أنه سيصدر خلال الأيام القادمة قرار بترقية 140 ألف معلم، وبذلك يكون تمت ترقية كافة المعلمين المستحقين.

وأوضح البيان أنه سيتم تثبيت المعلمين المتعاقد معهم بالحصة أو المكافأة والقائمين بخدمة العملية التعليمية، حيث بلغ عدد المعلمين، الذين تم تثبيتهم منذ مارس 2012 وحتى الآن 130 ألف معلم و56 ألف إدارى، وجار تثبيت 90 ألف معلم إلى جانب 58 ألف إدارى
.