المواضيع

الاثنين، 21 يناير 2013

قانون تقابة المهن التعليمية

أول قانونا صدر بإنشاء نقابة المهن التعليمية برقم 219 لسنة 1951
ثم صدر القانون رقم 79 لسنة 1969
ثم صدر قانون بتعديل المادة 49 من القانون 79 لسنة 1969 وهي المادة التي تحدد مدة عضوية مجالس اللجان النقابية والنقابات الفرعية والنقابة العامة 
ثم صدر القانون 97 لسنة 1980 بتعديل نصوص المواد 12 , 58 , 66 , 69 وهي تتصل في بموارد النقابة ونظام المعاشات
وأخيرا صدر القانون 13 لسنة 1992بتعديل نصوص المواد 13, 41, 49, 58
مقدمة
نبذة تاريخية عن نقابة المهن التعليمية.
النشأة
منذ الربع الأول من القرن العشرين أنشئت جمعية المعلمين ثم تطورت إلي أن وصلت في عهد طه حسين أصدر القانون رقم 219 لسنة 1951 بإنشاء نقابة المهن التعليمية وظل هذا القانون بعيدا عن التنفيذ حتي سنة 1955 ولكن هذا القانون لم يحقق للمعلمين ما كان مرجو وذلك للأسباب الآتية:-
1-  قام تشكيل مجلس النقابة علي أساس طبيعة الاختيار في قيادات مجلس النقابة لأن.
أ‌)  النقيب يأتي من منصب الوزير.
ب‌)أن وكيل النقابة يأتي من منصب وكيل الوزارة.
ت‌)وإن نقيب المعلمين في المحافظة يأتي من منصب المدير العام لمديرية التربية والتعليم وفي أواخر الستينات صدر القانون رقم 79 لسنة 69 المعمول به حتى الآن.
مميزات هذا القانون:-
1-  القضاء علي الطائفية والتعصب بين المعلمين وتمثيل النوعيات بدون النظر إلي الشهادات.
2-  لا يقل تمثيل أي نوعية عن 10 % ولا يزيد علي الثلث حرصا علي عدم تسلط أي نوعية.
3-  اتخاذ أسلوب الانتخابات التصاعدي.
4-  اشترط القانون أن يكون النقيب وأحد الوكيلين من حملة المؤهلات العليا.
أهم المأخذ علي دور النقابة في مصر
1-  حصرت النقابة دورها في أعمال هامشية ورمزية وخدمية واجتماعية علي الرغم أنها تضم أكبر تجمع مهني ولم يعد لها دور تربوي وذلك يرجع إلي وصاية ورقابة لها من جانب الإداريين حيث أن النقيب لا يزال يمثل سلطة الأمر والذي جعل النقابة ضعيفة التأثير في تحسين المهنة وإصلاح أحوال المعلمين وأوضاعهم وتطوير التعليم.
2-  تفتقر النقابة إلي وجود ممثلين لها في المجالس النيابية لهم التأثير الفعال حيث أننا نجد نسبة المعلمين في جلس الشعب والشوري والمجالس المحلية نسبة ضعيفة أما الدول المتقدمة نجد نسبة كبيرة من التربويين في المجالس النيابية.
3-  تفرض النقابة العضوية الجبرية وذلك بخصم الاشتراكات من المنبع.
4-  صارت النقابة المركزية والنقابات الفرعية مجرد أندية يقضي فيها الأعضاء وقتهم للتسلية بينما أغلبية المعلمين انصرفوا عنها في حالة أشبة بفقدان الأمل واليأس.
الباب الأول
أنشاء النقابة وأهدافها
الفصل الأول: التعريف بالنقابة
مادة 1- تنشأ نقابة المهن التعليمية تكون لها الشخصية الاعتبارية تضم المشتغلين بمهنة التربية والتعليم والذين سبق اشتغالهم وتباشر نشاطها في إطار السياسة الامة للاتحاد الاشتراكي العربي ويكون مقرها القاهرة ولها فروع طبقا لأحكام القانون.
الفصل الثاني
مادة 2- تعمل النقابة علي تحقيق الأهداف الآتية:-
أولا: الإسهام في خدمة المجتمع لتحقيق أهدافه القومية وتشمل بوجه خاص:
أ ) تعبئة قوي أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية والتعاون مع المنظمات الشعبية المحلية علي تعبئة جهود الشعب لتحقيق هذه الأهداف.
ب) العمل علي نشر الثقافة والتعليم بما في ذلك أنشاء المدارس والمعاهد المختلفة والاشتراك في تأسيس الجمعيات والمنشآت التي يكون من غرضها أنشاء هذه المدارس والمعاهد.
ج) المعاونة في خطط التنمية والمشروعات التربوية والتعليمية والعمل علي تحقيق أهدافها ومواجهة مشكلات التطبيق باقتراح الحلول المناسبة لها.
د) التعاون مع النقابات المهنية المختلفة والمنظمات المماثلة في الدول العربية في إطار اتحاد المعلمين العرب وكذلك مع غيرها من المنظمات التعليمية في العالم للعمل علي خدمة الأهداف القومية للأمة العربية ونصرة قضاياها والتحرر والسلام العالمي.
ثانيا: العمل علي رفع مستوي المهنة التعليمية ويشمل بوجه خاص كــ :-
أ‌) المحافظة علي كرامة مهنة التعليم ورفع مستوي المعلمين وكفايتهم العلمية والمهنة.
ب‌)الإسهام في تخطيط التعليم وتطوير نظامه ومناهجه بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه وتفي بمتطلباته.
ت‌)العمل علي تشجيع التأليف والتطور العلمي مع رب البحوث باحتياجات المجتمع ومشكلاته المحلية لتحقيق المزيد من التقدم.
ث‌)عقد الصلات مع منظمات المعلمين فيا الوطن العربي في إطار اتحاد المعلمين العرب وكذلك مع منظمات المعلمين في العالم للنهوض بمستوي التعليم والمعلمين وتبادل البحوث التربوية والتجارب التعليمية اقتراح اقتباس الصالح منها.
ثالثا: تقديم الخدمات لأعضائها وتشمل بوجه خاص
أ‌) الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية.
ب‌)المساعدة عند الحاجة.
ت‌)كفالة الرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم.
ث‌)تنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة
الباب الثانى
عضوية النقابة وحقوق وواجبات الأعضاء
الفصل الأول: عضوية النقابة
مادة 3- يشترط في عضوية النقابة أن يكون
أ‌)  متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة – ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة أحد المتمتعين بجنسية أحد الدول العربية إذا كان مستوفيا لشروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل وبموافقة الجهات المختصة كما يجوز للمجلس منح عضوية مؤقتة للأجانب الذين يعملون بمعاهد التعليم في الجمهورية العربية المتحدة.
ب‌)   متمتعا بالأهلية الكاملة.
ت‌)   محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد صدر ضده أحكام جنائية مخلة بالشرف أو تأديبية أو ترك وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسية بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ث‌)   من المشتغلين بمهنة التربية والتعليم أو سبق اشتغاله بها سواء عن طريق التدريس أو الإشراف الفني أو القيام بأي عمل فني له اتصال مباشر بالتدريس أو من المعلمين في الإدارة ة التعليمية بشرط سبق له الاشتغال بالتدريس مدة خمس سنوات علي الأقل  وللعضو المقيد في جدول النقابة أن يستمر في عضويته ولو انقطع عن مزاولة المهنة وللذين انقطعوا عن مزاولة المهنة ولم يسبق انضمامهم للنقابة أن يطلبوا الانضمام إليها بشرط ألا يكون انقطاعهم عن مزاولة المهنة راجعا إلي أحكام تأديبية أو جنائية أو أسباب ماسة بالشرف والأمانة أو الأخلاق.
مادة 4- العضوية إجبارية بالنسبة للعاملين في مهنة التربية والتعليم فيما عدا أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والأزهر الشريف والمعاهد والكليات والمدارس العسكرية فهي اختيارية بالنسبة لهم.
مادة 5- ينشأ بالنقابة جدول لقيد الأعضاء وفقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية
مادة 6- تشكل لجنة القيد في الجدول برئاسة أحد وكيلي النقابة وعضوين من مجلس إدارة النقابة يختارهما المجلس وعلي اللجنة أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب القيد إليها وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا0 ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال خمسة عشرة يوما من صدوره بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم مقام الأخطار تسلم الطالب صورة بإيصال موقع عليه منه  ولمن صدر القرار برفض قيد اسمه أن يتظلم منه إلي مجلس إدارة النقابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ أخطاره بالقرار.
مادة 7- ينظر مجلس الإدارة في التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها في المادة السابقة علي ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه  ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار.
الفصل الثاني: حقوق الأعضاء
مادة 8- لايجوز لأحد الاشتغال بمهنة التربية والتعليم في غير الجامعات والأزهر والكليات والمعاهد والمدارس العسكرية إلا إذا كان عضوا في جدول النقابة.
مادة 9- تنظم اللائحة الداخلية المزايا التي يتمتع بها أعضاء النقابة وبوجه خاص
أ‌)  استفادة العضو وأفراد أسرته من النوادي والمستشفيات والمصايف التي تقيمها النقابة وفروعها.
ب‌)   اشتراك العضو وأفراد أسرته في الرحلات والحفلات الرياضية والثقافية التي تنظمها النقابة وفروعها.
ت‌)   الاقتراض في حالات الاحتياج بدون فائدة.
ث‌)   اقتضاء إعانة في حالات الوفاة أو الكوارث.
ج‌)    استحقاق معاش تقاعد أو معاش وفاة يصرف لأسرته من بعده بالشروط التي تنص عليها اللائحة الداخلية للنقابة.
ح‌)    الحصول علي نسخة من المجلة التي تصدرها النقابة بغير مقابل.
الفصل الثالث: واجبات الأعضاء
مادة 10- علي العضو أن يتوخى في أداء واجباته تقاليد مهنته ومقتضيات كرامتها وأن يؤدي أمام هيئة مؤلفة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة اليمين الآتية " أقسم بالله العظيم أن أودي عملي بالأمانة والشرف وأن التزام بميثاق المعلم العربي واحترام المهنة وآدابها.
مادة 11- علي العضو تنفيذ قرارات مجلس النقابة والجمعيات العمومية العادية والغير العادية وألا تتعرض للمحاكمة التأديبية.
مادة 12- لايجوز لعضو النقابة أن يباشر عملا يتنافى مع كرامة المهنة
مادة 13- علي كل عضو أن يؤدي للنقابة رسم قيد مقدره ثمانية عشر جنيها عند قيده بجدول النقابة كما يؤدي اشتراكا سنويا كما يؤدي اشتراكا سنويا مقداره 36جنيها وللعضو أن يؤدي هذا الاشتراك علي أقساط شهرية متساوية وتلتزم الجهة التي يعمل بها العضو بناء علي طلب النقابة بأداء رسم القيد والاشتراك المشار إليهما خصما من مستحقاته.
وفي حالة إعارة العضو او التعاقد أو ندبه للعمل بالخارج يلتزم بأن يؤدي فضلا عن قيمة الاشتراك ك السنوي المشار إليه اشتراكا سنويا إضافيا مقداره مائتان وأربعون جنيها عن كل سنة من سنوات الإعارة أو التعاقد أو الندب للعمل بالخارج ويكون من حق الجمعية العمومية للنقابة رفع قيمة الاشتراك السنوي بما لا يجاوز ثلاثة أمثال الاشتراك المنصوص عليه في هذا القانون.
 مادة 14- لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل مضي شهر علي الأقل من تاريخ أخطار مجلس النقابة 0 ويجوز في حالة الاستعجال عرض الأمر علي النقيب.
الفصل الرابع: النظام التأديبي
مادة 15- يحاكم أمام الهيئة التأديبية للنقابة الأعضاء الذين يخالفون هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو يرتكبون أمورا مخلة بواجبات المهنة أو ماسة بكرامتها مع أن الأعضاء من العاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات لا يحاكمون أمام هذه الهيئة ألا فيما يقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج وظائفهم.
مادة 16- تشكل الهيئة التأديبية للنقابة من درجتين:
أ‌) هيئة تأديبية ابتدائية تشكل من أحد وكيلي النقابة رئيسا ومن عضوين يختارهما مجلس الإدارة من بين أعضائه ويشترط أن يكون أحدهما من نوعية العليم التي ينتمي إليها المقدم للتأديب ومن أحد نواب إدارة الفتوى والتشريع لوزارة التربية والتعليم.
ب‌)   هيئة تأديبية استنئافية تشكل من أحدي دوائر محكمو استنئاف القاهرة وعضوين يختارهما مجلس الإدارة أحدهما من بين أعضائه ثانيهما العضو المحال إلي المحاكمة التأديبية من بين أعضاء النقابة فإذا لم يستعمل العضو حقه في الاختيار خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بجلسة نظر الاستئناف اختار المجلس المجلس العضو الثاني.
مادة 17 – العقوبات التأديبية هي:-
أ‌)  التنبيه.
ب‌) الإنذار.
ت‌) اللوم.
ث‌) الغرامة بحد أقصي مائة جنيه تدفع لخزينة النقابة.
ج‌)  الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة.
ح‌)شطب الاسم من جدول النقابة وفي هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة ألا بعد إعادة قيده بالنقابة هذا مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى العمومية أو المدنية أو التأديبية أن لها محل.
مادة 18- تقوم بالتحقيق لجنة تشكل من:
أ‌)   عضوين ينتخبهما كل سنة مجلس إدارة النقابة
ب‌)  عضو فني من إدارة الفتوى والتشريع لوزارة التربية والتعليم
مادة 19- ترفع الدعوى أمام هيئة التأديب بناء علي قرار مجلس إدارة النقابة ويتولي أحد أعضاء لجنة التحقيق الاتهام أمام الهيئة.
مادة 20- يعلن العضو المقدم للتأديب بالحضور أمام الهيئة التأديبية بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما علي الأقل.
مادة 21- العضو المقدم للتأديب أن يحضر بنفسه أو يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو من المحامين للدفاع عنه ولهيئة التأديب أن تأمر بحضور العضو شخصيا أمامها.
مادة 22- لكل من العضو المقدم للتأديب ولجنة التحقيق وهيئة التأديب أن يكلف بالحضور علي محضر الشهود الذين يري سماع شهادتهم 0 فإذا تخلف أحد من هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا أمام هيئة التأديب يحال للنيابة العامة.
مادة 23- تجوز المعارضة في قرار هيئة التأديب الصادر في غيبة العضو المقدم للتأديب وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار علي يد محضر وتكون المعارضة بتقرير يدون في سجل يعد لذلك.
مادة 24- لمن صدر القرار ضده ولمجلس إدارة النقابة بناء علي طلب لجمة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة التأديب لاستئنافية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلي العضو المقدم للتأديب إذا كان حضور يا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا.
مادة 25- جلسات التأديب سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال وطلبات الاتهام والدفاع ويصدر القرار مسببا في جلسة علنية ولا تكون القرارات الصادرة بالوقف عن مزاولة المهنة أو بإسقاط العضوية ذات أثر ألا بعد أن يصير القرار نهائيا  وتبلغ القرارات التأديبية إلي مجلس إدارة النقابة والي وزير التربية والتعليم والي الجهات التي يعمل بها العضو وتسجل في سجلات تعد لذلك.
مادة 26- يعلن قرار هيئة التأديب إلي العضو علي يد محضر خلال عشرة أيام من تاريخ صدروه ويقوم مقام الإعلان تسلم صورة القرار إليه بإيصال موقع عليه منه.
مادة 27- لمن صدر قرار تأديبي بإسقاط عضويته أن يطلب بعد مضي سنتين علي الأقل من مجس إدارة النقابة قيد اسمه في الجدول فإذا رأي المجلس أن المدة التي مضت علي إسقاط عضويته كانت كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه جاز للمجلس أن يقرر إعادة العضوية إليه وفي الحالة تحسب أقدميته من تاريخ هذا القرار ويؤدي العضو رسم قيد قدره عشرة جنيهات لصندوق النقابة فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد سنة من تاريخ الرفض مع عدم الإخلال بحقه في الطعن أمام الجهات القضائية المختصة.
مادة 28- لا تحول محاكمة العضو جنائيا أو تأديبيا أمام هئيات التأديب المختصة بالجهة التي يعمل بها دون محاكمته تأديبيا طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 29- إذا حصل من أسقطت عضويته أو أوقف عن مزاولة المهنة علي أدلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس إدارة النقابة أن يطعن في القرار الصادر ضده بطريق التماس إعادة النظر أمام هيئة التأديب الاستنئافية فإذا رفض طلبه جاز له تجديده بعد مضي سنة بشرط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها.
مادة 30 – إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة في جناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب علي النيابة أخطار النقابة قبل بدء التحقيق وللنقيب أو رئيس مجلس إدارة النقابة الفرعية أو من يندبه من أعضاء إدارة النقابة العامة أو الفرعية حضور التحقيق ما لم يتقرر سريته وإذا رأت النيابة أن التهمة المسندة لعضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية أبلغت نتيجة التحقيق إلي مجلس إدارة النقابة العامة للنظر في محاكمته تأديبيا.
الباب الثالث
تشكيلات النقابة واختصاصها
مادة 31- يشكل التنظيم العام للنقابة علي النحو التالي:
أ‌)  لجنة نقابية بدائرة كل مركز أو قسم إداري أو وحدة من الوحدات التي تحددها اللائحة الداخلية وتكون لها جمعية عمومية ومجلس إدارة.
ب‌)  نقابة فرعية بدائرة كل محافظة ويكون لها جمعية عمومية ومجلس إدارة علي أن المحافظات التي يوجد بها أكثر من منظمة تعليمية فيكون لكل منظمة نقابة فرعية.
ت‌) النقابة العامة ويكون لها جمعية عمومية ومجلس إدارة وهيئة مكتب.
الفصل الأول اللجنة النقابية بالمركز أو القسم أو الوحدة
مادة 32- تتكون الجمعية العمومية للجنة النقابية لدائرة المركز أو القسم أو الوحدة من أعضاء النقابة في هذا الدائرة
مادة 33- تعقد الجمعية العمومية للجنة النقابية بدائرة المركز أو القسم أو الوحدة في شهر فبراير من كل عام للنظر في المسائل آلاتية:
أ‌) دراسة النشاط القومي والتربوي للمعمين في دائرة المركز أو القسم أو الوحدة خلال العام السابق ورسم الخطة لنشاطها في العام التالي.
ب‌)  دراسة المشروعات والاقتراحات المعروضة عليها الخاصة بشئون التربية والتعليم أو شئون المعلمين.
ت‌) انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية بدلا من الذين انتهت مدتهم أو سقطت عضويتهم.
ث‌) اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية.
ج‌) المسائل التي يري مجلس إدارة اللجنة النقابية عرضها علي الجمعية العمومية.
مادة 34- يتكون مجلس إدارة اللجنة النقابية بدائرة المركز أو القسم أو الوحدة من رئيس وخمسة عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري وبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين 0 وينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع أمين سر وأمين الصندوق بالاقتراع السري وأغلبية الأصوات فإذا تساوت الأصوات انتخب الأقدام قيدا 0 ويجتمع مجلس إدارة الجنة النقابية مرة كل شهر علي الأقل بدعوة من رئيسه وأمنيه ويكون صحيحا بحضور أغلبية أعضائه.
مادة 35- يختص مجلس إدارة اللجنة النقابية بما يأتي:
أ‌) تنسيق نشاط المعلمين التربوي والقومي في دائرته في إطار الخطة العامة التي وضعتها النقابة العامة.
ب‌)  تنسيق النشاط الرياضي والاجتماعي والثقافي للأعضاء.
ت‌)  تشكيل لجان فنية لمختلف أوجه النشاط.
ث‌) تحصيل اشتراكات النقابة والإشراف علي تسديدها لحساب النقابة وفق التعليمات التي تصدر في هذا الشأن.
ج‌)  صرف المعاشات المقررة للأعضاء.
ح‌) إعداد الحساب الختامي للسنة المنتهية.
خ‌) الأعمال الأخرى التي يكلفه بها مجلس إدارة النقابة الفرعية في المحافظة
الفصل الثاني النقابة الفرعية بالمحافظة:
مادة 36- تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بدائرة المحافظة أو المنطقة التعليمية من أعضاء مجالس إدارة اللجان النقابية في هذه الدائرة.
مادة 37- تعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بدائرة المحافظة أو المنطقة التعليمية في شهر مارس من كل عام للنظر في المسائل آلاتية: 
أ) دراسة النشاط القومي والتربوي للمعمين في دائرة المحافظة أو المنطقة التعليمية خلال العام السابق ورسم الخطة لنشاطها في العام التالي.
ب) دراسة المشروعات والاقتراحات المعروضة عليها الخاصة بشئون التربية والتعليم أو شئون المعلمين.
ح‌) انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة النقابة الفرعية بدلا من الذين انتهت مدتهم أو سقطت عضويتهم.
خ‌) اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية.
 م) المسائل التي يري مجلس إدارة النقابة الفرعية عرضها علي الجمعية العمومية.
مادة 38- يتكون مجلس إدارة النقابة الفرعية بدائرة المحافظة أو المنطقة التعليمية من رئيس وثلاثين عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بالاقتراع السري وبأغلبية أصوات الحاضرين وينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له بعد الجمعية العمومية السنوي أمنيا وأمنيا للصندوق بالاقتراع السري وبأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات انتخب الأقدام قيدا.
مادة 39- يختص مجلس إدارة النقابة الفرعية بالمحافظة بالإضافة إلي الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 35 بدراسة قرارات وتوصيات مجلس إدارة اللجنة النقابية بدائرة كل مركز أو قسم أو وحدة وله حق الاعتراض عليها إذا كانت مخالفة للقانون أو لسياسة النقابة ويبلغ هذا الاعتراض لمجلس إدارة النقابة العامة للبحث فيه وفقا للأوضاع والقواعد التي تنص عليها اللائحة الداخلية للنقابة.
الفصل الثالث النقابة العامة:
مادة 40- تتكون الجمعية العمومية للنقابة العام من أعضاء مجلس إدارة النقابات الفرعية بالمحافظات.
مادة 41- تعقد الجمعية العمومية للنقابة العامة الشهور الستة الأولي من كل عام وتختص بالنظر فيما يأتي:
أ‌)  إقرار اللائحة الداخلية التي يضعها مجلس إدارة النقابة والتعديلات التي يري إدخالها عليها بعد ذلك.
ب‌) مناقشة السياسة العامة للنقابة وبحث التقرير السنوي لمجلس النقابة عن نشاطه في جميع المجالات خلال العام السابق ورسم الخطة لنشاط العام التالي.
ت‌) بحث الموضوعات التعليمية والتربوية وفقا لما تقضي به الظروف في كل عام.
ث‌) اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الإطلاع علي تقرير مراقب الحسابات.
ج‌) إقرار الميزانية السنوية.
ح‌) بحث أعمال صندوق المعاشات والإعانات عن السنة المنتهية.
خ‌) النظر فيما يعرضه مجلس النقابة من اقتراحات لتعديل بعض مواد هذا القانون.
د‌) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة الذين انتهت أو سقطت عضويتهم.
ذ‌) الموضوعات التي يطلب وزير التربية والتعليم عرضها علي الجمعية.
وإذا تقدم لمجلس إدارة النقابة اقتراح من مائة عضو علي الأقل من أعضاء النقابة وجب علي الجمعية العمومية وفقا للأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية للنقابة.
مادة 42- تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي كلما رأي مجلس النقابة ضرورة لذلك أو إذ قدم إليه طلب مسبب موقع عليه من مائة عضو علي الأقل ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية وللجمعية العمومية غير العادية الق في سحب الثقة من مجلس النقابة علي أن يحضر اجتماع هذه الجمعية نصف عدد الأعضاء علي الأقل المفيدين في الجدول ممن لهم حق الانتخاب ويكون القرار بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
مادة 43- يتكون مجلس إدارة النقابة العامة من النقيب وأربعين عضوا تختارهم الجمعية العامة بالانتخاب المباشر وبأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يجري الاختيار بطريقة القرعة 0 وينتخب مجلس إدارة النقابة العامة الوكيلين والأمين العام وأمين الصندوق وثلاثة مساعدين للأمين العام من بين أعضائه في أول انعقاد له بعد اجتماع الجمعية العمومية في كل سنة بالاقتراع السري وبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
مادة 44- يشترط أن يكون النقيب وأحد الوكيلين من الحاصلين علي مؤهل عال وأن يكون النقيب من الأعضاء الذين مضي علي اشتغالهم بمهنة التعليم خمس عشرة سنة علي الأقل  ويكون انتخاب النقيب لمدة أربع سنوات ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متتاليتين.
مادة 45- يجتمع مجلس إدارة النقابة مرة علي الأقل كل شهر بناء علي دعوة من النقيب أو الأمين العام
ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه.
ويختص المجلس بما يأتي:
أ‌)  إعداد اللائحة الداخلية للنقابة وفروعها وما يري إدخاله عليها من تعديلات.
ب‌) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للنقابة.
ت‌)  تشكيل لجان فنية للعمل علي تحقيق أهداف النقابة العامة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها.
ث‌) تنظيم لقاءات دورية بين مجلس إدارة النقابة العامة ومجالس إدارة النقابات الفرعية لدراسة مشاكل التطبيق.
ج‌)  دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي وفقا للمادة (42).
ح‌) إدارة أموال النقابة وتحصيل الرسوم المستحقة علي الأعضاء وقبول الهبات والإعانات وسائر الموارد الأخرى والإشراف علي حسابات النقابة.
خ‌) متابعة نشاط مجالس إدارة النقابات الفرعية وله حق الاعتراض علي قرارات هذه المجالس التي تتعارض مع السياسة العامة للنقابة وذلك وفقا للأوضاع والقواعد التي تنص عليها اللائحة الداخلية للنقابة  لايجوز تنفيذ القرارات ذات الصبغة المالية إلا بعد اعتماد مجلس إدارة النقابة العامة وفقا للقواعد التي تتضمنها اللائحة الداخلية للنقابة.
د‌)  إعداد الميزانية السنوية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وعرضها علي الجمعية العمومية.
ذ‌) العمل علي حسم ما ينشأ من منازعات بين الأعضاء أو بينهم وبين أصحاب الأعمال أو غيرهم بسبب يتعلق بالمهنة.
ر‌) النظر في الشكاوى المتصلة بتصرفات الأعضاء من ممارسة المهنة أو ما يمس بكرامتها.
ز‌) الفصل في المنازعات التي تنشب بين طالبي المعاش أو الإعانة وبين لجنة صندوق المعاشات والإعانات.
س‌) النظر في المقترحات التي يقدمها أعضاء النقابة.
مادة 46- يكون للنقابة العامة هيئة مكتب تتكون من النقيب والوكيلين والأمين العام وأمين الصندوق ومساعدي الأمين العام.
مادة 47- تختص هيئة المكتب بما يلي:
أ‌) تنفيذ قرارات مجلس إدارة النقابة.
ب‌) الإدارة اليومية لأعمال النقابة والإشراف علي نشاطها ومتابعة أعمال مجالس إدارة النقابات الفرعية واللجان النقابية.
ت‌) تعين العاملين اللازمين للنقابة في حدود الميزانية المعتمدة والإشراف عليهم.
ث‌) البت في المسائل العاجلة التي لا تحتمل التأخير علي أن تعرض علي مجلس إدارة النقابة في أول اجتماع له.
ج‌) بحث الاقتراحات الموضوعات والمسائل التي تعرض علي مجلس إدارة النقابة قبل عرضها علي المجلس وإعداد جدول أعمال المجلس وكذلك مشروع الميزانية.
ح‌) إعداد التقرير السنوي عن نشاط النقابة ومشروعاتها لعرضه علي المجلس تمهيدا لعرضه علي الجمعية العمومية.
الفصل الرابع أحكام عامة لتشكيلات النقابة:
مادة 48- يشترط في عضو مجلس إدارة اللجان النقابية والنقابات الفرعية والنقابة العامة أن يكون:
أ‌)  متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ومن الأعضاء العاملين في الاتحاد الاشتراكي العربي.
ب‌)  قد مضي علي اشتغاله بالتدريس خمس سنوات علي الأقل.
ويراعي في انتخاب هذه المجالس أن تمثل فيها النوعيات الآتية:
أ‌)  التعليم الابتدائي.
ب‌) التعليم الإعدادي والثانوي.
ت‌)  التعليم الفني.
ث‌)  دور المعلمين والمعلمات والتعليم العالي والجامعي.
ج‌) الإدارة التعليمية والإشراف الفني.
علي أن يكون للمحالين علي المعاش الحق في التمثيل وفقا للنوعية التي خرجوا منها إلي المعاش ويشترط الايقل تمثيل أحداها في كل مجلس إدارة عن 10% ولا يزيد علي 50% إلا إذا كانت دائرة المجلس خالية منها ويشترط أن يكون نصف عدد أعضاء مجالس الإدارة من الذين مضي علي اشتغالهم بمهنة التربية والتعليم أقل من خمس عشرة سنة والنصف الآخر ممن مضي علي اشتغالهم بها خمس عشرة سنة فأكثروتنظم اللائحة الداخلية للنقابة طريقة الانتخاب ومواعيده والنظم التي تكفل تحقيق هذه الشروط.
مادة 49- تكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات للجنة النقابية والنقابة الفرعية والنقابة العامة ويتجدد كل سنتين انتخاب نصف عدد الأعضاء علي أنه بعد انقضاء السنتين الأوليين تنتهي مدة نصف عدد الأعضاء من عضوية هذه المجالس بطريق القرعة مع مراعاة النسب المقررة للنوعيات المنصوص عليها في المادة (48 ) وتحسب السنتان الأوليتان من أول اجتماع للجمعية العمومية يعقد بعد أول انتخابات ثم يصبح التجديد النصفي بالدور والتسلسل كل سنتين ولا يدخل رئيس مجلس الإدارة أو النقيب في القرعة 0 كما لا يجوز انتخاب العضو أكثر من مرتين متتاليتين.
مادة 50- تصدر قرارات مجالس اللجان النقابية والنقابات الفرعية والنقابة العامة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة 51- يمثل النقيب النقابة أمام جهات القضاء والإدارة وأمام الغير أما النقابة الفرعية واللجنة النقابية فيمثلهما رئيسهما أما الجهات المذكورة في حدود اختصاصيهما.
مادة 52 – إذا خلا مركز النقيب لآي سبب حل محله الوكيل الذي تتوافر فيه شروط المادة (44) إذا كانت المدة الباقية له تقل عن سنة فان زادت المدة علي سنة دعيت الجمعية العمومية لانتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية لسلفه.
مادة 53 – إذا فقد أحد أعضاء مجلس الإدارة شرطا من شروط العضوية سقطت عضويته وأصدر المجلس قرارا بذلك وللمجلس أن يقرر إسقاط عضوية من يتغيب عن حضور جلساته ثلاث مرات متتالية خلال السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس وذلك بعد إخطار العضو بالحضور لسماع أقواله  وللعضو حق الطعن أمام محكمة القضاء الإداري الذي يصدر بإسقاط عضويته.
مادة 54- إذا زالت عضوية أحد أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة أو الفرعية أو اللجنة النقابية حل محله للمدة الباقية من العضوية المرشح التالي الحاصل علي أكثر الأصوات في آخر انتخابات أجريت.
وإذا كان مجلس إدارة النقابة العامة أو الفرعية أو الجنة النقابية قد شكل بالتزكية وخلا مكان أحد الأعضاء فعلي المجلس أن يعلن عن خلو المكان واجراء انتخابات تكميلية خلال ثلاثين يوما علي الأكثر.
مادة 55- يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إذا حضره نصف عدد الأعضاء فإذا لم يتكامل العدد بعد مضي ساعة أجل الاجتماع لمدة أسبوعين وعندئذ يكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلث عدد الأعضاء.
ويشترط في العضو يحضر اجتماع الجمعية العمومية أن يكون مسددا اشتراكات النقابة عن السنة المنتهية
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس
وفي حالة اقتراح تعديل قانون النقابة يشترط أن يكون عدد الحاضرين أكثر من نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية وأن يكون القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في مسائل غير ورادة في جدول الأعمال ويجوز لمجلس إدارة النقابة العام أو الفرعية بحسب الأحوال أن يعرض للمناقشة المسائل التي طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها ولا يجوز لأي عضو أن يتخلف بغير عذر مقبول عن تأدية واجبه في حضور اجتماعات الجمعية العمومية وألا وقعت عليه غرامة قدرها جنيها واحد نحصل إداريا لحساب صندوق المعاشات والإعاناتوتحدد اللائحة الداخلية طرية النشر والإعلان عن اجتماعات الجمعية العمومية وموعد انعقادها ومكانها ونظام جلساتها.
مادة 56- لخمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية حق الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في تشكيل مجالس الإدارة أو في القرارات الصادرة منها بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلي قلم كتاب محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادها بشرط التصديق علي التوقعات من الجهة المختصة ويجب أن يكون الطعن مسببا وألا كان غير مقبول شكلا وتفصل محكمة النقض علي وجه الاستعجال في جلسة سرية وذلك بعد سماع أقوال النقيب أو ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين.
مادة 57- إذا قبل الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية كانت قراريها بإطالة وتعين دعوتها للاجتماع مرة أخري في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن كما تدعي كذلك خلال هذه المدة عند الحكم ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة لانتخاب من يحل محلهم أما إذا حكم ببطلان انتخاب ثلاثة أعضاء فأقل فيحل محلهم الأعضاء التالون لهم في عدد الأصوات.
الباب الرابع
مالية النقابة
مادة 58- تتكون موارد النقابة من:
أ‌)  حصيلة رسم القيد بجدول النقابة وتخصص كلها لصندوق المعاشات والإعانات.
ب‌)  الاشتراكات السنوية الواردة في الماد (13 ) ومن كل اشتراك يخصص:
سبعون قرشا للنقابة العامة والمجلة.
ثلاثون قرشا للنقابة الفرعية بالمحافظة أو الإدارة التعليمية.
أربعون قرشا للجنة النقابية بالمركز أو القسم أو الوحدة والباقي يخصص لصندوق المعاشات والإعانات.
 أ‌) حصيلة طوابع النقاب ويكون تحصيلها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بالفئات الآتية:
1-  خمسون قرشا عن كل طلب يقدم لمجلس إدارة النقابة العامة أو يقدمه أعضاء النقابة لوزارة التربية والتعليم أو فروعها بالمحافظات فيما عدا الطلبات المتعلقة بالمعاشات النقابية.
2-  مائة قرش عن كل طلب التحاق برياض الأطفال ومدارس التعليم الإعدادي أيا كان نوعها ومدارس التعليم الابتدائية الخاصة.
3-  جنيهان عن كل طلب التحاق بالتعليم الثانوي وما في مستواه وجنيهان عند استلام الاستمارة الدالة علي النجاح في شهادة الثانوية العامة وما يعادلها.
ويتم تحصيل هذه الطوابع من تلاميذ جميع المدارس الرسمية والخاصة والمعادلة وطلبة المنازل
4-  مائة قرش عن كل طلب للحصول علي بطاقة عضوية النقابة.
5-  جنيهان عن كل طلب للحصول علي شهادة عضوية لتقديمها للجهات داخل الجمهورية وجنيهات عن طلب إعارة للخارج.
6-  خمسون جنبها – ثلاثون جنيها – عشرون جنيها – عن كل طلب ترشيح يقدم لعضوية مجلس إدارة النقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية بالمراكز أو الأقسام الإدارية علي التوالي.
ب‌)   الأنصبة والرسوم الآتية:
1-  2 % من مكافأة الامتحانات مقربة إلي أقرب قرش بحد أدني جنيه واحد.
2-  10 % من مكافأة تأليف الكتب الدراسية ومراجعتها سواء كان المؤلف أو المراجع عضوا في النقابة أو غير عضو.
3-  50 % من علاوة دورية ومن الزيادة التي تترتب علي الترقية ويكون تحصيلها عن شهر واحد فقط.
4- 10 % من القيمة المستحقة للمؤلف في عقود نشر الكتب الخارجية الدراسية ويلتزم بها الناشر ويتولي توريدها للنقابة العامة.
5-   5 % من عقود طبع الكتب المدرسية المبرمة بين وزارة التربية والتعليم أو من يمثلها وبين مطابع أو شركات أو مؤسسات الطباعة والنشر.
6- 1 % من حصيلة مستخلصات عقود بناء وتعديلات وترميمات المنشآت التعليمية التي تسند للقطاعين العام والخاص.
7-   جنيهان سنويا عن كل تلميذ مقيد بالمدارس الإعدادية وثلاثة جنيهات عن تلميذ مقيد بمدارس التعليم الثانوي العام والخاص والفني ويرتفع السم إلي عشرين جنيها في مدارس اللغات الخاصة علي اختلاف مراحلها ونوعياتها.
8-  2 % من إجمالي مصروفات التعليم ومقابل الخدمات لمدارس التعليم الخاص بمصروفات علي اختلاف نوعياتها ومراحلها بما فيها رياض الأطفال.
ه) حصيلة الغرامات المنصوص عليها في البند (د ) من المادة 17 والمادة 55 من هذا القانون.
و) الإيرادات الناتجة عما تصدره النقابة من مطبوعات وما تقوم به من نشاط.
ز) الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة النقابة.
ح) عائد رصيد النقابة لدي المصارف ودخل استثمارات أموالها.
مادة 59- تودع كل من أموال النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية وصندوق المعاشات والإعانات في حساب خاص مستقل بأحد مصارف الذي يختاره مجلس إدارة النقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية أو الصندوق بحسب الأحوال ويكون الصرف منه بناء علي قرار من مجلس الإدارة المختص وبتوقيع الرئيس وأمين الصندوق.
مادة 60 – تبدأ السنة المالية للنقابة العامة وللنقابات الفرعية وللجان النقابية ولصندوق المعاشات والإعانات في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام وتنشر ميزانية كل منها وحسابها الختامي بسجله النقابة.
مادة 61- تبين اللائحة الداخلية قيمة السلفة المستديمة التي يجوز الاحتفاظ بها في خزانة النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية وذلك للأنفاق منها علي أوجه الصرف اليومية.
مادة 62- للموجهين الماليين والإداريين بوزارة التربية والتعليم ولمن تندبهم النقابة أن يستوثقوا من استيفاء رسوم دمغة النقابة ولهم حق المطالبة بتوقيع الجزاء الإداري علي العامل المقصر في اقتضاء الدمغة فضلا عن مسئوليته شخصيا عن قيمتها أمام النقابة.
مادة 63- لكل عضو من أعضاء مجالس إدارة النقابة العامة أو الفرعية أو اللجان النقابية حسب الأحوال الإطلاع علي جميع السجلات والدفاتر والملفات التي تمسكها النقابة في الأوقات المخصصة للعمل في دار النقابة.
مادة 64 – نعفي أموال النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية وصندوق المعاشات والإعانات الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من كافة الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة.

الباب الخامس
صندوق المعاشات والإعانات
مادة 65- ينشأ بالنقابة صندوق المعاشات والإعانات يرتب معاشات دورية وإعانات وقتية طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 66- يتكون مال الصندوق من الموارد الآتية:
1-  رصيد الصندوق عند العمل بهذا القانون.
2-  رسوم القيد في الجدول.
3-  حصيلة الاشتراكات السنوية علي النحو الوارد بالبند (ب ) من المادة 58 من هذا القانون.
4-  حصيلة طوابع النقابة بالفئات المنصوص عليها بالبند (ج ) من المادة 58 من هذا القانون.
5-  الأنصبة والرسوم المقررة بالبند ( د ) من المادة 58 من هذا القانون.
6-  حصيلة الغرامات المنصوص عليها في المادة ( 55) من هذا القانون.
7-  التبرعات والوصايا الصادرة للصندوق.
8-  ما تقدمه الحكومة من إعانات للصندوق.
9-  حصيلة استثمار أموال النقابة.
مادة 67- تدير الصندوق لجنة برئاسة أحد وكيلي النقابة العامة وعضوية أمين صندوقها وخمسة أعضاء آخرين ينتخبهم مجلس إدارة النقابة العامة لمدة سنتين من بين أعضائه أو من غيرهم.
مادة 68 - لا تكون قرارات لجنة الصندوق نافذة إلا إذا صدق عليها مجلس إدارة النقابة العامة ويختص هذا المجلس وحده بالفصل نهائيا في التظلمات التي يقدمها ذو الشأن أو أحد أعضاء لجنة الصندوق.
مادة 69- يمنح عضو النقابة معاشا قدره 100 جنيها شهريا في حالة انتهاء خدمته لأحد الأسباب التالية:
1-  بلوغ سن التقاعد المحدد بنظام التوظيف المعامل به.
2-  ثبوت عجزه واستحقاقه معاشا وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة.1975
3-  الوفاة ويشترط لاستحقاق المعاش سداد اشتراك النقابة من تاريخ قيد اسم العضو في جدول النقابة حتى تاريخ تحقق الواقعة المنشئة لاستحقاق وذلك ماله يكن قد أعفي منه بقرار من مجلس إدارة النقابة.
وفي حالة وفاة العضو أو صاحب المعاش يؤول المعاش إلي الأرملة أو الزوج والأبناء والبنات وتحدد شروط وأحكام استحقاقهم للمعاش وأنصبتهم فيه وفقا لأحكام الباب التاسع من قانون التامين الاجتماعي المشار إليه والجدول رقم 3 المرافق له.
ويستكمل عضو النقابة الذي توافرت فيه احدي حالات استحقاق المعاش المشار إليها قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو المستحقون عنه بحسب الأحوال الشرط المشار إليه في الفقرة الثانية عن طريق الخصم من المعاش في حدود الربع شهريا ولمجلس إدارة الصندوق زيادة مبلغ المعاش المشار إليه لما يسفر عنه فحص مركزه المالي.
مادة 70 – في حالة وفاة العضو تصرف النقابة معاش وفاة لمن كان يعولهم من الورثة وفقا للأحكام والشروط التي تحددها اللائحة الداخلية للنقابة.
ولمجلس إدارة النقابة العامة الحق في تعديل هذا المعاش وفقا لما تقتضيه حالة الصندوق أو حالة المنتفع بالمعاش
مادة 71 – تبين اللائحة الداخلية القواعد التي تتبع في إدارة الصندوق وشروط استحقاق المعاش أو الإعانة ومبلغ كل منها ويراعي في تحديدها ما يحصل عليه العضو أو المستحقون بعده من معاش آخر.
مادة 72 - مع عدم   الإخلال بقانون المرافعات لا يجوز الحجز علي المعاشات والإعانات الوقتية أو تحويلها أو التنازل عنها للغير وتعفي هذه الأموال من كافة أنواع الضرائب والرسوم والدمغة عدا الصربية العامة علي الإيراد.
مادة 73- إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان النقابة تستفتي الجمعية العمومية للنقابة في تقرير حل الصندوق وتحديد كيفية استعمال أو توزيع رصيده علي الأعضاء وتعرض نتيجة الاستفتاء علي وزير التربية والتعليم لإقرارها ولا يكن الاستفتاء صحيحا إلا إذا اشتراك فيه أكثر من نصف الأعضاء وصدر القرار بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين.
أحكام عامة وفتية
مادة 74 – تؤول أموال نقابة المهن التعليمية المنشأة بالقانون رقم 2129 لسنة 1951 بإنشاء نقابة المهن التعليمية والقوانين المعدلة له إلي نقابة المهن التعليمية المنشأة بهذا القانون.
مادة 75 – يستمر مجلس النقابة الحالي في ممارسة اختصاصاته بصفة مؤقتة لحين إصدار اللائحة الداخلية وإتمام انتخاب مجلس إدارة النقابة وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال مدة أقصاها ستة شهور من تاريخ صدوره.
مادة 76- علي الوزارات والمصالح والمنشآت العامة والخاصة مراعاة أن عضوية النقابة وسداد اشتراكاتها في مواعيدها شرط من شروط التعين في الوظائف التعليمية بالمعني المبين في هذا القانون واستمرارهم لأداء أعمالهم المتعلقة بها.
مادة 77- تنشر قرارات الجمعية العمومية ومجالس إدارة النقابة والنقابات الفرعية بمجلة النقابة.
مادة 78- يستمر قيد أعضاء النقابة المقيدين فيها وقت صدور هذا القانون وعلي كل من يتعين انضمامه للنقابة أو يرغب في الانضمام إليها وفقا لأحكام هذا القانون ولم يسبق قيده في النقابة أن يطلب إلي مجلس النقابة العامة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أدراج اسمه بجدولها طبقا للشروط المنصوص عليها
ويجب أن يتضمن الطلب البيانات الآتية:
اسم الطالب ولقبه – تاريخ ميلاده وجنسيته – محل أقامته – مهنته ومؤهلاتها لعلمية وتاريخ حصوله عليها وتاريخ مزاولته المهنة فإذا قدم الطلب بعد مضي الموعد المحدد ضوعف رسم القيد.
وعلي كل من يتعين انضمامه للنقابة أن يقيد نفسه في سجل اللجنة النقابية التي يزاول المهنة في دائرتها في ظرف شهرين من بدء مزاولته لها مع تسديده رسم القيد والاشتراك السنوي.
وعلي هذه اللجنة أن ترسل الطلب إلي النقابة الفرعية لبحثه وإرساله إلي مجلس إدارة النقابة العامة لاعتماد القيد وإثباته في جدول النقابة.
وفي جميع الأحوال السابقة علي العضو عند تغير مقر مزاولته المهنة أن يخطر اللجنة النقابية المقيد بسجلاتها واللجنة النقابية التي سيزاول المهنة في نطاقها وذلك في ظرف شهر من تاريخ تغيير مكان مزاولته المهنة وعلي كل من اللجنتين إخطار النقابة العامة بذلك.
مادة 79- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة ( 8).
ويعاقب بنفس العقوبة صاحب العمل أو من يمثله إذا استخدم أحدا من غير أعضاء النقابة لأداء الأعمال المنوه عنها في المادة المذكورة.
مادة 80- يعقب بشطب اسمه من جدول النقابة صاحب المدرسة الخاصة الذي تثبت مخالفته أو عدم تنفيذه للأحكام والقرارات الخاصة بمرتبات وتأمينات العاملين بمدرسته أو إذا فصلهم فصلا تعسفا.
مادة 81- لمجلس النقابة أن يقرر تفرغ عدد من أعضائه لا يزيد علي ثلاثة من بينهم الأمين العام ندبا من الحكومة أو المؤسسات أو الهيئات أو الشركات وذلك لمدة أربع سنوات علي الأكثر وبعد موافقة الجهات التي يعمل فيها المطلوب تفرغهم.
كما يجوز إتباع نفس نظام التفرغ بالنسبة لأمناء النقابات الفرعية للمحافظات وتتحمل النقابة مرتبات الأعضاء المتفرغين.
مادة 82 – تشكل النقابة بالاتفاق مع النقابة الممثلة للعاملين في الوظائف والخدمات التعليمية المعاونة لجنة مشتركة لدعم تعاون جميع العاملين في ميدان التعليم في مجالات الخدمات القومية والاجتماعية والمهنية وتنسيق جهودهم.
مادة 83- تصدر اللائحة الداخلية للنقابة بقرار من وزير التربية والتعليم.
مادة 84- يلغي القانون رقم 219 لسنة 1951 بإنشاء نقابة المهن التعليمية والقوانين المعدلة له كما يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 85- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق